المادة رقم : 76 مكرر مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بالنسبة للشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو التى طرحت أوراقاً مالية لها فى إكتتاب عام، أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، يكون للهيئة بناءً على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة، متى ثبت لها جدية الطلب، إصدار قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات إضراراً بهم، أو صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وذلك كله بالشروط المحددة بالمادة (76) من هذا القانون.
ولا يُقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ صدور تلك القرارات، ولذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال قرارات الجمعية العامة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار إيقاف التنفيذ وإخطار الهيئة بنسخة من صحيفة الدعوى، وإلا إعتبر قرار إيقاف التنفيذ كأن لم يكن.