(المادة الرابعة)
(المادة الرابعة)
على المحاكم الجزئية أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الاحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها، وتبقى خاضعة لأحكام النصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
1 ـ النص فى المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من 17/7/1999 والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه ........ " وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعى فيها أو مؤجله للنطق بالحكم . وهو ما يدل على أن المشرع وفق ذلك التعديل قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية .
(الطعن رقم 871 لسنة 71 جلسة 2012/02/12 س 63 ص 243 ق 35)
2 ـ النص فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى ، أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، ...... ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها ، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها ، فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أورد فيه حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون ، تخضع لنصوص القوانين التى كانت سارية وقت إقامتها ، ولو أدركها هذا القانون ، إذ جاءت عبارة " خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون " فى صيغة عامة مطلقة ، فلا محل لتقييدها أو تخصيصها ، بإجراء معين دون آخر ، أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية ، بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام ، فتسرى فى كافة مراحل الدعوى .
(الطعن رقم 774 لسنة 70 جلسة 2007/07/02 س 58 ص 638 ق 110)
تنويه وإحالة
تنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة على أنه:
"تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها، بقرار من وزير العدل.
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائراستئنافية متخصصة ، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .
وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية - عند الضرورة - فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الاحوال" .
كما تنص المادة 3 من ذات القانون على أنه:
تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰.
ويسرى أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوی الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .
كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .
وتنص المادة 1 من مواد الإصدار للقانون نفسه (القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة )على أنه:
"يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" .
وتنص المادة 2 من مواد الإصدار للقانون نفسه (القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة )على أنه:
"على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الاسرة التى أحيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ، تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة ، دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون" .
وبناءً على ما سبق فقد أصبحت الاختصاصات المبينة للمحاكم في هذه المادة ضمن اختصاص محكمة الأسرة وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة آنف الذكر.