الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
سجل السماسرة العقاريين
اتصل بنا
حقوق النشر © 2026
إستشارة
العربية
الرئيسية
موسوعة قانون العقوبات
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
لا يحكم بعقوبة ما بسبب إرتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وإنفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدينة أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الإجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة .
(100)
الإطلاع
- لا يحكم بعقوبة ما بسبب إرتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وإنفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدينة أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الإجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة .
يعفي من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الإغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
(101)
الإطلاع
- يعفي من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الإغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
(102)
الإطلاع
- كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
(102 (مكرراً ))
الإطلاع
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . فإذا أحدث الإنفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد .
(102 (د))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . فإذا أحدث الإنفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد .
يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة (87) أو بغرض إرتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور .
(102 (ب))
الإطلاع
- يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة (87) أو بغرض إرتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور .
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
(102 (ج))
الإطلاع
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا أحدث الإنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
استثناء من أحكام المادة (17) لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
(102 (هـ))
الإطلاع
- استثناء من أحكام المادة (17) لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
الباب الثانى (مكرراً) المفرقعات
(102 (أ))
الإطلاع
- الباب الثانى (مكرراً) المفرقعات
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 (أ) .
(102 (و))
الإطلاع
- يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 (أ) .
Posts pagination
1
…
15
16
17
…
53