يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون.
رقم المادة(24)
تلغى المواد (3 و 7 و 12 ) من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاماً بشأن النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
أصبحت المواد 12 ،7 و 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 لا ضرورة لها بعد تطبيق القانون 25 لسنة 1929 لتناولها في أحكامها.