تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ، وعضوين آخرين أحدهما من ذوي الخبرة ، والآخر من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختارهما الوزير المختص .
قانون شركات الأموال
وتُقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ إخطار المتظلم أو عمله بالقرار المتظلم منه ، وللجنة الحق فى الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم ، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة من الجهات الإدارية المختلفة .
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة .
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإخطار والتظلم من القرارات والبت فيها وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة رقم (299 مکررا -6) : الحق في التظلم وميعاده :
يكون التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (160 مکررا) من القانون ، وفيما لم يرد نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .
مادة رقم (299 مکرراً - 7) مستندات وبيانات التظلم :
يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الأتية :
1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه .
2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به .
3- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له .
4- الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة (299 مکرراً - 11) من هذه اللائحة .
مادة رقم (299 مکرراً - 8) : مكتب التظلمات بالهيئة :
ينشأ بالهيئة مكتب التظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة ، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها ، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه .
مادة رقم ( 299 مکرراً -9) : إجراءات نظر التظلم والبت فيه :
يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لإتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بطم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنتب عنه أو بمن يمثله ، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات .
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة .
مادة رقم ( 299 - مكرراً - 10): الإخطار بقرار لجنة التظلمات :
يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم.
والأسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .
مادة رقم (299 مکرراً -11) : المبلغ الملتزم بسداده المتظلم:
يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه برد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم (10 %) منها كمصروفات إدارية .
مادة رقم (299 مکرراً - 12) : أتعاب رئيس وأعضاء ومكتب لجنة التظلمات :
تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع ألف وخمسمائة جنية لرئيس اللجنة على كل تظلم ، وألف ومائتين جنيه للعضو ، ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بمكتب لجنة التظلمات".