الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو مُعَداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مَسكونة أو في محل مُعَد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
(373)
الإطلاع
- كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو مُعَداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مَسكونة أو في محل مُعَد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ألغيت هذه المادة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون 23 لسنة 1992 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
(373(مكرر))
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون 23 لسنة 1992 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرية العمل
(374)
الإطلاع
- الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرية العمل
يُحظَر على المتعهدين وعلى كل من يُدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وإنتظامها.
(374 (مكرر))
الإطلاع
- يُحظَر على المتعهدين وعلى كل من يُدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وإنتظامها.
يُعَاقب بالحبس مدة لا تَتَجاوز سنتين وبغرامة لا تَزيد على مائة جنيه كل من إستعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الإعتداء أو الشروع في الإعتداء على حق من الحقوق الأتية:
(375)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس مدة لا تَتَجاوز سنتين وبغرامة لا تَزيد على مائة جنيه كل من إستعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الإعتداء أو الشروع في الإعتداء على حق من الحقوق الأتية:
الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ” البلطجة “
(375 (مكرر))
الإطلاع
- الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ” البلطجة “
يُضَاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المُشَدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء علي إرتكابها.
(375 (مكرر (أ)))
الإطلاع
- يُضَاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المُشَدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء علي إرتكابها.
الكتاب الرابع المخالفات
(376)
الإطلاع
- الكتاب الرابع المخالفات
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
(377)
الإطلاع
- المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
يُعَاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
(378)
الإطلاع
- يُعَاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
Posts pagination
1
…
50
51
52
53