طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.

    (105)

  • الإطلاع>

    إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصیل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

    (106)

  • الإطلاع>

    إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

    (107)

  • الإطلاع>

    لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوزللأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

    (108)

  • الإطلاع>

    كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون.

    (109)

  • الإطلاع>

    (1): إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

    (111)

  • الإطلاع>

    إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

    (112)

  • الإطلاع>

    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.

    (113)

  • الإطلاع>

    (1): يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

    (114)

  • الإطلاع>

    (1): إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سری على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام .

    (115)

  • الإطلاع>

    (1): يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً ، متی أذنته المحكمة في ذلك.

    (116)

  • الإطلاع>

    إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

    (117)

  • الإطلاع>

    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

    (118)

  • الإطلاع>

    يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفی نقص أهليته.

    (119)

  • الإطلاع>

    إذا وقع المتعاقد في غلط جوهری جاز له أن يطلب إبطال العقد، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

    (120)

صفحة 8 من 77