1- وسائل التنفيذ – (1) : لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصل بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. (2) : ولا يكون إستعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم إستعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لإستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.
(235)
... الإطلاع
... الإطلاع
