طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    (76)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    (77)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    (78)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    (79)

  • الإطلاع>

    ألغيت هذه المادة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنة 1956، ثم ألغي هذا القرار بقانون بالقرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 1964، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 والصادر في 12/2/ 1964، ثم ألغي هذا القرار بقانون بموجب القانون رقم 153 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 (تابع) ( ب ) و الصادر في 27/5/1999 ، ثم حكم بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشوري بإعتباره من القوانين المكملة للدستور وذلك في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية – جلسة 27/7/1999 ، وصدر بدلًا منه القانون رقم 84 السنة 2002، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (أ) وصادر في 5/6/2002 ، وهو الساري حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    (80)

  • الإطلاع>

    الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال

    (81)

  • الإطلاع>

    (1) – كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .

    (82)

  • الإطلاع>

    (1)- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني علي عقار .

    (83)

  • الإطلاع>

    (1) – الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي ينحصر إستعمالها بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها .

    (84)

  • الإطلاع>

    الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن

    (85)

  • الإطلاع>

    الحقوق التي ترد على شئ غير مادي تنظمها قوانين خاصة .

    (86)

  • الإطلاع>

    (1): تعتبر أمولاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

    (87)

  • الإطلاع>

    تفقد الأموال صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بإنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

    (88)

  • الإطلاع>

    القسم الأول – الإلتزامات أو الحقوق الشخصية

    (89)

  • الإطلاع>

    (1) : التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.

    (90)

صفحة 6 من 77