loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

1 ـ مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ).

(الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

2 ـ إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

الأحكام

1 ـ مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ).

(الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

2 ـ إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

شرح خبراء القانون

1 ـ مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ).

(الطعن رقم 12672 لسنة 78 جلسة 2017/01/23)

2 ـ إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)