طلب استشارةواتساباتصال

6 – المهر

رقم المادة(19)

6 - المهر

إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل .

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر أو بين ورثتهما.