طلب استشارةواتساباتصال

الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

رقم المادة(3)

الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.