إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .Site11 يناير، 2020 (151) ... الإطلاع
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .Site11 يناير، 2020 (150) ... الإطلاع
وأما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس .Site11 يناير، 2020 (152) ... الإطلاع
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد .إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد .إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو إختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد .Site11 يناير، 2020 (153) ... الإطلاع
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين.Site11 يناير، 2020 (154) ... الإطلاع
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .Site11 يناير، 2020 (156) ... الإطلاع
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق . Site11 يناير، 2020 (157) ... الإطلاع
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية .Site11 يناير، 2020 (158) ... الإطلاع
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .Site11 يناير، 2020 (159) ... الإطلاع
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة :Site11 يناير، 2020 (161) ... الإطلاع
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .Site11 يناير، 2020 (161 (مكرراً )) ... الإطلاع