طلب استشارةواتساباتصال

7 – سن الحضانة

رقم المادة(20)

7 - سن الحضانة

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغيرأو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة .

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسياً.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ومعتبراً فيه الإقتراب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت. فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لاب ، فبنات الأخت الشقيقة ، فبنات الأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات ، فبنات الأخت لأب ، فبنات الاخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الام بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الام بالترتيب المذكور، فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة أو إنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام ، ثم الاخ لام ، ثم ابن الاخ لام ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لاب ، فالخال لام.

ملحوظة هامة

((في تاريخ 12/5/2013 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة )).