الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
كل من حَرضَ مباشرةً على إرتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
(172)
الإطلاع
- كل من حَرضَ مباشرةً على إرتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 112 لسنة 1952.
(173)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 112 لسنة 1952.
يُعَاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من إرتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية :
(174)
الإطلاع
- يُعَاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من إرتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية :
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حَرض الجند بإحدى الطُرق المتقدم ذِكرها على الخُروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
(175)
الإطلاع
- يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حَرض الجند بإحدى الطُرق المتقدم ذِكرها على الخُروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
يُعَاقب بالحبس كُل من حرض بإحِدى الطُرق المتقدم ذِكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
(176)
الإطلاع
- يُعَاقب بالحبس كُل من حرض بإحِدى الطُرق المتقدم ذِكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين .
(77)
الإطلاع
- يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين .
يُعَاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد .
(178 مكرر (ثانياً))
الإطلاع
- يُعَاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد .
يُعاَقب بالحبس مُدة لا تَزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تَزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .
(178)
الإطلاع
- يُعاَقب بالحبس مُدة لا تَزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تَزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 .
(178 مكرر)
الإطلاع
- ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 .
يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدي الطرق المتقدم ذكرها .
(179)
الإطلاع
- يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدي الطرق المتقدم ذكرها .
Posts pagination
1
…
26
27
28
…
53