loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

الباب الرابع

تصفية الشركة :(المواد من 137 إلي 154)

أورد المشروع أحكاماً تفصيلية لمعالجة أوضاع وتصفية الشركة وتنظيم سلطات المصفي وبيانها بما يتفق والمستقر من أحكام القضاء وأراء الفقهاء في هذا الخصوص ، وذلك منعاً لما قد يثور من منازعات ، مع الحفاظ علي حقوق الدائنين والمساهمين .

الأحكام

إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 10334 لسنة 76 جلسة 2008/12/22 س 59 ص 871 ق 153

شرح خبراء القانون

عزل المصفي : 

إذا صدر من المصفي ما يقتضي عزله، كان للجهة التي عينته حق عزلة، مع ملاحظة أنه يجوز دائما الالتجاء إلى القضاء بطلب عزل المصفى إذا وجد مبرر شرعي لذلك. ومن جانب آخر للمصفي أن يرجع على الشركاء بما يكون قد أوفي به نيابة عنهم أثناء فترة التصفية. وتقرر المادة (141) من قانون الشركات بخصوص شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن عزل المصفي يكون بالكيفية التي عين بها. 

ويجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفى، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله. ويشهر عزل المصفى في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري. ويعد حكم هذه المادة من الأحكام العامة لجميع الشركات التجارية. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 268)

عزل المصفي: 

يتم عزل المصفي بالطريقة التي تم بها تعيينه.. فإذا كان المصفي معيناً من قبل الشركاء (الجمعية العامة للمساهمين) فيجوز للشركاء عزله إذا اتفقوا على ذلك أما إذا كان المصفي معينة من قبل المحكمة فإنه لا يتم عزله قضاء، بيد أن ذلك لا يمنع أحد المساهمين من أن يطلب إلى المحكمة عزل المصفي لوجود المسوغ القانون ولو كان معينة من قبل المحكمة، وللمحكمة في هذه الحالة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب فإذا قضت بعزل المصفي وجب عليها - في ذات الحكم - تعيين مصف آخر يحل محل المصفي المعزول في حالة تعذر تعيينه من قبل الشركاء في الحالات التي يمكن لهم فيها تعيينه (مادة 2/141 من القانون 159 لسنة 1981 ) . ويجب أن يشهر القرار أو الحكم الصادر بعزل المصفي في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات ولا يحتج بعزل المصفي قبل الغير إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري (مادة 3/141 من القانون 159 لسنة 1981).

عزل المصفي :

يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي عين بها. إلا أن ذلك لا يمنع الشركاء من أن يطلبوا من المحكمة عزل المصفي لوجود المسوغ القانوني لذلك ولو كان المصفي قد عين من قبل المحكمة، وللمحكمة المقدم إليها طلب العزل سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه، ومتى قضت بقبوله تعين عليها تعيين مضف آخر يحل محله في حالة تعذر تعيينه من قبل الشركاء في الحالات التي يكون لهم فيها تعيينه . ويجب شهر عزل المصفي بالسجل التجاري في سجل الشركات ولا يحتج بالعزل قبل الغير إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 333 )