الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1940 .
(188 ( مكرراً ))
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1940 .
يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .
(189)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .
فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(190)
الإطلاع
- فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .
(191)
الإطلاع
- يُعَاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المجلس المذكور.
(192)
الإطلاع
- يُعَاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المجلس المذكور.
يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
(193)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيـد علـى عشـرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إكتتاباً أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أوالمصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً فى جناية أو جنحة .
(194)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيـد علـى عشـرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إكتتاباً أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أوالمصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً فى جناية أو جنحة .
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1 فبراير 1997 بما يلي :
(195)
الإطلاع
- حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1 فبراير 1997 بما يلي :
فى الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي أستُعِملت في إرتكاب الجريمة قد نُشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
(196)
الإطلاع
- فى الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي أستُعِملت في إرتكاب الجريمة قد نُشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب، بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى.
لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبرراً أو أن يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نُقلت أو تُرجِمت عن نشرات صدرت فى مصر أو في خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
(197)
الإطلاع
- لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبرراً أو أن يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نُقلت أو تُرجِمت عن نشرات صدرت فى مصر أو في خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
Posts pagination
1
…
28
29
30
…
53