1- تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
(676)
1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
(677)
1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
(678)
1- إذا كان عقد العمل معين المدة إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته.
(679)
1- إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين إنتهى بإنقضاء العمل المتفق عليه.
(680)
يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.
(681)
1- إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
(682)
تعتبر المبالغ الآتية جزأ لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
(683)
1- لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
(684)
2- أحكام العقد
(685)
1- إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
(686)
إذا إتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
(687)
1- إذا وفق العامل إلى إختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الإختراع ولو كان العامل قد إستنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
(688)
يجب على العامل إلى جانب الإلتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
(689)
إلتزامات رب العمل
(690)