الأعمال المحظورة على عضو مجلس الإدارة :
لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يحصل على قرض نقدي من أي نوع كان من الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها كما لا يجوز لهذه الشركة أن تضمن أي قرض يعقده عضو مجلس إدارتها مع الغير .
واستثناء من ذلك، يجوز لشركات الائتمان، في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الشروط والأوضاع التي تتبعها مع جمهور العملاء، أن تقرض أي من أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير المادة 2 / 96 من القانون).
ولا يعد في نظرنا هذا الحكم استثناء من حظر إقراض شركة المساهمة لعضو مجلس إدارتها أو ضمانة، ذلك أن شركة الائتمان عندما تقوم بمثل هذه الأعمال إنما تطبق الشروط والأوضاع التي تلزم باتباعها عند إقراض أو ضمان أي من عملائها الآخرين .
ويلزم المشرع الشركة أن تضع تحت تصرف المساهمين - لإطلاعهم الخاص - قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل، بيانأ من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها بالمادة ( 3 / 96) قد تمت دون إخلال بأحكامها .
ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء (المادة 4 / 96 من القانون).
يلزم عضو مجلس إدارة شركة المساهمة وكل مدير من مديريها في حالة وجود مصلحة له تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها - أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إبلاغه في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية وعلى مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعية عامة بالعمليات المشار إليها قبل التصويت على القرارات.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة بغیر ترخيص خاص من الجمعية .
وفي حالة مخالفة ذلك يكون للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي :
لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة – وكذلك أي مؤسس فيها - أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتأسيس الشركة. ويجوز أن ترخص الجمعية العامة مقدما بإجراء مثل هذا التصرف. ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف هذه الأحكام .
ويراعى في هذا الخصوص حكم المادة (217 أولاً فقرة 8) الذي يخول للجمعية العادية سلطة أخرى وهي اشتراط موافقتها على كل عقد من عقود المعارضة التي يبرمها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة كل على حدة حيث نصت تلك المادة على أنه «تختص الجمعية العمومية العادية بالترخيص مقدمة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معارضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة». (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 947)
بیان خاص بقروض أعضاء مجلس الإدارة
لا يجوز للشركات أن تقدم قروضا نقدية من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، ويستثنى من ذلك شركات الائتمان فيجوز لها أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتمادا أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير. وفي هذه الحالة يوضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل بيان من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات قد تمت دون إخلال بأحكامها . (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 245 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع ، الصفحة / 78
اسْتِقْرَاض
التَّعْرِيفُ:
الاِسْتِقْرَاضُ لُغَةً: طَلَبُ الْقَرْضِ.
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى طَلَبِ الْقَرْضِ، أَوِ الْحُصُولِ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ.
وَالْقَرْضُ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ لِيَتَقَاضَى مِثْلَهُ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِدَانَةُ:
الاِسْتِقْرَاضُ أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِدَانَةِ، فَإِنَّ الدَّيْنَ عَامٌّ شَامِلٌ لِلْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ. وَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَجَلٌ، وَالأَْجَلُ فِيهِ مُلْزَمٌ، أَمَّا الْقَرْضُ فَإِنَّ الأَْجَلَ فِيهِ غَيْرُ مُلْزَمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إنَّ اشْتِرَاطَهُ مُلْزَمٌ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَقْرِضِ مَا لَمْ يَحِلَّ الأَْجَلُ كَغَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
الاِسْتِقْرَاضُ جَائِزٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْرِضِ بِشُرُوطٍ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِ الْقَرْضِ، وَنَقَلَ بَعْضُهُمُ الإِْجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ وَرَوَى أَبُو رَافِعٍ أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»
وَقَدْ يَعْرِضُ لِلاِسْتِقْرَاضِ مَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْجَوَازِ كَحُرْمَةِ الاِسْتِقْرَاضِ بِشَرْطِ نَفْعٍ لِلْمُقْرِضِ، وَكَوُجُوبِ اسْتِقْرَاضِ الْمُضْطَرِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي بَابِ الْقَرْضِ. وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الاِسْتِقْرَاضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ الاِسْتِقْرَاضَ طَلَبُ تَبَرُّعٍ مِنَ الْمُقْرِضِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّكَدِّي (الشِّحَاذَةِ) وَلاَ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ.
وَالاِسْتِقْرَاضُ أَحْيَانًا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ مِنَ الْقَاضِي، كَاسْتِقْرَاضِ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ عَلَى قَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ النَّفَقَةِ.
وَلَوِ اسْتَقْرَضَ الأَْبُ مِنْ وَلَدِهِ فَإِنَّ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَتَهُ، عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فَجَازَتِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ كَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُطَالَبُ، لِحَدِيثِ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ».
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
أَغْلَبُ أَحْكَامِ الاِسْتِقْرَاضِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ تُذْكَرُ فِي بَابِ الْقَرْضِ، وَبِالإِْضَافَةِ إلَى ذَلِكَ تَأْتِي بَعْضُ أَحْكَامِهِ فِي الشَّرِكَةِ، أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنْ إِذْنِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَفِي الْوَكَالَةِ عِنْدَ بَيَانِ مَا تَصِحُّ فِيهِ الْوَكَالَةُ، وَفِي الْوَقْفِ فِي الاِسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ، وَفِي النَّفَقَةِ فِي الاِسْتِقْرَاضِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمُعْسِرِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 106
بُطْلاَنٌ
التَّعْرِيفُ:
الْبُطْلاَنُ لُغَةً: الضَّيَاعُ وَالْخُسْرَانُ، أَوْ سُقُوطُ الْحُكْمِ. يُقَالُ: بَطَلَ الشَّيْءُ يَبْطُلُ بَطَلاً وَبُطْلاَنًا بِمَعْنَى: ذَهَبَ ضَيَاعًا وَخُسْرَانًا، أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ، وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْحُبُوطُ.
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ.
فَفِي الْعِبَادَاتِ: الْبُطْلاَنُ: عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعِبَادَةِ حَتَّى كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ. كَمَا لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ.
وَالْبُطْلاَنُ فِي الْمُعَامَلاَتِ يَخْتَلِفُ فِيهَا تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ، وَيَنْشَأُ عَنِ الْبُطْلاَنِ تَخَلُّفُ الأَْحْكَامِ كُلِّهَا عَنِ التَّصَرُّفَاتِ، وَخُرُوجُهَا عَنْ كَوْنِهَا أَسْبَابًا مُفِيدَةً لِتِلْكَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، فَبُطْلاَنُ الْمُعَامَلَةِ لاَ يُوَصِّلُ إِلَى الْمَقْصُودِ الدُّنْيَوِيِّ أَصْلاً؛ لأَِنَّ آثَارَهَا لاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا.
وَتَعْرِيفُ الْبُطْلاَنِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ تَعْرِيفُ الْفَسَادِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ: أَنْ تَقَعَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ أَوْ بِهِمَا.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْفَسَادُ:
الْفَسَادُ: مُرَادِفٌ لِلْبُطْلاَنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) فَكُلٌّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي يُخَالِفُ وُقُوعُهُ الشَّرْعَ، وَلاَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الآْثَارُ، وَلاَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ.
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، فَفِي بَعْضِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ يَأْتِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبُطْلاَنِ وَالْفَسَادِ، كَالْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَالْفَسَادُ يُبَايِنُ الْبُطْلاَنَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعَامَلاَتِ، فَالْبُطْلاَنُ عِنْدَهُمْ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ لِلشَّرْعِ لِخَلَلٍ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.
أَمَّا الْفَسَادُ فَهُوَ: مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ لِلشَّرْعِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ، وَلَوْ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ فِي أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 311
تَسْلِيفٌ
التَّعْرِيفُ:
مِنْ مَعَانِي التَّسْلِيفِ فِي اللُّغَةِ: التَّقْدِيمُ، وَهُوَ مَصْدَرُ سَلَّفَ. يُقَالُ: سَلَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَسَلَّفَ مِنْهُ كَذَا وَاسْتَسْلَفَ: اقْتَرَضَ أَوْ أَخَذَ السَّلَفَ، وَالسَّلَفُ: الْقَرْضُ وَالسَّلَمُ.
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». وَالسَّلَفُ فِي الْمُعَامَلاَتِ: الْقَرْضُ الَّذِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْرِ الأَْجْرِ وَالشُّكْرِ، وَعَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ.
وَالسَّلَفُ: نَوْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ يُعَجَّلُ فِيهِ الثَّمَنُ وَتُضْبَطُ السِّلْعَةُ بِالْوَصْفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُتَقَدِّمِ. فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ السَّلَفَ أَوِ السَّلَمَ: بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ، وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لأَِجَلٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
السَّلَفُ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ الآْيَةَ.
وَأَمَّا السَّلَفُ الَّذِي بِمَعْنَى السَّلَمِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ جَائِزٌ، وَلأَِنَّ الْمُثَمَّنَ فِي الْبَيْعِ أَحَدُ عِوَضَيِ الْعَقْدِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ؛ وَلأَِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَيْهِ - لأَِنَّ أَرْبَابَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالتِّجَارَاتِ يَحْتَاجُونَ إِلَى النَّفَقَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوْ عَلَى الزُّرُوعِ وَنَحْوِهَا حَتَّى تَنْضَجَ - فَجُوِّزَ لَهُمُ السَّلَمُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ.
وَقَدِ اسْتُثْنِيَ عَقْدُ السَّلَمِ مِنْ قَاعِدَةِ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ لِلنَّاسِ، رُخْصَةً لَهُمْ وَتَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلَمٌ).
وَالسَّلَفُ - بِمَعْنَى الْقَرْضِ - ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ فِي آيَةِ الْمُدَايَنَةِ السَّابِقَةِ، وَبِالسُّنَّةِ فِيمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ».
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ، وَهُوَ قُرْبَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مُبَاحٌ لِلْمُقْتَرِضِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ.. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». وَالتَّفْصِيلُ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (قَرْضٌ).
