الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد کلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
(208 مكرراً (ب) )
الإطلاع
- لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد کلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرر (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعی بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثَبُت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
(208 مكرراً (ج) )
الإطلاع
- للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرر (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعی بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثَبُت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مکرراً فقرة أولى و 114 و 115من قانون العقوبات .
(208 مكرراً (د) )
الإطلاع
- لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مکرراً فقرة أولى و 114 و 115من قانون العقوبات .
لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
(208 مكرراً (ه) )
الإطلاع
- لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه .
(209)
الإطلاع
- إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه .
Posts pagination
1
…
22
23