قانون الإجراءات الجنائية

 يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة ، ويجب الفصل في الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم في أي وقت ، فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما إنقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض .

(166)الإطلاع -  يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة ، ويجب الفصل في الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم في أي وقت ، فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما إنقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض .

يٌرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الإحتياطي أو بمَده ، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة ، يُرفع الإستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة ، ويرفع الإستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه الإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فَيُرفَع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .

(167)الإطلاع - يٌرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الإحتياطي أو بمَده ، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة ، يُرفع الإستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة ، ويرفع الإستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه الإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فَيُرفَع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .