فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)
- حافظ المشروع على مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة، حيث نصت المادة (84) على أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة 244 : حالة نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى :
إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة، عن ثلاثة أعضاء، فلا تصح اجتماعات المجلس أو قراراته، ويجب على الأعضاء الباقين أو مدير عام الشركة أو مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة خلال ثلاث ايام عمل على الأكثر من تاريخ نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء. على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً.
وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للهيئة الدعوة لعقدها.
مادة (244 مكررا): دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب أعضاءه
يجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له، فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته في خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة وفقاً لما يلي :
1- يقوم أعضاء المجلس المشار إليهم بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإخطار الهيئة بالموعد المقترح لعقد الاجتماع ومكانه وساعته والموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.
2- يلتزم أعضاء المجلس المشار إليهم بالقيام بدعوة كافة أعضاء المجلس وفقاً لقواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس المعمول بها بالشركة وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.
مادة 245 : نصاب صحة اجتماعات مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات :
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة او العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام اغلبية خاصة.
ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعون إلى حضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يعلمونها عن طريق مشاركتهم في أعمال المجلس، متى كانت سرية بطبيعتها أو ينبههم إلي ذلك رئيس المجلس.
مادة (245) مكرراً : عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خارج المركز الرئيسي في غير الأحوال التي توجب فيها هذه اللائحة أو النظام الأساسي للشركة عقد اجتماع المجلس في المركز الرئيسي للشركة، يجوز عقد الاجتماع خارجه أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الالكتروني، أو من خلال أي نظام آلي أو إلكتروني آخر للتصويت تعتمده الهيئة .
مفاد نصوص المواد 77 ، 80 ، 81 من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المادة 245 من اللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع قد فرض نصوص آمره بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة والدعوى لحضور جلسات مجلسها وصحة انعقادها إذ اشترط لذلك أن تتم الدعوى لانعقاده من رئيسه أو من أغلبية أعضائه وفى الحالة الأخيرة اشترط خلو منصب الرئيس كما يجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد اجتماع له فإذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب كان لهم دعوة المجلس إلى اجتماع تخطر به الهيئة العامة للاستثمار وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل فيما بينهم الرئيس .
( الطعن رقم 16188 لسنة 88 ق - جلسة 9 / 6 / 2019 )
اجتماعات مجلس الإدارة :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك (المادة 80 من القانون).
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر) (المادة 245 من اللائحة).
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة و يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس (المادة 77/ 4 من القانون).
ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعون إلى حضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يعلمونها عن طريق مشاركتهم في أعمال المجلس، متى كانت سرية بطبيعتها أو ينبهم إلى ذلك المجلس (المادة 245/ 2 من اللائحة).
ويجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر. ويسرى على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة (المادة 81 من القانون) .
ويجب أن يحفظ هذا الدفتر في مركز الشركة الرئيسي. ويثبت في محضر كل جلسة أسماء من حضر ومن لم يحضر من أعضاء المجلس مع بيان أعذار من لم يحضر في حالة وجودها، كما يثبت فيه أسماء الأشخاص من غير أعضاء المجلس الذي يتطلب النظام حضورهم، مع بيان حضورهم أو غيابهم، كذلك أسماء جميع من حضر - من غير الأعضاء - الجلسة كلها أو جزء منها (المادة 249/ 2 من اللائحة).
كما يثبت بالمحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع، وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر (المادة 149/ 3 من اللائحة).
هذا ولم يشترط قانون الشركات 159 لسنة 1981 على مجلس الإدارة عدد الاجتماعات الواجب انعقادها كحد أدنى على خلاف بعض التشريعات الأخرى كما هو الشأن في تشريع الشركات الأردني) حيث تنص صراحة المادة (155 /د) على أنه يجب ألا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وأن لا ينقضى أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للاجتماع».
وكان من الأفضل على المشرع المصري اشتراط حد أدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة شركة المساهمة وتحديد الفترات التي تفصل بينها للتأكد من جدية النشاط كما حدد بالنسبة للجمعية العامة العادية. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 1030)
اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس وكلما دعت الضرورة إلى ذلك (مادة 80 من القانون 159 لسنة 1981)، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو عن العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر.
مادة 245 من اللائحة التنفيذية). ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط ألا تجاوز أصوات المندوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد مادة 77/ 2 من القانون 159 لسنة 1981) وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. ويجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر، وتسري على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة في المادة (75) من القانون. ويجب أن يحفظ هذا الدفتر في مركز الشركة الرئيسي، ويكتب في محضر كل جلسة أسماء من حضر، ومن لم يحضر من أعضاء المجلس مع بيان أعذار من لم يحضر في حالة وجودها، كما يثبت فيه أسماء الأشخاص من غير أعضاء المجلس الذي يتطلب النظام حضورهم أو غيابهم، كذلك أسماء جميع من حضر - من غير الأعضاء - الجلسة كلها أو جزء منها. كما يثبت بالمحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في لڈ المحضر (مادة 299 من اللائحة التنفيذية) .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة :272)
