الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الأتية :
(315)
الإطلاع
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الأتية :
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
(316)
الإطلاع
- يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
(316 (مكرر)(رابعاً))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا إرتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
(316 (مكرر))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا إرتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات :
(316 (مكرر)(ثالثاً))
الإطلاع
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات :
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
(316 (مكرر)(ثانياً أ ))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للإستعمال في شبكات الإتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الإتصالات.
(316 (مكرر)(ثانياً ب ))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للإستعمال في شبكات الإتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الإتصالات.
يعاقب بالحبس مع الشغل :
(317)
الإطلاع
- يعاقب بالحبس مع الشغل :
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها.
(318)
الإطلاع
- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها.
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
(319)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
Posts pagination
1
…
43
44
45
…
53