الباب الخامس
الرقابة والتفتيش والجزاءات : (المواد من 155 إلى 164 )
نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الإدارية ، بما في ذلك حق التفتيش على الشركات والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون .
كما نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الادراية . بما في ذلك حق التفتيش على الشركات والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون .
كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبي الحسابات بما في ذلك الحق في الدعوة الجمعية للنظر في أي أمر في الأمور التي تقتضي الرقابة .
وأورد المشروع علي سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التي يتحملها المخالف شخصياً .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
بعض إجراءات التفتيش
مادة 303 : قيد طلبات الإذن بالتفتيش :
يعد بالإدارة العامة للشركات سجل لقيد طلبات الإذن بالتفتيش على الشركات بأرقام متتابعة منسوبة إلي السنة التي تقدم فيها ويعين في السجل تاريخ تقديم الطلب وعدد المساهمين ونسبة ما يملكونه من رأس المال والجهة المودع فيها الأسهم والغرض من التفتيش وتاريخ صدور قرار اللجنة فيه ومنطوق هذا القرار بإيجاز .
مادة 304 : الملفات الخاصة بالتفتيش :
يعد ملف لكل طلب تودع فيه الأوراق التي يقدمها المساهمون ، ويعلي على غلافه من الداخل بيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب وعدد المساهمين وطلباتهم وما اتخذ من إجراءات .
مادة 305 : الأوراق والمستندات التي ترفق بطلب التفتيش :
يجب أن يرفق بطلب التفتيش الأوراق والمستندات الآتية :
1- مذكرة من أصل وعدد كاف من الصور موقع على كل منها من مقدميها شارحاً الغرض الذي من أجله يطلب الإذن بالتفتيش والأسباب والأدلة التي بني عليها الطلب .
2- شهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع مقدمي الطلب لعدد من الأسهم يمثل النصاب القانوني بطلب التفتيش وهو 20 % بالنسبة للبنوك و 10% بالنسبة إلي غيرها من الشركات حسب الأحوال ، وعدم التصرف في هذه الأسهم إلي حين الفصل في الطلب وبإخطار من الجهة المختصة .
3- إذا كان بين مقدمي الطلب شركة مساهمة مصرية فتقدم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أصدر قراراً بالموافقة على طلب الاذن بالتفتيش .
مادة 306 : ايصال استلام واستكمال البيانات والأوراق :
يجب أن يؤشر على نسخة من الطلب يرد إلى مقدمه بما يفيد استلام طلب الاذن بالتفتيش ورقم القيد وتاريخه واستلام المستندات .
ويكون لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدمي الطلب استكمال ما ترى لزومه لبحث الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد ويتعين أن يكون هذا الاستيفاء في حدود البيانات التي يتطلبها القانون أو هذه اللائحة .
مادة 307 : إخطار الشركة بالطلب :
ترسل أمانة اللجنة صورة طلب الاذن بالتفتيش إلي الشركة مرفقا به المذكرة الشارحة المشار إليها في المادة (305) من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها ، وترد الشركة كتابة في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من وقت إبلاغها به على ما ورد بالطلب من ملاحظات .
وتبلغ صورة من الطلب إلى رئيس اللجنة ليحدد ميعاداً لنظر الطلب ويخطر به كل من الطرفين .
مادة 308 : تقديم المستندات :
يقدم كل من طالبي الإذن بالتفتيش والشركة مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بارقام متتالية ، على أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها ، ويحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الطلب ونرد الصورة إلي مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام أصلها . ولا يجوز استرداد المستندات قبل صدور قرار اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة .
التفتيش:
للجنة - بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية - أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرة أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش وأن تعين المبلغ الذي يلزمون بإيداعه لحساب المصروفات، ولا يجري التفتيش إلا بعد إيداع هذا المبلغ (مادة 4/158 من القانون 159 لسنة 1981). وقد خول المشرع الخبراء المنتدبين للتفتيش حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة وسلطة استجواب أي شخص له صلة بشؤون الشركة بعد أداء اليمين (مادة 2/159 من القانون 159 لسنة 1981). وفرض التزاماً على أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو مراقبي الحسابات بإجابة كل ما يطلبه . الخبراء المنتدبون للتفتيش وتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة لهم، ونص على معاقبة من يمتنع منهم عن إجابة ما يطلبه الخبير بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (مادة 2/159 من القانون 159 لسنة 1981). كذلك خول المشرع للخبراء المنتدبين للتفتيش حق الإطلاع على أية أو سجلات لدى شركة أخرى ذات صلة بالشركة محل التفتيش (مادة 5/158 من القانون 159 لسنة 1981). وعلى الخبراء أن يودعوا تقريراً مفصلاً عن مهمتهم بأمانة اللجنة خلال الأجل الذي يعين في القرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع مبلغ المصروفات (مادة 1/160 من القانون 159 لسنة 1981) .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 306 )
