الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
لكل من نازعه الغير في إستعمال إسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
(51)
الإطلاع
- لكل من نازعه الغير في إستعمال إسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
2 – الشخص الاعتبارى
(52)
الإطلاع
- 2 – الشخص الاعتبارى
الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
(53)
الإطلاع
- الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964
(54)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964
ألغيت هذه الماده بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956 ، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964 ، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999 ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(55)
الإطلاع
- ألغيت هذه الماده بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956 ، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964 ، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999 ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(56)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(57)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(58)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(59)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(60)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
Posts pagination
1
…
5
6
7
…
115