يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حَرض الجند بإحدى الطُرق المتقدم ذِكرها على الخُروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .موسوعة قانون العقوبات16 ديسمبر، 2019 (175) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس كُل من حرض بإحِدى الطُرق المتقدم ذِكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .موسوعة قانون العقوبات15 ديسمبر، 2019 (176) ... الإطلاع
يُعَاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإنقياد للقوانين .موسوعة قانون العقوبات14 ديسمبر، 2019 (77) ... الإطلاع
يُعَاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد .موسوعة قانون العقوبات13 ديسمبر، 2019 (178 مكرر (ثانياً)) ... الإطلاع
يُعاَقب بالحبس مُدة لا تَزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تَزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .موسوعة قانون العقوبات12 ديسمبر، 2019 (178) ... الإطلاع
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 .موسوعة قانون العقوبات11 ديسمبر، 2019 (178 مكرر) ... الإطلاع
يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدي الطرق المتقدم ذكرها .موسوعة قانون العقوبات10 ديسمبر، 2019 (179) ... الإطلاع
ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 .موسوعة قانون العقوبات9 ديسمبر، 2019 (180) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .موسوعة قانون العقوبات8 ديسمبر، 2019 (181) ... الإطلاع
يُعَاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .موسوعة قانون العقوبات7 ديسمبر، 2019 (182) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .موسوعة قانون العقوبات5 ديسمبر، 2019 (184) ... الإطلاع
يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صِفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد إرتباط بين السب وجريمة قذف إرتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .موسوعة قانون العقوبات4 ديسمبر، 2019 (185) ... الإطلاع