الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
(1) : تنتهى حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
(261)
الإطلاع
- (1) : تنتهى حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين : (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى إنقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
(262)
الإطلاع
- تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى إنقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
يجوز للمدين بعد إنتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى بديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
(263)
الإطلاع
- يجوز للمدين بعد إنتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى بديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
إنتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك بإستعمال حقوقه وفقاً للمواد من (235 إلى 243).
(264)
الإطلاع
- إنتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك بإستعمال حقوقه وفقاً للمواد من (235 إلى 243).
الباب الثالث – الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول الشرط لأجل – 1- الشرط يكون الإلتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
(265)
الإطلاع
- الباب الثالث – الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول الشرط لأجل – 1- الشرط يكون الإلتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
(1): لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق علي شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفًا، أما إذا كان فاسخًا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(266)
الإطلاع
- (1): لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق علي شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفًا، أما إذا كان فاسخًا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
(267)
الإطلاع
- لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
إذا كان الإلتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الإلتزام قابلاً للتنفيذ القهری ولا للتنفيذ الإختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
(268)
الإطلاع
- إذا كان الإلتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الإلتزام قابلاً للتنفيذ القهری ولا للتنفيذ الإختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
(1): يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا إستحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(269)
الإطلاع
- (1): يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا إستحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(1): إذا تحقق الشرط أسند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الإلتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
(270)
الإطلاع
- (1): إذا تحقق الشرط أسند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الإلتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
Posts pagination
1
…
26
27
28
…
115