فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة عل
ويشترط أن يكون المؤسس في هذه الشركة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد كما سبق القول كما يشترط في المؤسس ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (89) من قانون الشركات والتي تشترط في عضو مجلس الإدارة (أو المؤسس) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162، 163، 164 من قانون الشركات.
يشترط أن يكون المؤسس في الشركة ذات المسئولية المحدودة كامل الأهلية بالغة سن الرشد، ولا يجوز أن يكون قاصراً حتى ولو كان مأذوناً له باحتراف التجارة نظراً للمسئولية المشددة مدنياً أو جنائياً كما سبق القول.
هذا ونرى أنه وفقاً للنصوص الحالية بقانون الشركات يجوز للعاملين بالدولة الاشتراك في تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة حيث لم يحظر المشرع في قانون الشركات 159 لسنة 1981 على هذه الفئة الاشتراك في تأسيس أو إدارة هذه الشركة على خلاف تأسيس أو إدارة شركة المساهمة حيث نص المشرع في المادة 177 / 1 من ذات القانون والواردة في الباب السابع والمتعلقة بالقيود الخاصة بالعاملين بالدولة وأعضاء الهيئات النيابية أنه «لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الإدارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات».
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه «ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الإدارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء». هذا وتضيف الفقرة التالية أنه وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص وواجبات الوظيفة ومن أدائها.
ولما كان نص المادة (177) المشار إليه خاصة بشركة المساهمة وإذ لم يحل المشرع إلى هذه المادة صراحة وهو بصدد ذكر أحكام تأسيس الشركة بصفة عامة واكتفى في المادة (7) منه بالإحالة على المادة (89) من ذات القانون، كذلك لم يشترط المشرع هذا الشرط صراحة وهو بصدد ذكر الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة والواردة بالمواد من 29- 30 منه فإن القيود الواردة بالمادة ( 177 / 2) المشار إليها لا تنطبق على تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وتعد هذه القيود مقصورة على إدارة وتأسيس شركة المساهمة خاصة وأنها تمثل مجموعة من القيود والأصل هو الإباحة.
هذا وكنا نفضل إحالة المشرع صراحة بالنسبة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على ذات القيود الواردة بالمادة (177) المشار إليها ذلك أن الحكمة متوفرة في تفرغ العاملين بالدولة وأن تأسيس وإدارة الشركة ذات المسئولية يتعرض فيها المؤسس والمدير إلى مسئولية مدنية وجنائية مشددة وتحتاج تفرغ لمستقبل ونشاط مثل هذه الشركات.
إلغاء أسهم الضمان بالقانون رقم 94 لسنة 2005 :
كانت المادة (91) من قانون 159 لسنة 1981 تلزم أعضاء مجلس الإدارة تملك كل منهم لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المعين بنظام الشركة، وبشرط ألا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ويرجع في ذلك إلى الأسعار التي جرى التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية، أو إلى قيمة الأسهم الاسمية إن لم تكن أسهم الشركة قد قيدت في هذه البورصة، وتقدم أسهم ضمان الشخص المعنوي في مجلس الإدارة من ذلك الشخص المعنوي، وكان ذات النص يعفي أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من هذا الضمان، ويخصص القدر المشار إليه من الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة أو التي تقدم إليه من الأصيل الذي ينوب عنه الضمان إدارته، وكانت تشترط المادة (91) في فقرتها الرابعة أن تودع هذه الأسهم خلال شهر من التعيين في أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ويستمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تضع جزاء بطلان العضوية عند عدم قيام عضو مجلس الإدارة باتباع أحكام المادة (91) سالفة الذكر.
وطبقاً لحكم المادة (91 / 4) كانت تخصص أسهم الضمان التي يملكها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المادة (24) كانت قيمة أسهم الضمان هي التي وردت بنظام الشركة بحيث لا تقل عن الحد المقرر باللائحة على أن يرجع في ذلك للأسعار التي جرى التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية أو القيمة الاسمية للأسهم إذا لم تكن أسهم الشركة قد قيدت بالبورصة، على ألا تقل قيمتها الاسمية هذه عن خمسة آلاف جنيه أو القيمة المحددة بنظام الشركة أيهما أكبر.
وبصدور قانون 94 لسنة 2005 ألغى المشرع المادة (91) سالفة الذكر وبالتالي لم يعد عضو مجلس الإدارة ملزماً بإيداع أسهم ضمان عضويته على النحو الموضح بهذه المادة وما يقابلها باللائحة التنفيذية، على أن ذلك لا يمنع أن ينص في نظام الشركة على تقديم هذه الأسهم بالقدر الذي تراه الشركة كافياً لضمان أعمال عضو مجلس الإدارة، وللشركة أن تضع بنظامها قيوداً على التصرف في هذه الأسهم. وتصبح هذه الأحكام والقيود ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أحكاماً متفقاً عليها بنظام الشركة الأساسي.
والواقع إن إلغاء أسهم الضمان بالقانون 94 لسنة 2005 جاء متفقاً مع ما يحدث في الواقع العملي لهذه الأسهم نظراً لضآلة قيمتها وعدم فائدتها العملية حيث يترتب على إساءة إدارة عضو مجلس الإدارة عادة ضياع مئات الآلاف إن لم يكن مئات الملايين بحيث تصبح قيمة أسهم الضمان تافهة لا فائدة منها، كما أن تعليق صحة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة على هذا المبلغ أمر محل انتقاد بالإضافة إلى أنه كان من الجائز تقديم أسهم الضمان في أي وقت ولو بعد اكتشاف المخالفة.
الشروط العامة لأعضاء المجلس:
يشترط المشرع في عضو مجلس إدارة أية شركة مساهمة ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162، 163، 164 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. والحكمة من اشتراط مثل ذلك واضحة، ذلك أن المشرع يرغب أن يكون عضو مجلس الإدارة على درجة من النزاهة والثقة وحسن السمعة في شخصه وتصرفاته. ويعد عدم توقيع أي من هذه العقوبات دليلاً على ذلك.
وغني عن البيان أنه يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد.
كما يشترط المشرع شرطاً شكلياً من الشروط البديهية هو أن يقر كل عضو مجلس إدارة، كتابة بقبوله التعيين، وذلك قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة. ويجب أن يتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا العمل المادة 90/ 1 من القانون).
وكان المشرع يشترط بالإضافة إلى هذين الشرطين شرطاً عاماً كان مقرراً بالمادة (92) من القانون ذاته وهو أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وإذا انخفضت لأي سبب من الأسباب نسبة المصريين في مجلس الإدارة عما يلزم توافره على النحو المبين، وجب استكمال هذه النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. ويشترط أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها، وقد الغى حكم المادة (92) سالف الذكر بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
وكان قصد المشرع من اشتراط كون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين ضمان سيطرة العناصر الوطنية على الشركات التي يساهم فيها أجانب حتى تستطيع بالحصول على أغلبية الأصوات تفادي أي قرار يضر بمصالح الوطن ومراعاة الصالح العام المصرى.
وكان المشرع يستثنى من هذا الشرط، المشروعات التي تؤسس طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار حيث كانت تقضى المادة (20) من هذا القانون على استثناء شركات المساهمة التي تؤسس وفقاً له من أحكام المادة (92) من قانون 159 لسنة 1981. وقد أكدت ذلك المادة ( 92/ 3) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حيث تقضي بأنه «ولا يخل ما تقدم بما نص عليه قانون استثمار المال العربي والأجنبي». هذا وقد حل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 محل القانون رقم 230 لسنة 1989 كما سبق القول.
إلغاء الشروط الخاصة بأسهم ضمان العضوية :
كان المشرع يشترط بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال شرطاً خاصاً هو أن يكون العضو مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة آلاف جنيه، أو القيمة التي يحددها نظام الشركة أيهما أكبر على أن المشرع ألغي هذا الشرط من شروط العضوية بالقانون رقم 94 لسنة 2005 . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية، الصفحة : 479)
عدم جواز تداول أسهم الضمان خلال مدة العضوية
يشترط لصحة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة (مادة 1 / 191 من القانون 159 لسنة 1981) أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكبر وأن تودع هذه الأسهم خلال شهر من تعيينه بعضوية مجلس الإدارة أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ويستمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول. حتی تنتهي عضويته ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله (مادة 4 / 91 من القانون 159 لسنة 1981). وتبرأ ذمته بل إن إيداع هذه الأسهم وعدم قابليتها للتداول هو شرط لصحة واستمرار العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة وإلا بطلت هذه العضوية أو أصبح عضو مجلس الإدارة مستقيلاً بقوة القانون .
فإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان وفقاً لما يقضى به القانون بطلت عضويته (مادة 5 / 91 من القانون 159 لسنة 1981). ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً حقيقياً لأسهم الضمان وقد حرص المشرع على ذلك فنص على بطلان أوراق الضد التي تصدر بسبب تطبيق أحكام أسهم الضمان ولا يعتد بها نهائياً (مادة 3 / 91 من القانون 159 لسنة 1981). ومقتضى ذلك عدم الاعتراف بحق الغير على أسهم الضمان المقدمة من عضوية مجلس الإدارة مهما كان سند إثباته لهذه الأسهم.
ويرجع في تجديد قيمة أسهم الضمان إلى الأسعار التي يجري التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في هذه البورصة أو إلى القيمة الإسمية لها إذا لم تكن أسهم الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية. (مادة 2 / 241 من اللائحة التنفيذية). ومتى أودعت أسهم ضمان العضوية بمجلس إدارة شركة المساهمة وفق التقدير السابق فإنها لا تتأثر بعد ذلك بما يطرأ على قيمتها من تغيير طوال مدة عضوية مجلس الإدارة سواء بالزيادة أو النقصان في قيمتها السوقية (مادة 242 من اللائحة التنفيذية).
والحكمة التي قصدها المشرع من وراء هذا القيد هو ضمان المسئولية التي تترتب على إدارة عضو مجلس الإدارة الشركة، وهذا ما يبدو من عبارة الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون 159 لسنة 1981 ضمان قصد به من ناحية حماية حقوق المساهمين من التصرفات الضارة لأعضاء مجلس الإدارة والتي قد تلحق أضراراً بمركز الشركة المالي وسمعتها ومن ناحية أخرى قصد به حماية الغير من دائني الشركة في حالة رجوعهم بالتعويض عن طريق دعوى المسئولية الشخصية على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لتصرفاتهم الضارة.
التنفيذ على أسهم الضمان :
مما لا شك أن أسهم الضمان هي في صحيح القانون جزء من رأس مال شركة المساهمة وأن رأس مال الشركة هو الضمان الوحيد لدائنيها. فهل يجوز التنفيذ على أسهم الضمان أثناء حياة الشركة من قبل المساهمين وهل يفضل دائنو الشركة على المساهمين عند التنفيذ على أسهم الضمان ؟
وفقاً للرأي الراجح في الفقه يجوز للمساهمين التنفيذ على أسهم الضمان عن طريق الحجز عليها وعلى ما تغله من أرباح وبيعها عند اللزوم لاقتضاء حقهم منها وفي هذه الحالة يتعين إسقاط ضفة المساهم عن عضو مجلس الإدارة وإقصائه عن الشركة.
أما في حالة التزاحم بين المساهمين ودائني الشركة على أسهم الضمان فإنه من الصعب القول بأفضلية أحدهم على هذه الأسهم باعتبارها ضماناً مشتركاً لهم جميعاً عن سوء إدارة الشركة ولذلك فإنه تقسم هذه الأسهم - عليهم قسمة غرماء.
جزاء مخالفة هذا القيد :
يترتب على مخالفة هذا القيد جزاءين أحدهما مدني والأخر جنائي أما والجزاء المدني فقد ورد بالمادة 161 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في بطلان كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، والبطلان هنا بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام يقع بقوة القانون ولكل ذي شأن أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وذلك فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض.
أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 163 من القانون 159 لسنة 1981 ويتمثل في الغرامة التي تتراوح ما بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه تضاعف في حديها الأدنى والأقصى عند العود.
شروط العضوية بمجلس الإدارة :
يجب لصحة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة توافر عدة شروط ورد النص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك على نحو ما يلي:
يشترط في عضو مجلس إدارة أية شركة مساهمة ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162، 163، 164 من القانون 159 لسنة 1981 (مادة 89 من القانون 159 لسنة 1981) وهي العقوبات التي قررها المشرع لجرائم يرتكبها المؤسسون أثناء فترة التأسيس، وتزييف تقويم الحصص العينية وتوزيع الأرباح على خلاف القانون أو إخفاء المراقبين أو إغفالهم عمداً وقائع جوهرية أو التصرف في الأسهم وحصص التأسيس على خلاف القواعد المقررة أو غير ذلك من الجرائم التي سبق أن عرضنا لها، كل ذلك بشرط ألا يكون قد رد إلى العضو اعتباره . كما يشترط أن يقر عضو مجلس الإدارة كتابة بقبوله التعيين وذلك قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة ويجب أن يتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا العمل (مادة 1 / 90 من القانون 159 لسنة 1981). ويشترط أيضاً أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. ويستثنى من هذا الشرط شركات المساهمة التي تنشأ طبقاً لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة من المساهمين الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) أو الحد الذي يحدده نظام الشركة أيهما أكبر وهي ما تعرف باسهم الضمان. ويرجع في تحديد قيمة أسهم الضمان إلى الأسعار التي يجري عليها التعامل في بورصة الأوراق المالية أو إلى قيمة الأسهم الإسمية إذا لم تكن أسهم الشركة قد قيدت في البورصة (مادة 2 / 241 من اللائحة التنفيذية). ويجب إيداع أسهم الضمان أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض خلال شهر من التعيين، ولا يجوز تداولها طوال فترة العضوية وحتى تنتهي هذه العضوية بالتصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها عضو مجلس الإدارة بأعماله. ومتى أودعت أسهم الضمان مقدرة على النحو سالف الذكر فلا عبرة بالتغيير الذي يطرأ على قيمتها بعد ذلك طوال مدة العضوية بحيث لا يجوز رد شيء منها أو المطالبة بتكملتها إذا زادت قيمتها أو انخفضت عن القدر المحدد (مادة 2 / 242 من اللائحة التنفيذية). وتقع باطلة كافة أوراق القيد التي يكون من شأنها الالتفاف حول هذه الشركة. كما أنه إذا لم يقم العضو بإيداع أسهم الضمان أحد البنوك وعدم تداولها فإن عضويته تكون باطلة أو يعتبر مستقيلاً بقوة القانون فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها بالمادة 163 من القانون 159 لسنة 1981.(الشركات التجارية، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019، المجلد: الأول، الصفحة : 180 )
