لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبرراً أو أن يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نُقلت أو تُرجِمت عن نشرات صدرت فى مصر أو في خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .موسوعة قانون العقوبات2 نوفمبر، 2019 (197) ... الإطلاع
إذا إرتكِبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أُعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بِيع أو وزِعَ أو عُرض فعلاً وكذلك الأصول ( الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .موسوعة قانون العقوبات1 نوفمبر، 2019 (198) ... الإطلاع
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006.موسوعة قانون العقوبات30 أكتوبر، 2019 (199) ... الإطلاع
يُعَاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.موسوعة قانون العقوبات29 أكتوبر، 2019 (200 ( مكرراً )) ... الإطلاع
يكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الإعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكَم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.موسوعة قانون العقوبات27 أكتوبر، 2019 (200 (مكرراً ) (أ)) ... الإطلاع
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006.موسوعة قانون العقوبات26 أكتوبر، 2019 (200) ... الإطلاع
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو ذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .موسوعة قانون العقوبات25 أكتوبر، 2019 (201) ... الإطلاع
ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1952 .موسوعة قانون العقوبات24 أكتوبر، 2019 (201 ( مكرراً )) ... الإطلاع
يُعَاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قَلدَ أو زَيَفَ أو زَوَرَ بأية كيفية عُملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً .موسوعة قانون العقوبات20 أكتوبر، 2019 (202 ( مكرر )) ... الإطلاع
يُعَاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أَدخل بنفسهِ أو بواسطة غيره في مصر أو أَخرج منها عُملة مُقلدَة أو مُزَيفة أو مُزَورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (203) ... الإطلاع
إذا ترتب على الجرائم المنصوص إليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد .موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (203 (مكرر)) ... الإطلاع
كل من قبل بحسن نية عُمِلة مُقلدة أو مُزَيَفة أو مُزَوَرَة ثم تعامل بها بعد عِلمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.موسوعة قانون العقوبات15 أكتوبر، 2019 (204) ... الإطلاع