1- نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً .
(الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)