loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 246 : تعيين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي :

 يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً بحسب النظام الأساسي للشركة .

ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب - كما يجوز للمجلس أن ينحي أي منهم عن منصبه في أي وقت . 

ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والأعضاء والموظفين . 

مادة 247 : تعيين مدير عام للشركة واختصاصاته :

يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديراً عاماً للشركة بعد أخذ رأي العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الادارة الفعلية ، ويشترط أن يكون شخصاً طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة  ويتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة ويكون مسؤولاً أمام العضو المنتدب أو رئيس مجلس الادارة بحسب الأحوال ،ويجوز أن يدعي لحضور جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود ويحدد مجلس الادارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس المجلس بحسب الأحوال - ما يتم تفويضه من اختصاصات للمدير العام . 

مادة 248 : أحوال تنحية المدير العام :

مع مراعاة أحكام قانون العمل يجوز تحية المدير العام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح للعضو المنتدب أو رئيس مجلس الادارة إن كان يتولى الادارة الفعلية، وفي حالة وفاة أو استقالة أو تنحية العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال يستمر المدير العام في مباشرة عمله إلى إن يتم تعيين من يحل محل العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة .

شرح خبراء القانون

ولمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية. ويحدد المجلس الاختصاصات للعضو المنتدب (المادة 79/ 1 من القانون). 

ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة (المادة 79/ 2 من القانون). 

ويتضح من هذه المادة اشتراط تفرغ العضو المنتدب للإدارة الأمر الذي يترتب عليه ضرورة تفرغ رئيس مجلس الإدارة إذا عهد إليه بأعمال العضو المنتدب. 

ويعتبر العضو المنتدب في شركات المساهمة وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة ويمثلها أمام القضاء ما لم تحدد سلطاته على خلاف ذلك.

ويجوز لمجلس الإدارة أيضاً أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها. ويتم تعيينه بعد أخذ رأي العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية. 

والشخص المعنوي أيضاً، كأحد الأعضاء المديرين في إدارة الشركة قد يكون مديراً عادياً أو في وظيفة العضو المنتدب. وأساس ذلك في الواقع أنه طالما كان للشخص المعنوي الحق في أن يقوم بتعيين عضو في مجلس إدارة الشركة بسبب صفته كشريك فإن من حقه أن يعيين في أي من وظائف الإدارة الفعلية ذلك لأن لمجلس الإدارة الحق في انتداب من يراه من أعضائه الأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب. كما أنه المجلس الإدارة أيضاً كما سبق القول أن يختار من بين أعضائه رئيساً له ونائباً لهذا الرئيس وأن يعهد المجلس إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب. 

وطالما أخذنا بحق الشخص المعنوي في أن يكون مديراً فإنه يجب عدم التفرقة بين الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يمثل في الإدارة لأن كل منهما يعبر عن إدارة الشركة لا فرق في ذلك بين الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.

ويشترط أن يكون المدير العام شخصاً طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة (المادة 247 من اللائحة). 

ويتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة. ويباشر أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية، ويكون مسئولاً أمامه. 

ويجوز دعوة المدير العام لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. ويحدد مجلس الإدارة - بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس المجلس بحسب الأحوال - ما يتم تفويضه من اختصاصات للمدير العام (المادة 247 من اللائحة التنفيذية). 

ويجوز تنحية المدير العام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يتولى الإدارة الفعلية. وفي حالة وفاة أو استقالة أو تنحية العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال يستمر المدير العام أو رئيس المجلس في مباشرة عمله إلى أن يتم تعيين من يحل محل العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة (المادة 248 من اللائحة). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1036)

تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير العام: 

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه (مادة 1 / 85 من القانون 159 لسنة 1981). ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب (مادة 246 من اللائحة التنفيذية). كذلك يجوز لمجلس الإدارة أن ينحي أي من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من منصبه في أي وقت (مادة 246 من اللائحة التنفيذية). ورئيس مجلس الإدارة ليقوم بتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وأمام القضاء ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى لرئيس المجلس، ولذلك يعد رئيس المجلس وكيلاً عن الشركة فلا تربطه بها علاقة عمل . ولا يجوز أن يكون أحد الأشخاص رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة متى كان يقوم بالإدارة الفعلية ولكن يجوز أن يجمع الشخص الواحد بين وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة ووظيفة العضو المنتدب لشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين (مادة 2 / 93 من القانون 159 لسنة 1981 ). كذلك لمجلس الإدارة أن يندب عضواً من أعضائه الأعمال الإدارة الفعلية ويسمى هذا العضو بالعضو المنتدب (مادة 79/ب من القانون 159 لسنة 1981). ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة (مادة 2/79 من القانون 159 لسنة 1981 ). ويعتبر العضو المنتدب - ما لم تجدد سلطاته – وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف أمور الشركة ويمثلها أمام القضاء  . ولا يجوز لأحد الأشخاص أن يكون عضواً منتدباً  بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة التي تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 (مادة 1/93 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

كذلك لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير أعضاء المجلس يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها. ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسئولاً أمامه (مادة 82 من القانون 159 لسنة 1981). ويشترط أن يكون المدير العام شخصاً طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يعتبر المدير العام وكيلاً عن الشركة وإنما يربطه بها عقد عمل. ويجوز أن يشترك بهذه الصفة كممثل للعاملين في مجلس الإدارة بشرط أن يكون قد مضى على تعيينه كمدير للشركة سنتان وهذا ما أكدته المادة 83 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- "مع عدم الإخلال بمشاركة العاملين في الإدارة لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أي موظف بها عضواً في مجلس إدارتها ما لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة لا تقل عن سنتين". ولا يجوز أن - يجمع المدير العام بين هذا المنصب في أكثر من شركة مساهمة واحدة ومع ذلك يجوز أن يكون عضواً منتدباً في شركة مساهمة واحدة أخرى بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين (مادة 93 / 2 من القانون 159 لسنة 1981 ). ويجوز تنحية المدير العام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يتولى الإدارة الفعلية (مادة 248 من اللائحة التنفيذية) .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 270 )