طلب استشارةواتساباتصال

يجب على معاون التنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالي ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

متى أتم المحضر إجراءات الحجز وأقفل محضره ووقع عليه، وجب أن تم يحرر إعلانات يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ثم يعلق أحدها على باب المكان الذي وجد به المحجوزات، وآخر علي باب العمدة أو الشيخ، وثالث في لوحة الإعلانات المعدة بمحكمة المواد الجزئية، ثم يحرر بذلك محضراً يلحقه بمحضر الحجر، وتلك إجراءات تنظيمية لا يترتب البطلان علي إغفالها، ولكن يجوز للحاجز أن يتقدم لقاضي التنفيذ بطلب لتكليف المحضر بتلك الإجراءات .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 211)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثلاثون ، الصفحة / 283

عَلاَنِيَة

التَّعْرِيفُ :

الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَلَنَ الأْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ  قوله تعالى : ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْجَهْرُ :

الْجَهْرُ فِي الأْصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.

وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ

ب - السِّرُّ :

السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)

وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ.

عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإْفْلاَسِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10).

يجب على معاون التنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمالي ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. — الموسوعة القانونية | Ahmed Abdelraouf Moussa Law Firm