الباب الخامس
الرقابة والتفتيش والجزاءات : (المواد من 155 إلي 164 )
نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الإدارية ، بما في ذلك حق التفتيش علي الشركات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون .
كما نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الادراية . بما في ذلك حق التفتيش علي الشركات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون .
كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبي الحسابات بما في ذلك الحق في الدعوة الجمعية للنظر في أي أمر في الأمور التي تقتضي الرقابة .
وأورد المشروع علي سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها ، وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التي يتحملها المخالف شخصياً .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
بعض إجراءات التفتيش
مادة 303 : قيد طلبات الإذن بالتفتيش :
يعد بالإدارة العامة للشركات سجل لقيد طلبات الإذن بالتفتيش على الشركات بأرقام متتابعة منسوبة إلي السنة التي تقدم فيها ويعين في السجل تاريخ تقديم الطلب وعدد المساهمين ونسبة ما يملكونه من رأس المال والجهة المودع فيها الأسهم والغرض من التفتيش وتاريخ صدور قرار اللجنة فيه ومنطوق هذا القرار بإيجاز .
مادة 304 : الملفات الخاصة بالتفتيش :
يعد ملف لكل طلب تودع فيه الأوراق التي يقدمها المساهمون ، ويعلي على غلافه من الداخل بيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب وعدد المساهمين وطلباتهم وما اتخذ من إجراءات .
مادة 305 : الأوراق والمستندات التي ترفق بطلب التفتيش :
يجب أن يرفق بطلب التفتيش الأوراق والمستندات الاتية :
1- مذكرة من أصل وعدد كاف من الصور موقع على كل منها من مقدميها شارحاً الغرض الذي من أجله يطلب الإذن بالتفتيش والأسباب والأدلة التي بنى عليها الطلب .
2- شهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع مقدمي الطلب لعدد من الأسهم يمثل النصاب القانوني بطلب التفتيش وهو 20 % بالنسبة للبنوك و 10% بالنسبة إلي غيرها من الشركات حسب الأحوال ، وعدم التصرف في هذه الأسهم إلي حين الفصل في الطلب وبإخطار من الجهة المختصة .
3- إذا كان بين مقدمي الطلب شركة مساهمة مصرية فتقدم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أصدر قراراً بالموافقة على طلب الإذن بالتفتيش .
مادة 306 : إيصال استلام واستكمال البيانات والأوراق :
يجب أن يؤشر على نسخة من الطلب يرد إلى مقدمه بما يفيد استلام طلب الاذن بالتفتيش ورقم القيد وتاريخه واستلام المستندات .
ويكون لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدمي الطلب استكمال ما ترى لزومه لبحث الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد ويتعين أن يكون هذا الاستيفاء في حدود البيانات التي يتطلبها القانون أو هذه اللائحة .
مادة 307 : إخطار الشركة بالطلب :
ترسل أمانة اللجنة صورة طلب الاذن بالتفتيش إلي الشركة مرفقا به المذكرة الشارحة المشار إليها في المادة (305) من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها ، وترد الشركة كتابة في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من وقت إبلاغها به على ما ورد بالطلب من ملاحظات .
وتبلغ صورة من الطلب إلى رئيس اللجنة ليحدد ميعاداً لنظر الطلب ويخطر به كل من الطرفين .
مادة 308 : تقديم المستندات :
يقدم كل من طالبي الإذن بالتفتيش والشركة مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بارقام متتالية ، على أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها ، ويحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الطلب ونرد الصورة إلي مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام أصلها . ولا يجوز استرداد المستندات قبل صدور قرار اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة .
حق طلب التفتيش على شركة المساهمة :
لجأ تشريع الشركات أسوة بالتشريع الملغي إلى تقرير نظام التفتيش على شركة المساهمة، وذلك بقصد حماية مجموع المساهمين وتحقيق أكبر قدر من الرقابة على قرارات وأعمال هذه الشركات نظراً لما يسمح به نظام شركات المساهمة من تسلط فئة قليلة هم أعضاء مجلس الإدارة وهيمنتهم على أعمال الشركة وتوجيهها، وغياب رقابة المساهمين الذين أثبت الواقع العملي إهمالهم الإشراف والرقابة على الشركات التي ينتسبون إليها سواء بسبب ضالة نصيبهم في رأس المال أو قصر اهتمامهم على مجرد المضاربة على أسهمهم في البورصة دون مراعاة إدارة الشركة ونظام التفتيش على شركة المساهمة يمكن المساهمين في الواقع من الوقوف على حقيقة المخالفات التي تمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى أمام القضاء أو الإلتجاء إلى إجراءات طويلة.
ووفقاً لما تقضي به المادة ( 1 / 158) من قانون الشركات يحق للجهة الإدارية المختصة، كذلك الشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى البنوك، و 10% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة، أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما نسب إلى أعضاء مجلس الإدارة، أو مراقبي الحسابات، من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي قررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.
ومقتضى حكم هذه الفقرة أنه يحق للجهة الإدارية المختصة طلب التفتيش على شركة المساهمة، ويتمتع كذلك بهذا الحق البنوك التي تحوز على 20% من رأس المال على الأقل، واكتفى المشرع بالنسبة للمساهمين من غير البنوك - عند طلب التفتيش - حيازتهم على 10% فقط من رأس المال.
وألغي بذلك تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 الاستثناء الخاص بالشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25% على خلاف ما كان يقضي به قانون الشركات الملغي رقم 26 لسنة 1954 (المادة 3 / 99 ) .
واشترط المشرع منعاً للإساءة لسمعة الشركة، أن يكون طلب التفتيش مسبباً ومشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.
ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه (المادة 3 / 158 من القانون).
تقديم طلب التفتيش إلى اللجنة المختصة:
يقدم طلب التفتيش على شركة المساهمة إلى الوزير المختص وتشكل بقرار منه لجنة للنظر في الطلب يشترك في عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات (المادة 2 / 158 من القانون) .
ووفقاً لحكم المادة (303) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يعد سجل لقيد طلبات الإذن بالتفتيش على الشركات بأرقام متتابعة منسوبة إلى السنة التي تقدم فيها. ويعين في السجل تاريخ تقديم الطلب وعدد المساهمين ونسبة مما يملكونه من رأس المال والجهة المودع فيها الأسهم والغرض من التفتيش وتاريخ صدور قرار اللجنة ومنطوق هذا القرار بإيجاز .
ويشترط المشرع على مقدم طلب التفتيش أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية :
1-مذكرة من أصل وعدد كاف من الصور موقع على كل منها من مقدمها شارحاً الغرض الذي من أجله يطلب الإذن بالتفتيش والأسباب والأدلة التي بني عليها الطلب.
2-شهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع مقدمي الطلب لعدد من الأسهم يمثل النصاب القانوني بطلب التفتيش وهو 20% بالنسبة للبنوك و 10% بالنسبة إلى غيرها من الشركات حسب الأحوال، وعدم التصرف في هذه الأسهم إلى حين الفصل في الطلب وبإخطار من الجهة المختصة.
3-وإذا كان بين مقدمي الطلب شركة مساهمة مصرية فتقدم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أصدر قراراً بالموافقة على طلب الإذن بالتفتيش .
ويجب أن يؤشر على نسخة من الطلب يرد إلى مقدمة بما يفيد استلامه طلب الإذن بالتفتيش ورقم القيد وتاريخه واستلام المستندات (المادة 1 / 306 من اللائحة التنفيذية).
ويكون لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدمي الطلب استكمال ما ترى لزومة لبحث الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد. ويتعين أن يكون هذا الاستيفاء في حدود البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية (المادة 2 / 306 من اللائحة).
وعلى أمانة اللجنة المختصة بفحص طلبات التفتيش إرسال صورة طلب الإذن بالتفتيش إلى الشركة مرفقاً به المذكرة الشارحة المشار إليها بالمادة ( 1 / 305) من اللائحة التنفيذية والسابق ذكرها وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها.
وعلى الشركة أن ترد كتابة في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من وقت إبلاغها به على ما ورد بالطلب من ملاحظات.
وتبلغ صورة من الطلب إلى رئيس اللجنة ليحدد ميعاداً لنظر الطلب ويخطر به كل من الطرفين (المادة 307 من اللائحة التنفيذية).
وعلى كل من طالبي الإذن بالتفتيش والشركة تقديم مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتالية ويجب أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها بحيث يحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الطلب وترد صورة إلى مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الأصل (المادة 1 / 305 من اللائحة التنفيذية) ولا يجوز استرداد المستندات قبل صدور قرار اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة (المادة 2 / 308 من اللائحة التنفيذية).
وجدير بالإشارة أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة بإعداد ملف لكل طلب تودع فيه الأوراق التي يقدمها المساهمون، ويعلى على غلافه من الداخل بيان بالأوراق المودعة به بأرقام متتابعة، وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب وعدد المساهمين وطلباتهم وما اتخذ من إجراءات (المادة (304) من اللائحة التنفيذية).
قرار اللجنة بإجراء التفتيش :
للجنة المختصة بفحص طلبات التفتيش - بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين المحاسبين في جلسة سرية - أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرا أو أكثر على أن تعين المبلغ الذي يلزم الشركاء طالبو التفتيش بإيداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء قبل انعقاد الجمعية العامة. ولا يجري التفتيش إلا بعد أن يتم إيداع هذا المبلغ المادة 4 / 158 من القانون).
ويجوز أن يشمل الإذن بالتفتيش الإطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش (المادة 5 / 158 من القانون).
وتسهيلاً من المشرع لأداء مهمة الخبراء بالتفتيش ألزم أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقبي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة حتى يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها ويقدموا لهم الإيضاحات والمعلومات اللازمة.
كما قرر المشرع معاقبة من يمتنع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش في هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (163) من قانون الشركات وهى الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وأعطى المشرع للمكلف بإجراء التفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة بعد أداء اليمين (المادة 2 / 159 من القانون). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1113)
التفتيش
أثبت الواقع العملي ضعف رقابة الجمعيات العامة للمساهمين على الشركات التي ينتسبون إليها سواء بسبب ضالة نصيبهم في رأس المال أو قصر اهتمامهم على مجرد المضاربة على أسهمهم في بورصة الأوراق المالية دون مراعاة إدارة الشركة مما أدى إلى سيطرة أعضاء مجلس الإدارة على شركة المساهمة وإطلاق يدهم في شئونها فضلاً عما يتخذونه عند انعقاد الجمعية العامة من التدابير ما يكفل لهم عدم اتخاذ أي قرار ضدهم سواء بالنقد أو بالعزل أو بإقامة دعوى المسئولية، كما أدى إلى تحكم بعض أصحاب الأموال في أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة دون أن يكون لمساهمي الأقلية سبيل مباشر إلى حماية حقوقهم، هذا فضلاً عن أن المراقبين قد يقعون تحت تأثير أعضاء مجلس الإدارة ويتسترون عليهم. لذلك لجأ المشرع إلى نظام التفتيش على الشركة المساهمة بقصد حماية مجموع المساهمين وتحقيق أكبر قدر من الرقابة على قرارات وأعمال هذه الشركات . ويقدم طلب التفتيش على شركة المساهمة من الهيئة العامة لسوق المال أو المساهمين الحائزين على 20 % من رأس المال على الأقل بالنسبة للبنوك وعلى نسبة 10% على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة إلى وزير الاقتصاد، ويتضمن هذا الطلب التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات، تشكل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد للنظر في الطلب يشترك في عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.
إجراءات تقديم طلب التفتيش:
يقدم طلب التفتيش على الشركة المساهمة إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون 159 لسنة 1981 وينضم إلى عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات (مادة 158/2 من القانون 159 لسنة 1981 ). يعد بالإدارة العامة للشركات سجل لقيد طلبات الإذن بالتفتيش على الشركات بأرقام متتابعة منسوبة إلى السنة التي تقدم فيها ويعين في السجل تاریخ تقديم الطلب وعدد المساهمين ونسبة ما يملكون من رأس المال والجهة المودع فيها الأسهم والغرض من التفتيش وتاريخ صدور قرار اللجنة فيه ومنطوق هذا القرار بإيجاز (مادة 303 من اللائحة التنفيذية).
ويجب أن يرفق بطلب التفتيش المستندات الآتية:
1- مذكرة من أصل وعدد كاف من الصور موقع على كل منها من مقدميها شارحاً الغرض الذي من أجله يطلب الإذن بالتفتيش والأسباب والأدلة التي بني عليها الطلب.
2- شهادة من أحد البنوك المعتمدة بإيداع مقدمي الطلب لعدد من الأسهم يمثل النصاب القانوني بطلب التفتيش وهو 20% بالنسبة للبنوك، 10% بالنسبة على غيرها من الشركات وعدم التصرف في هذه الأسهم إلى الفصل في الطلب وبإخطار من الجهة المختصة.
3- إذا كان بين مقدمي الطلب شركة مساهمة مصرية فتقدم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أصدر قراراً بالموافقة على طلب الإذن بالتفتيش.
وتؤشر اللجنة المقدم إليها الطلب على نسخة الطلب ترد إلى مقدمة بما يفيد استلام طلب الإذن بالتفتيش ورقم القيد وتاريخه واستلام المستندات (مادة 1/306 من اللائحة التنفيذية).
على أمانة اللجنة المقدم إليها الطلب أن ترسل صورة منه إلى الشركة مرفقة به المذكرة الشارحة وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها (مادة 307 من اللائحة التنفيذية). وعلى الشركة أن ترد كتابة على ما ورد بالطلب من ملاحظات في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من وقت إبلاغها به (مادة 307 من اللائحة التنفيذية). وتبلغ صورة من الطلب إلى رئيس اللجنة ليحدد ميعاداً لنظر الطلب ويخطر به كل من مقدم الطلب والشركة (مادة 2/307 من اللائحة التنفيذية). وعلى كل من طالبي الإذن بالتفتيش والشركة تقديم مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتالية. ويجب أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها بحيث يحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الطلب وترد صورة على مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الأصل (مادة 308/1 من اللائحة التنفيذية). ولا يجوز استرداد المستندات قبل صدور قرار اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة (مادة 308/2 من اللائحة التنفيذية). وتعد الإدارة العامة للشركات ملفاً لكل طلب تودع فيه الأوراق التي يقدمها المساهمون ويعلن على غلافه من الداخل بيان الأوراق المودعة بسه بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب وعدد المساهمين وطلباتهم وما اتخذ من إجراءات (مادة 304 من اللائحة التنفيذية).
الشروط الواجب توافرها في الطلب :
بينت المادة 158 من القانون 159 لسنة 1981 شروط التفتيش، وهي شروط لم يقصد منها سوى توفير الضمانات التي تكفل جدية الطلب وحماية الشركة من التشهير والهزات العنيفة التي قد تقع نتيجة للكيد أو التعسف أو الرعونة .
وتتحصل هذه الشروط فيما يلي:
1- يجب أن يقدم طلب التفتيش من الهيئة العامة لسوق المال أو المساهمين الحائزين على 20 % من رأس المال على الأقل بالنسبة للبنوك 10% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من الشركات المساهمة. ولا يقبل طلب التفتيش من سواهما.
2- يجب أن تكون المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات جسيمة تتضمن إخلالاً بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون أو النظام.
3- يجب أن تودع مع الطلب المقدم من المساهمين الأسهم التي يملكونها وأن . تظل مودعة حتى يتم الفصل في الطلب.
4- يجب أن يقدم الطلب وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون والتي سبق أن عرضنا لها.
التفتيش:
للجنة - بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين في جلسة سرية - أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرة أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش وأن تعين المبلغ الذي يلزمون بإيداعه لحساب المصروفات، ولا يجري التفتيش إلا بعد إيداع هذا المبلغ (مادة 4/158 من القانون 159 لسنة 1981). وقد خول المشرع الخبراء المنتدبين للتفتيش حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة وسلطة استجواب أي شخص له صلة بشؤون الشركة بعد أداء اليمين (مادة 2/159 من القانون 159 لسنة 1981). وفرض التزاماً على أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو مراقبي الحسابات بإجابة كل ما يطلبه . الخبراء المنتدبون للتفتيش وتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة لهم، ونص على معاقبة من يمتنع منهم عن إجابة ما يطلبه الخبير بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (مادة 2/159 من القانون 159 لسنة 1981). كذلك خول المشرع للخبراء المنتدبين للتفتيش حق الإطلاع على أية أو سجلات لدى شركة أخرى ذات صلة بالشركة محل التفتيش (مادة 5/158 من القانون 159 لسنة 1981). وعلى الخبراء أن يودعوا تقريراً مفصلاً عن مهمتهم بأمانة اللجنة خلال الأجل الذي يعين في القرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع مبلغ المصروفات (مادة 1/160 من القانون 159 لسنة 1981) . (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 303)
