طلب استشارةواتساباتصال

8 – المفقود

رقم المادة(21)

8 - المفقود

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .

ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة ثلاثين يوماً علي الأقل من تاريخ فقده ، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت ، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد اثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الأمنية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري وإستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين إعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات . وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة إن كان المفقود حياً او ميتاً.