الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
الباب السابع عشر الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف
(228)
الإطلاع
- الباب السابع عشر الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف
يُعَاقب بالعقوبات المُدونة في المادة السابقة من صَنع أو حَمل في الطرق للبيع أو وزَع أو عَرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صُنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .
(229)
الإطلاع
- يُعَاقب بالعقوبات المُدونة في المادة السابقة من صَنع أو حَمل في الطرق للبيع أو وزَع أو عَرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صُنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاَ يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكِتاب أو المُصَنف .
(229 (مكرر))
الإطلاع
- كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاَ يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكِتاب أو المُصَنف .
الكتاب الثالث الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس
(230)
الإطلاع
- الكتاب الثالث الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس
الإصِرار السابق هو القصد المُصَمم عليه قِبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد مُعلقاً على حدوث أمر موقوفاً أو على شرط .
(231)
الإطلاع
- الإصِرار السابق هو القصد المُصَمم عليه قِبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد مُعلقاً على حدوث أمر موقوفاً أو على شرط .
الترَصُد هو تَربُص الإنسان لشخص في جِِهة أو جِِهات كثيرة مُدة من الزمن طَوِيلة كانت أو قَصيرة ليتوَصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
(232)
الإطلاع
- الترَصُد هو تَربُص الإنسان لشخص في جِِهة أو جِِهات كثيرة مُدة من الزمن طَوِيلة كانت أو قَصيرة ليتوَصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
من قَتلَ أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية إستعمال تلك الجَواهر ويُعَاقب بالإعدام .
(233)
الإطلاع
- من قَتلَ أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية إستعمال تلك الجَواهر ويُعَاقب بالإعدام .
من قتلَ نفساً من غير سَبق إصرار ولا تَرصُد يُعَاقب بالسجن المؤبد أو المُشَدَد .
(234)
الإطلاع
- من قتلَ نفساً من غير سَبق إصرار ولا تَرصُد يُعَاقب بالسجن المؤبد أو المُشَدَد .
المُشَارِكون في القَتل الذي يستوجِب الحُكم على فاعله بالإعدام يعاقَبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
(235)
الإطلاع
- المُشَارِكون في القَتل الذي يستوجِب الحُكم على فاعله بالإعدام يعاقَبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كل من جرحَ أو ضربَ أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يُعَاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن.
(236)
الإطلاع
- كل من جرحَ أو ضربَ أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يُعَاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن.
Posts pagination
1
…
33
34
35
…
53