loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك .

الأحكام

1- النص في المواد 41 ، 63 ، 71 / 2من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل –على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم .

( الطعن رقم 15458 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 5 / 2023 )

2- إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العاديـة النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهميـن سـواء كانـوا حاضريـن الاجتمـاع الـذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفيـن وعلـى مجلـس الإدارة تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة بمـا مفـاده أن المشـرع وضـع نظامـاً خاصـاً فـى شـأن حـل وتصفيـة الشركـة التـى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

(الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)

3- مؤدى النص فى المواد 68/ج , 69 , 70/أ , ب , ج , 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئـذ علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بطلب يقـدم مباشرة من المساهميـن أنفسهـم إلـى مجلـس الإدارة بعـد استيفـاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , 226 من لائحته التنفيذية .

(الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1017 ق 159)

4- أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

(الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

5- مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت فى 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها فى 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120)

6- وفي بيان الوجه الثاني من السبب الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الأرباح المطالب بها، على الرغم من أن الثابت بالميزانية العمومية المعتمدة من مصلحة الضرائب تحقيق الفندق لخسائر فادحة في الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة"، والنص في المادة 63 منه على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي أ...- ب- ... ج- ... د- ... هـ- ، الموافقة على توزيع الأرباح..."، والنص في المادة 71/ 2 من القانون ذاته على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ،... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح ل ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما ما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالأرباح على الرغم من خلو الأوراق من صدور قرار من الجمعية العامة في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 

(الطعن رقم7977 لسنة 92 ق - جلسة 5 /3 / 2023 )

شرح خبراء القانون

جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشته: 

جدول الأعمال : 

تحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها. ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة، أو بتسليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال، على أن يوضح في الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، ويرفقوا بها ما يفيد إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة التي تنظر الطلب.

ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية. 

ويجب ألا تقل النسب المشار إليها عن 10% في حالة طلب إدراج مسائل في جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المادة 206 من اللائحة التنفيذية).

مناقشة جدول الأعمال : 

القاعدة التي وضعها المشرع هي أنه لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع (المادة 71 / 1 من القانون). 

والواقع أن هذا النص يثير الكثير من التساؤلات حيث لم يشترط نسبة معينة من الأسهم الممثلة في الاجتماع لمناقشة موضوعات جديدة لم تذكر في جدول الأعمال طبقاً للدعوة الموجهة، كما أن النص على إصطلاح الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع» يثير أيضاً الكثير من الغموض سواء من حيث تقدير مدى خطورة الموضوعات لتدرج ضمن جدول الأعمال أو من حيث اشتراط اكتشافها أثناء الاجتماع. ذلك أنه قد تتكشف الجانب من المساهمين وقائع خارج الاجتماع مباشرة و يعتزمون طلب إدراجها ومناقشها بجدول الأعمال فلا يسمح لهم بذلك طبقاً لحرفية نص المادة ( 71/ 1) من القانون والمشار إليها. 

وكان الأفضل لتقرير هذا الحق للمساهمين النص على اشتراط نسبة معينة من الأسهم الممثلة للاجتماع لأدراج أي موضوعات جديدة بجدول الأعمال وذلك دون اشتراط أن تكون الوقائع خطيرة أو أن تكتشف أثناء الاجتماع وذلك حتى يكون لكل ذي مصلحة من المساهمين أدراج أية موضوعات تكتشف لهم قبل موعد الجلسة بفترة وجيزة لا تخضع لحكم المادة (206) من اللائحة التنفيذية لضيق الوقت. كما يترتب على اشتراط نسبة معينة من الأسهم الممثلة وضع حد لما قد يتعمده أحد المساهمين أو قلة منهم من إثارة موضوعات تبدو في ظاهرها خطيرة بقصد تعطيل أو عرقلة .. أعمال الجمعية العامة. 

ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب (المادة 207 من اللائحة التنفيذية). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  925)

جدول أعمال الجمعية العامة : 

تحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها. 

ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل إلى مجلس إدارة الشركة أو بتعليمه في مقر مجلس الإدارة مقابل إيصاله على أن يوضح الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه، ويرفق به ما يفيد إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة التي تظهر الطلب.

ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول الجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية.

ويجب ألا تقل النسبة المشار إليها عن 10% في حالة طلب إدراج مسألة في حدوث اجتماع الجمعية العامة غير العادية  (مادة 206 من اللائحة التنفيذية). 

ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.  

ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب (مادة 1 / 207 من اللائحة التنفيذية).

أهمية جدول الأعمال :

تبدو أهمية وضرورة جدول الأعمال لانعقاد الجمعية العامة سواء في اجتماعها السنوي أو في أي اجتماع طارئ تدعى إليه من قبل مجلس الإدارة أو من قبل أقلية من المساهمين أو جهة الإدارة أنه يعتبر ضماناً للمساهمين حيث يلفت أنظارهم إلى المسائل التي يجب أن ينصب عليها النقاش فضلا عن كونه ضمان لمجلس الإدارة حتى لا يفاجأ بطرح مسألة على التصويت لم يكن لديه متسع لبحثها .

وقد أشارت إلى أهمية جدول الأعمال المادة 1/71 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها: "لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع". فإذا أصدرت الجمعية العامة قراراً في أمر لم يرد بجدول الأعمال فإن هذا القرار يكون قد صدر باطلاً.

سلطة الجمعية العامة في إصدار القرارات : 

للجمعية العامة سلطة إصدار القرارات. وتكون القرارات الصادرة من - الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين. وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة (مادة 2 / 71 من القانون 159 لسنة 1981 ).

غير أن سلطة الجمعية العامة في إصدار القرارات مقيدة بعدة قيود هي: 

أن يكون القرار صادرة في مسألة من المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذ لا سلطان للجمعية العامة في اتخاذ قرارات خارجة عن جدول من الأعمال ويستثنى من ذلك:

حق الجمعية العامة في المداولة عند فحص الحسابات وتوزيع الأرباح وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولو لم يتضمنها جدول الأعمال. 

حق الجمعية العامة في المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف لها أثناء الاجتماع (مادة 1 / 71 من القانون 159 لسنة 1981 ). 

إن سلطة الجمعية العامة في إصدار القرارات مقيدة باحترام قواعد القانون الملزمة .

إن سلطة الجمعية العامة في إصدار القرارات مقيدة باحترام نظام الشركة. 

إن سلطة الجمعية العامة في إصدار القرارات مقيدة أيضاً بنظرية التعسف في استعمال الحق، فلا يجوز للأغلبية أن تفرض إرادتها على الأقلية ومن المسلم به أنه يجوز للجمعية العامة الرجوع في قرار سابق لها مادام هذا القرار لم ينفذ وكان الرجوع فيه لا يلحق ضرراً بالحقوق المكتسبة .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 233)