الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
إذا ترتب على الجرائم المنصوص إليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد .
(203 (مكرر))
الإطلاع
- إذا ترتب على الجرائم المنصوص إليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد .
كل من قبل بحسن نية عُمِلة مُقلدة أو مُزَيَفة أو مُزَوَرَة ثم تعامل بها بعد عِلمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
(204)
الإطلاع
- كل من قبل بحسن نية عُمِلة مُقلدة أو مُزَيَفة أو مُزَوَرَة ثم تعامل بها بعد عِلمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باعَ أو وزعَ أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تُجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أُذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
(204 (مكرر (أ) ))
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باعَ أو وزعَ أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تُجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أُذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
يُعَاقب بالحبس كل من صَنع أو حاز بغير مسوَغ أدَوات أو آلاَت أو مُعِدات مما يستعمل في تقليد العُملة أو تَزييفها أو تزويرها.
(204 (مكرر (ب) ))
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس كل من صَنع أو حاز بغير مسوَغ أدَوات أو آلاَت أو مُعِدات مما يستعمل في تقليد العُملة أو تَزييفها أو تزويرها.
كلَ مَن حَبس عن التداول عُملة من العُملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صَهَرَهَا أو باَعهاَ أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يُعَاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبِمُصَادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
(204 (مكرر (جـ) ))
الإطلاع
- كلَ مَن حَبس عن التداول عُملة من العُملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صَهَرَهَا أو باَعهاَ أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يُعَاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبِمُصَادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
يُعفي من العُقوبات المُقررة فى المواد 202 ، 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إسِتعمال العٌملة المُقلدة أو المُزَيَفة أو المُزَوَرَة وقبل الشروع فى التحقيق.
(205)
الإطلاع
- يُعفي من العُقوبات المُقررة فى المواد 202 ، 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل إسِتعمال العٌملة المُقلدة أو المُزَيَفة أو المُزَوَرَة وقبل الشروع فى التحقيق.
الباب السادس عشر التزوير
(206)
الإطلاع
- الباب السادس عشر التزوير
يُعَاقب بالسجن مُدة لا تَزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المُعَتبرة قانوناً ذات نفع عام .
(206 (مكرر))
الإطلاع
- يُعَاقب بالسجن مُدة لا تَزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المُعَتبرة قانوناً ذات نفع عام .
يُعَاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة وإستعملها إستعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
(207)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة وإستعملها إستعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
يُعَاقب بالحبس كل من قَلَد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قِبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من إستعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
(208)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس كل من قَلَد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قِبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من إستعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
Posts pagination
1
…
30
31
32
…
53