لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ .
(الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125)