الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
من فاجأ زوجته حال تلبُسها بالزنا وقَتلها في الحال هي ومن يزني بها يُعَاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المُقرَرَة في المادتين 234 و 236.
(237)
الإطلاع
- من فاجأ زوجته حال تلبُسها بالزنا وقَتلها في الحال هي ومن يزني بها يُعَاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المُقرَرَة في المادتين 234 و 236.
من تسَببَ خطأً في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعَونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(238)
الإطلاع
- من تسَببَ خطأً في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعَونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من أخفى جُثة قَتيل أو دَفنها بدون إِخبار جِهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
(239)
الإطلاع
- كل من أخفى جُثة قَتيل أو دَفنها بدون إِخبار جِهات الإقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو إنفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يُعَاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سَبق إصرار أو ترصُد أو تَربُص فيُحكَم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
(240)
الإطلاع
- كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو إنفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يُعَاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سَبق إصرار أو ترصُد أو تَربُص فيُحكَم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تَزيد على عشرين يوماً يُعَاقب بالحبس مدة لا تَزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
(241)
الإطلاع
- كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تَزيد على عشرين يوماً يُعَاقب بالحبس مدة لا تَزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
إذا لم يَبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يُعَاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى.
(242)
الإطلاع
- إذا لم يَبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يُعَاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
(242 (مكرر))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون .
(242 (مكرر (أ) ))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون .
إذا حَصلَ الضَرب أو الجَرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة إستعمال أسلحة أو عِصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عٌصبة أو تَجمهُر مؤَلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
(243)
الإطلاع
- إذا حَصلَ الضَرب أو الجَرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة إستعمال أسلحة أو عِصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عٌصبة أو تَجمهُر مؤَلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
(243 (مكرر))
الإطلاع
- يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
Posts pagination
1
…
34
35
36
…
53