إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الإطلاع على محضر التحقيق .
(94)
بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .
(95)
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الإستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.
(96)
لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الإعتراض أمامها على قبول هدأ الدليل .
(97)
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 .
(98)
الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضى
(99)
يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
(100)
الفصل الثانى – حجية الأمر المقضى
(101)
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .
(102)
الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم
(103)
الإقرار حجة قاطعة على المقر .
(104)
الفصل الثانى – استجواب الخصوم
(105)
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .
(106)
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .
(107)
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .
(108)