يكون للعاملين فى شركات المساهمة التى تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون نصيب فى إدارة هذه الشركات، وتحـدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الإدارة، ويجـب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الإشتراك فى الإدارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية .قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (84) ... الإطلاع
يعين مجلس الإدارة من بين أعضـائه رئيساً كمـا يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه.قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (85) ... الإطلاع
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، يحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه، وفى غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول إنعقاد الجمعية العامة .قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (86) ... الإطلاع
على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هـذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم .قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (87) ... الإطلاع
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فـى الأرباح بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد اسـتنزال الاسـتهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن %5 مـن رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (88) ... الإطلاع
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة، من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبـات المنصوص عليها فى المواد 162، 163 ، 164 من هذا القانون.قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (89) ... الإطلاع
لا يجوز تعيين أي شخص عضـواً بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين، ويتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أى عمل من قبل خـلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين، مع بيان نوع هذا العمل .قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (90) ... الإطلاع
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المسـاهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت فى شـركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشـركة التـى يتـولى عضوية مجلس إدارتها .قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (95) ... الإطلاع
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نـوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير .قانون شركات الأموال1 يناير، 2025 (96) ... الإطلاع