الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
قانون العمل
يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الإنتقال المناسبة.
(221)
الإطلاع
- يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الإنتقال المناسبة.
تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
(222)
الإطلاع
- تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.
(223)
الإطلاع
- ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.
الباب الخامس التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
(224)
الإطلاع
- الباب الخامس التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
(225)
الإطلاع
- يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
يكون حق التفتيش بالنسبة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .
(226)
الإطلاع
- يكون حق التفتيش بالنسبة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .
الباب السادس تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية
(227)
الإطلاع
- الباب السادس تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية
تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.
(228)
الإطلاع
- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.
الباب السابع أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
(229)
الإطلاع
- الباب السابع أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
يصدر بتشكيل المجلس الإستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات وإقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
(230)
الإطلاع
- يصدر بتشكيل المجلس الإستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات وإقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
Posts pagination
1
…
22
23
24
…
26