(المادة السابعة)
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).
1- مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل فى 1984/10/20 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 73 لسنة 57 جلسة 1989/05/23 س 40 ع 2 ص 375 ق 221)