loading

موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

الأحكام

1ـ لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً/ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها " وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم فى القائمة .... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ........." ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه ما دام الثابت بمحضر جلسة المحكمة حضورهم فقد كان على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع فى الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره فى التحقيقات الأولى ، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها فى سماعها لاحتمال أن يسفر عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي فى الدعوى , وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً .

(الطعن رقم 18597 لسنة 67 ق - جلسة 1999/09/28 س 50 ص 487 ق 112)

2 ـ لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتى : وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف إنتقال الشهود فإن هذا النص صريحاً فى وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى النص سالف الذكر بالنسبة للشاهدين اللذين طلب الطاعن من محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج إسماهما فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد .

(الطعن رقم 23175 لسنة 63 ق - جلسة 1995/10/03 س 46 ص 1045 ق 154)

3 ـ لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي و لم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً 1/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت فى الدعوى دون سماعهم .

(الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق - جلسة 1987/01/11 س 38ع 1 ص 73 ق 7)

4 ـ لما كانت المحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التى طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولاً ثم تبدى ما تراه فى خصوص هذه الأقوال و ذلك الإحتمال أن تجئ شهادتهم التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و لما كان حق الدفاع فى سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته و إظهاراً لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى خلو الأوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيراً فى الدعوى .

(الطعن رقم 2575 لسنة 55 ق - جلسة 1985/11/26 س 36 ص 1045 ق 191)

5 ـ لما كان القانون و إن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم إستدعاء محرر الشهادة المرضية و إطراحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع الشاهد .

(الطعن رقم 6288 لسنة 58 ق - جلسة 1989/01/24 س 40 ص 111 ق 16)

شرح خبراء القانون

يجب على النيابة العامة بعد إعلان أمر الإحالة إلى المتهم أن تقوم بإرسال ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الجنايات. فقد نصت المادة محل التعليق في فقرتها الأولى على أن "يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً، وإذا طلب محام المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقي أثنائها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم "ويقوم رئيس محكمة الاستئناف بتحديد الجلسة التي يحاكم أمامها المتهم، ويقوم قلم النسخ بالمحكمة بنسخ ملف القضية ويقوم بتسليمها لمن يطلبها من ذوي الشأن لقاء رسم جدد لذلك وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسمائهم في القائمة للحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة : 236)

كما أن نص م 214 مكرراً (أ) إجراءات صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في المادة 214/ 2 إجراءات على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة ولا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماع شاهد لم يدرج اسمه في قائمة الشهود ولم يسلك الطاعن السبيل الذي رسمه القانون في المادة 214 إجراءات.

حكم نقض 11/ 3/ 1985 أحكام النقض س 36 ق 62 ص 362 .(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الثاني ، الصفحة : 149)

وقد أشار الشارع إلى نوعين من الشهود: نوع يحدد قائمته ومؤدى أقواله تقرير الاتهام، ونوع يعلنه الخصم من تلقاء نفسه. والفرق بين النوعين أن شهود النوع الأول تقوم النيابة العامة بإعلانهم دون أن يكلف الخصم بنفقات الإعلان، أما شهود النوع الثاني فيعلنهم الخصم ذو المصلحة ويتحمل نفقات إعلانهم.

وغني عن البيان أن وضع هذه القائمة لا يحرم محكمة الجنايات من  سلطتها في سماع أقوال أي شخص تقدر فائدة سماع أقواله.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:  690)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 229

مُحْضِرٌ

التَّعْرِيفُ :

الْمُحْضِرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَنْ يُحْضِرُ الْخَصْمَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :

لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ مُحْضِرًا لِيُحْضِرَ الْخَصْمَ بَعْدَ الإْعْذَارِ إِلَيْهِ، وَلَوْ جَبْرًا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي

وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (دَعْوَى ف 59، وَ 60 وَ 61).

أُجْرَةُ الْمُحْضِرِ :

- مُؤْنَةُ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ بِالإْحْضَارِ ابْتِدَاءً، فَإِنِ امْتَنَعَ وَأَحْضَرَهُ الْمُحْضِرُ جَبْرًا فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحُضُورِ.

وَمَحَلُّ وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُحْضِرِ عَلَى الطَّالِبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِيهِ فَلاَ تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.