طلب استشارةواتساباتصال
موسوعة القانون المدني
131 لسنة 1948 وتعديلاته
الترتيب حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم؛ إن تكرّر رقم المقتطف في منشورين ضمن فترة نشر قصيرة يُوسَم الأحدث بـ «مكرر» — إجمالي المواد: 1149
  • الإطلاع>

    1- تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.

    (676)

  • الإطلاع>

    1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.

    (677)

  • الإطلاع>

    1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.

    (678)

  • الإطلاع>

    1- إذا كان عقد العمل معين المدة إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته.

    (679)

  • الإطلاع>

    1- إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين إنتهى بإنقضاء العمل المتفق عليه.

    (680)

  • الإطلاع>

    يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.

    (681)

  • الإطلاع>

    1- إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.

    (682)

  • الإطلاع>

    تعتبر المبالغ الآتية جزأ لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

    (683)

  • الإطلاع>

    1- لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.

    (684)

  • الإطلاع>

    2- أحكام العقد

    (685)

  • الإطلاع>

    1- إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.

    (686)

  • الإطلاع>

    إذا إتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.

    (687)

  • الإطلاع>

    1- إذا وفق العامل إلى إختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الإختراع ولو كان العامل قد إستنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.

    (688)

  • الإطلاع>

    يجب على العامل إلى جانب الإلتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالإلتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

    (689)

  • الإطلاع>

    إلتزامات رب العمل

    (690)

صفحة 46 من 77