loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك .

 

اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

مادة 216 : موعد اجتماع الجمعية واختصاصها : 

تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية في اجتماعها السنوي على الأخص المسائل الآتية :

 1- تقرير مراقب الحسابات . 

2- تقرير مجلس الإدارة او الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال عن نشاط الشركة . 

3-  المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر . 

4- الموافقة على توزيع الأرباح علي المساهمين و أصحاب الحصص والعاملين .

5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

6 - تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه . 

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة 217 : اختصاصات أخرى للجمعية : 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، وما تقضي به نصوص النظام ، تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في المسائل الاتية - سواء في اجتماعها السنوي او أي اجتماع اخر تعقده خلال السنة المالية : 

اولاً : المسائل المالية : 

1- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نص رأس المال المصدر .  

2 - تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي . 

3 - استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين اذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة عليها في نظام الشركة .

4 - التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها . 

5 - الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه بشرط ألا يترتب علي ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة أصولها إلى ما كانت عليه . 

6 - الموافقة على إصدار سندات ، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها . 

7 - النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات . 

8 - الترخيص مقدماً للمؤسسين واعضاء مجلس الإدارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة علي أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.  

9 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمته ألف جنيه . 

ثانياً : المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة :

1- عزل مجلس الادارة او احد اعضائه ، ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال ورفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (160۰) من القانون . 

2- عزل أعضاء مجلس الادارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم . 

3- توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الادارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول . 

4 - الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى .

5- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة. 

6 - الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة . 

7- التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب . 

8- المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة . 

9- إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .

ثالثاً : المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات : 

1- النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (103) من القانون . 

2- النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (106) من القانون . 

3- النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته .

رابعاً : المسائل المتعلقة بتصفية الشركة :

1- تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم . 

2- مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي .

3- النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر .

4- التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية . 

5- تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري .

الأحكام

1- النص في المواد 41 ، 63 ، 71 / 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل –على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم .

( الطعن رقم 15458 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 5 / 2023 )

2- يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة.

(الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

3- النص فى المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " .... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : 1 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهـم أو بإقامة دعوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هى التى تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .

(الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)

4- مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت فى 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها فى 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120)

5- الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، وكان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، وأنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/60 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، ورتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى .

(الطعن رقم 460 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 940 ق 158)

6 ـ النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (جـ) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.. كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة وتضمن نص المادة 68 من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً، وإذ جاء نص المادة 70 من ذات القانون على أن: تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية. كما تضمن النص فى المادة (6) من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون ( على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به. وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءاً منه مدفوعاً بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة 86 من ذات اللائحة للقانون على أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الادارة أو الشريك والشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم) كما جاء نص المادة  78 من ذات اللائحة على( أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التى تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة. مفاد ما تقدم جميعه وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الإختصاص وحسبما سبق القول موزعاً بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال وفى ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقاً للتعديل المار إيضاحه فى زيادة رأس المال المصدر إستناداً للمادة 33 بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسى للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسى لها وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به، أما الحق فى زيادة رأس المال المرخص به فى حال وجوده بالنظام الأساسى للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع إعمالاً لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالاً لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون وبخاصة فى المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز ان يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعى الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون إذ إستحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذى تبدأ به الشركة أعمالها، بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة، كما أكد تقرير لجنة الشئون الإقتصادية عند تعديل المادة 33 /1 من القانون إذ أن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية وإشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذاً بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التى تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم الفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضاً إلا أنه قيد ذلك الامر أن تكون الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به حال وجوده وذلك إعمالاً لما جاء بنصوص القانون المشار إليه، إذ أن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها .

 ( الطعن رقم 12333 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 2 / 2022  )

7- وفي بيان الوجه الثاني من السبب الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الأرباح المطالب بها، على الرغم من أن الثابت بالميزانية العمومية المعتمدة من مصلحة الضرائب تحقيق الفندق لخسائر فادحة في الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة"، والنص في المادة 63 منه على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي أ...- ب- ... ج- ... د- ... هـ- ، الموافقة على توزيع الأرباح..."، والنص في المادة 71/ 2 من القانون ذاته على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ،... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح ل ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما ما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالأرباح على الرغم من خلو الأوراق من صدور قرار من الجمعية العامة في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 

(الطعن رقم7977 لسنة 92 ق - جلسة 5 /3 / 2023 )

 8- مُفاد المادتين 79، 85 من القانون 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات فى المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذى خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظًا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسًا أو عضوًا منتدبًا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63(أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه إلغاء النصوص التشريعية التى تقرر اختصاصًا لمجلس الإدارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقًا لما يراه محققًا لهدفها طالما أنه فى النهاية يظل مسئولاً أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتى يجب أن تؤخذ فى مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ولقد بينت هذا النظر – أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة فى تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منهما عن منصبه – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 فيما تضمنه نص المادة 246 من أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين فى منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس، ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3/5/2011 الذى استبدل بالطاعن المطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة مع بقاء الطاعن بصفته ممثلًا لشركة ... عضوًا بالمجلس بانيًا قضاءه هذا على دعامتين إحداهما هى التزامه بالنظر المتقدم وهى كافية وحدها لحمل قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك النعى على ما أورده من دعامة أخرى باعتماده لتقرير الخبير رغم خوضه فى مسألة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه المقصور على المسائل الفنية البحتة دون غيرها إذ إنه وأيًا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ويضحى الطعن بما ورد بهذه الأوجه على غير أساس .

( الطعن رقم 10722 لسنة 84 ق - جلسة 23 / 4 / 2019 )

شرح خبراء القانون

اختصاصات الجمعية العامة العادية: 

نظمت المواد (63) من القانون والمادتين (216 و 217) من اللائحة التنفيذية اختصاصات الجمعية العامة العادية سواء كانت اختصاصات متعلقة بمجلس الإدارة أو المسائل المالية للشركة أو تلك التي تتعلق بمراقب الحسابات أو تصفية الشركة. وسوف نتناول هذه الاختصاصات تباعاً.

الاختصاصات المتعلقة بمجلس الإدارة : 

تختص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء هذا المجلس. 

وطبقاً لحكم المادة (73) من القانون رقم 159 لسنة 1981، يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة. ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين بمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. 

كما تختص الجمعية العامة للشركة بعزل أعضاء المجلس أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال ولها أن ترفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة ( 77/ 2) من القانون).  

 

والواقع أن عبارات نص المادة ( 77/ 2) عامة بمعنى أنه يستوي في عزل عضو مجلس الإدارة أن يكون ممثلاً لرأس المال أو عنصر العمل. وذلك رغم أن الجمعية ليست هي الجهة المنوط بها تعيين ممثل عنصر العمل وأنهم يستمدون بقاءهم من ثقة الناخبين فيهم. وقد أعطت هذا الحق للجمعية في عزل عنصر العمل بالمادة (251) من اللائحة لقانون 159 لسنة 1981 حيث تنص على أنه «كما يشملهم قرار الجمعية العامة بعزل - المجلس في حالة صدوره» بما معناه أن لها هذه السلطة فقط في حالة عزل أعضاء مجلس الإدارة بأكمله. 

وفي شأن عزل ممثل الشخص المعنوي في مجلس الإدارة، فإن للشخص المعنوي حق عزل ممثلة في المجلس واختيار غيره دون توقف ذلك على موافقة الجمعية العامة للشركة.  

وتلتزم الجمعية بمعاملة جميع أعضاء المجلس على قدم المساواة عند توزیع مكافأة المجلس دون تفرقة بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين.

وللجمعية العامة عزل أعضاء المجلس الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم وتوقيع غرامة مالية على من لم يحضر منهم بغير عذر مقبول (المادة 217/ثانياً من اللائحة التنفيذية). 

هذا ولا يعد عزل أعضاء مجلس الإدارة المعينين في النظام الأساسي للشركة تعديلا للنظام الأساسي لها لأن الحق في العزل سلطة مقررة قانوناً للجمعية العامة العادية للشركة فيكون لها الحق دائماً كلما رأت في ذلك مصلحة. 

وتختص الجمعية العامة بمراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية وبراءة ذمته. 

ويلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع يحرم على أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في هذه الموضوعات (المادة 74 من القانون). 

ويجوز للجمعية العامة الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشغل وظيفته في شركة أخرى أو أن يقوم عضو مجلس الإدارة بعمل فني أو إداري في شركة أخرى بصفة دائمة أو بالاتجار لحسابه أو لحساب غيره في فروع نشاط الشركة. 

كما تختص الجمعية العامة العادية بالترخيص لعضو مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة وذلك بناء على تعديل المادة 217/ أولاً بند (8) من لائحة قانون سوق رأس المال بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 في 8/ 2/ 2010. وبناء على ذلك لا يجوز للجمعية العامة إصدار قرار بالموافقة على أكثر من عقد معارضة في المرة الواحدة بل يجب الموافقة على - كل عقد على حدة وذلك على خلاف ما كان عليه الحال قبل تعديل المادة 217 /أولا بند (8)، حيث كان يكفي الترخيص من الجمعية لعضو المجلس بإبرام عقود معارضة مع الشركة. 

ويعتبر النقض مستقراً على ضرورة إجازة الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة إبرام عقود المعارضة مع الشركة مقدماً وإلا كان باطلاً. 

وللجمعية العامة التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب. كما تختص الجمعية بالمصادفة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة أو أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة. ولها إصدار التوصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص هذا المجلس. هذا بالإضافة إلى اختصاصها بكل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة. 

الاختصاصات المتعلقة بمالية الشركة وإصدار الصكوك:

المسائل المالية : 

تختص الجمعية العامة فيما يتعلق بالمسائل المالية للشركة سواء في اجتماعها السنوي أو أي اجتماع آخر تعقده خلال السنة بالمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 

كما تختص هذه الجمعية بإصدار قرارات تخص وقف تجنيب الاحتياطي القانونى إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر، وتكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي. كما للجمعية العامة استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين ما لم يكن مخصصاً لأغراض معينة. 

وللجمعية العامة التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها والموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع الأصول الثابتة أو التعويض عنه، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه.

وللجمعية العامة العادية أيضاً الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معارضة مع الشركة وفقاً للتفصيل السابق شرحه بمناسبة سلطة الجمعية العامة الخاصة بمجلس الإدارة والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمته ألف جنيه.

وللجمعية العامة العادية التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب؛ والمصادقة على أعمال مجلس الإدارة وإصدار توصيات بشأن أعمال هذا المجلس. 

إصدار الصكوك : 

يقضي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بالمادة (49/ 1) منه بأن الجمعية حق إصدار سندات وفقاً للتفصيل السابق ذكره بمناسبة دراسة أحكام السندات. وطبقاً لما جاء بالمادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 كان للجمعية العامة العادية الموافقة على إصدار سندات وعلى الضمانات التى تتقرر لحملتها والنظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات. 

ووفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لذلك. وتضمنت المادة (35) من هذه اللائحة ما يفيد ضرورة صدور القرار بإصدار السندات من الجمعية العامة غير العادية، وأكد المشرع عبارة الجمعية العامة غير العادية» بالمادة (7) ثالثاً من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه والتي تشير إلى المستندات والأوراق الواجب إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بها عند رغبة الشركة في إصدار سندات أو أية صكوك أخرى حيث جاء تحت رقم (2) من ثالثاً ما نصه : «2 - قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن». 

وإزاء. هذا التعارض بين نصوص القانونين واللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وبين نصوص لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإنه لا مناص من اشتراط قرار من الجمعية العامة غير العادية باعتبارها السلطة المختصة بإصدار السندات أو أية أوراق مالية أخرى ترغب الشركة في إصدارها باعتبار ذلك ممثلاً لمصلحة الشركة والشركاء.

ونحيل في هذا الخصوص إلى ما سبق أن ذكرناه تفصيلاً بمناسبة دراسة سلطة إصدار السندات وما قررته المادة (35) مكرر المضافة للائحة سوق المال بقرار وزير الاستثمار رقم 64 لسنة 2010 في 13/ 4/ 2010 . 

واشترط هذا القانون أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر (المادة 12/ 1 من القانون المشار إليه). 

ومقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة (12) المشار إليها أن الجمعية العامة غير العادية تلتزم عند موافقتها على إصدار السندات أو أي ورقة مالية أخرى ترى إصدارها إيضاح وتحديد العائد الذي يعود على صاحب السند أو الصك والأسس المالية لحساب هذا العائد وذلك دون التقيد بأسعار العائد الذي ينص عليه أي قانون آخر سواء كان هذا القانون هو القانون المدني أو التجاري أو من القوانين التي تنظم العائد للودائع الدائنة أو المدنية. 

وقصد المشرع إطلاق حرية تحديد العائد وأسس حسابه للجمعية العامة غير العادية باعتبارها السلطة التي تملك تقدير هذه الأسس بصفة عامة دون التقيد بأسعار العائد المقررة في أي قانون وذلك تشجيعاً للاستثمار بطريق الأوراق المالية وأهمها السندات. ولا شك أن هذا يعد اتجاهاً محموداً للمشرع خاصة وأن أسعار هذا العائد تحدده عدة عوامل أهمها مركز الشركة المالي وسمعتها المالية في سوق الأوراق المالية. 

وتشير الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون سوق رأس المال المشار إليه ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام.  

الاختصاصات المتعلقة بمراقب الحسابات : 

للجمعية العامة العادية النظر في تقرير مراقب الحسابات كذلك تعيينه وتحديد السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه كذلك للجمعية العامة النظر في تغيير مراقب الحسابات بعد إتباع إجراءات القانون الواردة بالمادة (103) منه، كما لها النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (206) كما سنرى تفصيلاً في المبحث الثالث من هذا الفصل. كما للجمعية النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته.

الاختصاصات المتعلقة بتعيين المصفي عند تصفية الشركة : 

تختص الجمعية العامة العادية في هذا الخصوص بتعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم، وتحديد المدة المقررة للتصفية بعد الإطلاع على تقرير المصفى، والنظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر وللجمعية اختصاص التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية وتعيين مكان حفظ دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري راجع المادة (217) «رابعاً» من اللائحة التنفيذية). 

بطلان قرارات الجمعية العامة وللمحكمة المختصة : 

بطلان القرارات : 

يقع باطلاً بحكم القانون كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام قانون الشركات أو نظام الشركة وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 

كما يقضى القانون بجواز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة (المادة 76/ 2 من القانون) . 

ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية (المادة 76/ 3 من القانون). 

عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه : 

منح المشرع في تشريع الشركات الجمعية العامة العادية للمساهمين حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم (المادة 63/ 1 / أ من القانون). وأكد هذا التشريع حق الجمعية العامة هذا في أي وقت ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول أعمال الجمعية، وفي ذلك تنص المادة ( 77/ 2) من القانون على أنه «ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال».

وللجمعية العامة أيضاً حق عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم إذا ما تبين صحة تقرير التفتيش المقدم للجنة المختصة وذلك تطبيقاً للمادة (160) من القانون وبشرط اتباع الأوضاع والإجراءات المشار إليها بالفقرة الرابعة من ذات المادة. وتقضي الفقرة الثانية من المادة (160) في هذا الخصوص أنه لا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم. 

ويتبين من الأحكام السابقة أن الجهة التي تملك عزل مجلس الإدارة وأعضائه هي الجمعية العامة وهي الجهة التي لها حق الانتخاب.

وبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فإنه يعزل بواسطة مجلس الإدارة أيضاً ذلك أن هذا الأخير هو الجهة التي تملك تعيينه بالانتخاب فيما بين أعضائه. 

هذا ويحق دائما لأعضاء مجلس الإدارة الاستقالة من وظائفهم تطبيقاً للقواعد العامة على أن تكون استقالة أي منهم في وقت مناسب ودون إضرار بمصالح الشركة.   (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  952)

 رئاسة الجمعية العامة :

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، أو أحد الشركاء المديرين بغية نظام الشركة بحسب الأحوال واستثناء من ذلك إذا تمت دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع بناءً على طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين أو الإدارة العامة للشركات أو من ينيبه في حالة الدعوة الموجهة من اللجنة المنصوص عليها في المادة من القانون. 

ويحدد النظام من تكون له الرياسة عند غياب رئيس الجمعية العامة وفي حالة عدم وجود نص تنتخب الجمعية العامة من الحاضرين رئيسا للاجتماع. (مادة 211 من اللائحة التنفيذية). 

ويعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم، ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين إذا لم يشترط النظام غير ذلك. 

ويطلب الرئيس من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات تعیین نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه ثم يعلنه الرئيس (مادة 212 من اللائحة التنفيذية).

اختصاصات الجمعية العامة العادية: 

وفقاً لنص المادة 61 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 216 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية وذلك للنظر في المسائل الآتية:

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. 

النظر في تقرير مراقب الحسابات. 

 المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 

 الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين 

تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه. 

 تحديد مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مراقبة أعمال المجلس والنظر في إخلائه من المسئولية وإبراء ذمته. 

كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

كما تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة. 

 اختصاصات أخرى للجمعية العامة العادية : 

مع مراعاة أحكام المادتين 63 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 216 من اللائحة التنفيذية تختص الجمعية العامة العادية سواء في اجتماعها السنوي أو في أي اجتماع آخر تعقده خلال السنة المالية بالنظر في المسائل الآتية: 

المسائل المالية. 

 المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة. 

 المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات. 

 المسائل المتعلقة بتصفية الشركة. 

الاختصاصات المتعلقة بالمسائل المالية: تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في: 

وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر. 

تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. 

استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة. التصرف في الاحتياطات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها. 

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه. 

 الموافقة على إصدار سندات، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها. 

النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات. 

 الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة. 

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمته ألف جنيه . 

الاختصاصات المتعلقة بمجلس الإدارة: 

وهذه الاختصاصات هي:

عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردة في جدول الأعمال ورفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة 160 من القانون.

عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم. 

توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغیر عذر مقبول. 

 الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى. 

الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة. 

الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة. 

التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب. 

المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة. 

 إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .

 الاختصاصات المتعلقة بمراقب الحسابات: وهذه الاختصاصات هي : 

 النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (103) من القانون. 

النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة 106 من القانون. 

النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته . 

الاختصاصات المتعلقة بتصفية الشركة:

 وهذه الاختصاصات هي: 

 تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم. 

مد المدة المقررة للتصفية بعد الإطلاع على تقرير المصفي. 

النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر. 

التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية. 

تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري.

عزل أعضاء مجلس الإدارة : 

يعتبر القانون أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة. والواقع أنهم عضو في جسم الشركة يعبر عن إرادتها واختصاصاتهم تجاوز حدود الوكالة .

واستنادا إلى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة فإنه يجوز عزلهم في أي وقت ودون إبداء الأسباب بمعرفة الجمعية العامة للمساهمين وبدون تفريق بين الأعضاء والرئيس وهذا ما أكدته المادة 2/77 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- "ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردة في جدول الأعمال". وأكدته أيضاً المادة 63 / أ من ذات القانون بقولها: "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم"، وحق الجمعية العامة في عزل أعضاء مجلس الإدارة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسي فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أي وقت متى وجد المبرر القانوني ولو كانوا معينين في العقد التأسيسي للشركة أو نظامها القانوني أو نص في النظام الأساسي للشركة على عدم جواز عزلهم. وقد أكدت هذا الحق المادة 4/160 من القانون 159 لسنة 1981 بقولها:- " وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون النصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس". وقد ذهب رأي إلى القول بأن حق عزل أعضاء مجلس الإدارة مطلق يجوز استعماله ولو لم يوجد سبب مشروع للعزل. وأنه ليس للعضو المعزول الحق في الرجوع على الشركة بسبب عزله في وقت غير مناسب أو عذر مقبول حتى لا تتردد الشركة في استعمال حق العزل خشية التزامها بالتعويض. ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم (مادة 5/160 من القانون 159 لسنة 1981) ويجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالاتهم في أي وقت يشاءون بشرط أن يكون مناسباً وبسبب يبرر الاستقالة وإلا أعتبر مخلاً بالتزامه ويجب عليه التعويض للشركة عن الأضرار التي تلحق بها من جراء ذلك.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 238 )