الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
Contact us
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون شركات الأموال
قانون شركات الأموال
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة، ويجب أن يكون الإعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم إتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الإعتراض.
(18)
الإطلاع
- للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة، ويجب أن يكون الإعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم إتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الإعتراض.
على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالإعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
(19)
الإطلاع
- على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالإعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لا يجوز للهيئة الإعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالإعتراض.
(19 (مكرر) )
الإطلاع
- مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لا يجوز للهيئة الإعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالإعتراض.
يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.
(20)
الإطلاع
- يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.
تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق .
(21)
الإطلاع
- تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق .
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 ، وكانت قد أضيفت بموجب القانون رقم 212 لسنة 1994 .
(21 (مكرر) )
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 ، وكانت قد أضيفت بموجب القانون رقم 212 لسنة 1994 .
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.
(22)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.
(23)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998.
تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(24)
الإطلاع
- تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثالثاً : أحكام خاصة بتأسيس أنواع الشركات
(25)
الإطلاع
- ثالثاً : أحكام خاصة بتأسيس أنواع الشركات
Posts pagination
1
2
3
4
…
20