وعقب ذلك فقد أورد المشروع أحكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم ( المواد من 110 إلي 115 ) والشركات ذات المسئولية المحدودة ( المواد من 116 إلي 129 ) وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتباري شريكا في شركات المسئولية المحدودة خلافاً لما هو محظور في القانون الحالي وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات في القوانين المقارنة في هذا الشأن .
أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة في التصويت أو توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لاعتبارات كل شركة كما قصر إصدار أسهم تمتع علي الشركات التي تقوم علي التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع علي المساهمة في مثل هذه الشركات.
قنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وهو ما يسمي شركات أمناؤه الاكتتاب لتقوم بتغطية الاكتتاب ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .
وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهورعند طرح أسهم الشركة أو سنداتها للاكتتاب العام من ذلك موافقة الوزير المختص علي إنشاء الشركة وان يكون الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها في ذلك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض (أمناء الاكتتاب) أو يرخص لها في التعامل في الأوراق المالية .
- حدد لمشروع الأرباح الصافية . علي وجه دقيق تفاديا فظهر ميزانيات غير حقيقية كما حدد الاحتياطيات القانونية النظامية ثم أوكل للجمعية العمومية الحق في توزيع الأرباح الباقية علي المساهمين والعاملين دون إلزام بأوجه معينه للتوزيع.
-نص المشروع علي حقوق العاملين في الأرباح فجعل لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة في المائة من تلك الأرباح وبما لايزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وهو ما يجاوز - في حدوده القصوي - النظام المقرر حاليا للتوزيع الأرباح علي العاملين .
- ويلاحظ أن المشروع يفضل في هذا الشأن قانونالاستثمارالذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح علي العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العمومية دون توزيع ما يزيد علي نسبة العشرة في المائة من الأرباح علي العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع .
- قرره المشروع في هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذي يقضي بأن يكون العاملين نصيب في الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون .
وغني عن البيان أن تحديد نسب أخري إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة علي وطنية واللجوء إلي تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الارباح النقدية ، كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتي قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومي والقطاع العام .
- حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات .وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركات من أداء التزاماتها النقدسة في مواعيدها . وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة.
أجاز المشروع للشركة إصدار سندات في حدود صافي أصول الشركة بحسب أخر ميزانية ، مع استثناء الشركات العقارية وشركات الائتكمان العقاري وغيرها من الشركات التي يرخص لها بذلك من الوزير المختص في تجاوز تلك الحدود . كما يسري هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أوبرهن علي الممتلكات الشركة ، إذا كانت مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال .
وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة علي حقوقهم في مواجهة الشركة علي قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق الأوراق المالية .
1- البين من استقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمثلها فى تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن التزاماتها على قدر حصته فى رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت فى شخصه إذ تعد هي الأصلية فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعنى بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه .
(الطعن رقم 389 لسنة 69 جلسة 2000/03/07 س 51 ع 1 ص 406 ق 73)
2- إن النص فى المادة رقم 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مفاده أن المشرع قد حدد الممثل القانونى للشركات أمام القضاء بمديريها ما لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم فى حق الشركة تجاه الغير، وفى حالة تغييرهم أوجب المشرع قيد هذا التغيير فى السجل التجارى للشركة ولا يعد تصرفهم نافذاً فى حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه.
(الطعن رقم 16500 لسنة 79 ق- جلسة 25 / 11 / 2019)
سلطة المدير ومسئوليته :
سلطة المدير :
يحدد الشركاء غالبا في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة، سلطة المدير فإذا سكت العقد كان لمدير الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها وفي هذا الخصوص تنص المادة (121) من قانون الشركات على أنه يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك .
ومقتضى ما سبق أنه يحق للمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات وإجراء ما يشاء من تصرفات، طالما كانت في حدود اختصاص الشركة ومنفعتها وفي نطاق غرضها وتطبيقا لذلك للمدير إجراء كافة التصرفات من بيع أو رهن أو إجراء القروض لصالح الشركة، كما يمثل المدير الشركة أمام القضاء .
وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغييرهم بعد قيدها في السجل التجاري، لا يكون نافذا في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في السجل (المادة 2 / 121 من القانون)، وذلك حتى يتسنى للغير العلم بهذا الأمر .
وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد (53 إلى 58) من قانون الشركات والخاصة بشركة المساهمة على الشركة ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي يتفق وطبيعتها ولنا عودة في دراسة هذه الأحكام عند دراستنا لشركة المساهمة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا المؤلف.
ويتمتع المدير وفقا لقانون الشركات الفرنسي بسلطات واسعة، ولا أثر القيود المنصوص عليها بعقد الشركة فيما يتعلق بعلاقته مع الغير وذلك سواء تم شهر سلطات المدير من عدمه، ما لم يثبت الشركاء علم الغير بتعدى سلطته ويكون دائما للشركة الحق في الرجوع على الشريك المخالف .
وإذا عهد بالإدارة إلى شخص واحد، وجب إبلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة في عملية من العمليات التي يزمع إجراؤها الترخيص بالعملية أو اتخاذ ما تراه الجمعية من إجراء (المادة 3 / 122 من القانون) وسبق أن أشرنا إلى أنه من رأينا تطبيق هذا النص سواء عهد بالإدارة إلى شخص واحد أو أكثر طالما توافرت ظروف تعارض المصلحة بين المديرين أو أحدهم والشركة.
وتلزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المدير باسمها طالما أبرز صفته التي يتعامل بها. وقد تضمن قانون الشركات نصا واضحا بخصوص التزام الشركة بأعمال مديريها أو من يمثلهم هو نص المادة (55) منه والذي يقضي بأن يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز السلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 513)
سلطة مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة :
تنص المادة 121 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 : يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ، ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك .
وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين ، أو بتغييرهم بعد قيدهم في السجل التجاري ، لا يكون نافذا في حق الغير إر بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل .
وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد 53 حتي 58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها وبناء علي ذلك :
لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يباشر كافة الأعمال القانونية التي لا تتعارض وغرض الشركة .
لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يأتي أعمال التصرفات من بيع أموال الشركة أو رهنها متى كان ذلك لازما ، وكذا وكافة أعمال الإدارة وعقد القروض وسحب الأوراق التجارية وتكون أعماله صحيحة وملزمة للشركة مادام قد توخى فيها الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة ولم يخالف حكما من أحكام القانون .
يجوز للجمعية العمومية للشركاء أن تحد من سلطات المدير، وفي هذه الحالة ، لا يكون مثل هذا القرار الصادر من الشركة نافذا في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في السجل التجاري .
وإذا أخل المدير بواجباته في إدارة الشركة ، وارتكب أخطاء من شأنها إحداث . ضرر للغير أو لأحد الشركاء كل مسئولا عنها مسئولية جنائية ومدنية .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017، الجزء : الثاني ، الصفحة : 241)
سلطة المدير:
غالبا ما تتحدد سلطات المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بالعقد التأسيسي للشركة. فيبين فيه الأعمال والتصرفات التي يستطيع المدير القيام بها بإرادته المنفردة وكذا الأعمال والتصرفات التي يحظر عليه القيام بها.
ويتعين على المدير أن يباشر سلطاته في إطار الحدود المرسومة بالعقد التأسيسي للشركة فإذا سكت العقد التأسيسي للشركة عن تحديد سلطات المدير يكون للمدير وفقا لحكم المادة 1/121 من القانون 159 لسنة 1981 سلطة كاملة في تمثيل الشركة بمعنى أن تكون للمدير آنذاك كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركاء.
فيكون للمدير - في سبيل تحقيق غرض الشركة - أن يبيع عقارات الشركة أو بعض أموالها أو رهنها متى كان لازماً لإدارتها وله أن يستأجر الأماكن اللازمة لنشاط الشركة واستخدام العمال وفصلهم والتأمين على أموال الشركة وشراء البضائع والمهمات وبيعها والتوقيع على الأوراق التجارية وتظهيرها والاقتراض في الحدود اللازمة لتصريف شئون الشركة . ويمتنع على المدير القيام بالأعمال التي تنطوي على مخالفة القانون أو تعد خروجا على النظام العام.
القيود التي ترد على السلطة الكاملة للمدير:
إذا لم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديد السلطة المدير كانت له السلطة الكاملة في تمثيل الشركة ... إلا أن هذه السلطة الكاملة ليست مطلقة وإنما يرد عليها قيود هي: 1) يحظر على المدير أن يتبرع من أموال الشركة على خلاف ما تقضي به العادة مثل تقرير هبات للعمال في مناسبات معينة.
2) يحظر على المدير زيادة رأس مال الشركة أو الاقتراض لحساب الشركة عن طريق الاكتتاب العام.
3) يمتنع على المدير أن يقرر انقضاء الشركة، أو اندماجها أو أن يبيع جميع أموالها مرة واحدة.
4) يجب على المدير أن يلتزم بالأحكام التي نص عليها القانون وهي الخاصة . بالمستخدمين والعمال في الشركة
وإذا أسندت إدارة الشركة إلى أكثر من مدير، فهل تناط إدارة الشركة إلى كل مدير منهم منفردا أم تنباط إدارة الشركة إلى كل مدير بالإشتراك مع باقي المديرين؟
غالبا ما ينظم العقد التأسيسي للشركة سلطة كل مدير في حالة تعدد المديرين، ولكن قد يحدث ألا يتضمن العقد التأسيسي للشركة تنظيم السلطة واختصاص كل مدير في حالة تعدد المديرين فتثور التساؤلات عن كيفية إدارة الشركة وسلطات كل مدير وحدودها؟
وعلى كل وسواء نظم العقد التأسيسي للشركة سلطة واختصاص كل مدير في حالة تعدد المديرين أو سكت عن تنظيمها فإن سلطات كل مدير وحدودها لا تخرج عن واحد من فروض ثلاثة هي:
الفرض الأول: أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة تحديداً لاختصاصات وسلطات كل مدير كأن يجعل أحدهم مديرا للمبيعات والثاني مديرا لشئون العاملين والثالث مديرا للمشتريات.
في هذا القرض يتعين على كل مدير أن يلتزم بحدود سلطاته واختصاصاته ولا يحق له أن يتعدى على اختصاصات غيره من المديرين ، كما لا يجوز للمديرين الاعتراض على الأعمال التي يقوم بها أحدهم مادامت تدخل في حدود اختضاضة وسلطاته .
الفرض الثاني: ألا يتضمن العقد التأسيسي للشركة تحديداً لسلطات واختصاصات كل مدير وإنما نص على أن يعمل المديرون مجتمعين على هيئة مجلس إدارة وأن تتخذ القرارات بالإجماع أو الأغلبية.
في هذا الفرض لا يجوز لأي مدير أن يباشر عملاً من أعمال الإدارة بمفرده إلا في حالة الضرورة لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها كبيع بضاعة معرضة للتلف أو اتخاذ إجراء قاطع للتقادم أو تجديد رهن الشركة. ويعتبر المدير في هذه الحالة فضولية يلزم عمله الشركة .
فإذا نص في العقد التأسيسي للشركة على اشتراط الأغلبية لاتخاذ القرار وجب احترام ذلك وتحسب الأغلبية بعدد الأصوات بصرف النظر عن قيمة الحصص التي يملكها كل مدير في رأس مال الشركة. وذلك ما لم يتفق علی غير ذلك.
فإذا تعذر الحصول على الأغلبية المنصوص عليها في العقد التأسيسي للشركة لاتخاذ القرار يتعين عرض الأمر على الشركاء الذين لهم الأغلبية المطلقة في حسم الخلاف بين المديرين بالموافقة على اتخاذ القرار أو بالرفض.
الفرض الثالث: ألا يتضمن العقد التأسيسي للشركة تحديدا لسلطات واختصاصات كل مدير، ولا يتضمن في الوقت ذاته لطريقة اتخاذ القرار (بالإجماع أم بالأغلبية).
في هذا الفرض يجوز لكل مدير أن يباشر أي عمل من أعمال الإدارة دون . أن يرجع إلى غيره من المديرين، ويكون لباقي المديرين حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه (مادة 520 مدني) أما إذا تم العمل قبل الاعتراض وجب عرض الأمر على المديرين مجتمعين ويكون لهم بالأغلبية تأييد الاعتراض أو رفضه فإذا لم يتم التوصل إلى أغلبية تعين عرض الأمر على الشركاء الذين لهم بالأغلبية المطلقة رفض الاعتراض أو تأييده. ( الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 439 )
المديرون :
تقضى المادة 120/ 1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بأن يدير الشركة مدير أو مديرون .
التعيين : قد يعين المدير في عقد تأسيس الشركة فإن لم يرد بالعقد نص في ذلك، أمكن أن يعين الشركاء المدير بعقد لاحق، فإن لم يعين الشركاء مدير اعتبر كل شريك مفوضاً عن الاخرين في إدارة الشركة (م 520 مدنی) .
العزل : إذا كان المدير معيناً في عقد تأسيس الشركة لمدة معلومة انتهت وكالته بانتهائها، فإن لم يكن قد تحدد أجل فلا يجوز عزله إلا باجماع الشركاء ما لم ينص في العقد على أغلبية لازمة، ويجوز للشركاء الالتجاء إلى المحكمة التجارية لعزل المدير الاتفاقي إذا وجد مسوغ لذلك .
وتنص المادة 121/ 2 على أن كل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغيرهم بعد قيدها في السجل التجاري، لا يكون نافذاً في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى - الجزء الثانى - طبعة 2022 - الصفحة : 725 )
سلطة المدير :
مدير الشركة له سلطة كاملة في النيابة عنها وفي إدارة شئونها على أن هذه السلطة تتحدد بفصول العقد وغرض الشركة ومصلحة الشركاء .
وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم دون أن ينص على عدم جواز انفراد أي واحد منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لكل من باقي المديرين رفض هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض في حق أغلبية الشركاء جميعاً .
ويجوز تقييد سلطة المدير في عقد الشركة أو في القرار الذي يصدر بتعينه، كأن يحظر عليه بيع العقارات ورهنها أو أن تشترط مدافعة الشركاء على بعض التصرفات .
والتصرفات التي يجهلها المدير باسم الشركة وعنوانها في حدود سلطته تكون ملزمة للشركة . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى - الجزء الثانى - طبعة 2022 - الصفحة : 726 )
