loading

قانون شركات الأموال

المذكرة الإيضاحية

فيما يتعلق بإدارة الشركة : (المواد من 53 إلي 102)

- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدارة الشركة ، حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدارة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة ، وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك .

الأحكام

1- مفاد المادتين 54 ، 56 من القانون رقم 59 لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها ، إلا ما استثنى منها بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة أو كان داخلاً فى اختصاص الجمعية العامة للشركة وفى تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزماً للشركة ما لم يكن مرخصاً به من الجمعية العامة صراحة أو ضمناً ، أو بالتصديق عليه لاحقاً من تلك الجمعية ، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائى اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم فى المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ..... الصادر من ..... بصفته رئيساً لمجس إدارة الشركة ..... للنقل الجوى ( بنامية الجنسية ) استناداً إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى ..... إلا أنه قضى بتاريخ ..... بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذاً فى حق تلك الشركة ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضائه .

(الطعن رقم 6959 لسنة 76 جلسة 2013/07/02)

2- أن مفاد نصوص المواد 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 67 ، 71 ، 76 ، 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة 215 من لائحته التنفيذية - أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد .... ، ولكل مساهم الحق فى حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

(الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)

3- يبين من استقراء أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81 بشأن مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أمام الشركة أنها ليست مسئولية تضامنية ذلك أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص أو اتفاق وقد خلت نصوص هذا القانون من نص يفرض المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم أمام الشركة المساهمة – فيما عدا ما يقرره هذا القانون من تضامن فى المسئولية للمؤسسين لها والواردة بالمواد 8 ،10 ،14، 19 بالفصل الثانى من الباب الأول تحت عنوان المؤسسون وإجراءات التأسيس وكذا المادة 30 من ذات الفصل والخاصة بالشركات ذات المسئولية المحدودة – ولم يرد به إلا حالتين فرض فيهما هذه المسئولية التضامنية للأعضاء إلا أنهما تنفيان وجودها كأصل عام به – الأولى ما قررته المادة 43 منه بشأن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع أرباح ترتب عليها منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى موعدها فقررت هذه المادة المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح – وفى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها وهى بهذا تقضى بعدم وجود المسئولية التضامنية لجميع أعضاء مجلس الأدارة – وإنما من وافق فقط – وكذا إمكانية الرجوع على المساهمين الذين علموا بمخالفة التوزيع لأحكام القانون. والثانية وما قررته المادة 161 من ذات القانون من تضامن فى المسئولية بين كل من تسبب فى بطلان تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة. حال تعدد المتسببين إذا كان تشكيل الجمعية أو المجلس على خلاف أحكام هذا القانون وسواء كانوا من أعضاء المجلس أو غيرهم، وإذا كانت مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أمام الشركة ليست تضامنية فإنها أيضاً ليست فردية بحتة يُسأل فيها كل عضو عن قراره هو فقط إذ لا قرارات فردية فى مجلس الإدارة وإنما هى قرارات مشتركة ترتب مسئولية مشتركة بين الأعضاء سندها وأساسها ما قرره القانون من أحكام بشأن كيفية اتخاذها والعدد اللازم لإصدارها ومدى إلزامها وهو ما أبانته وفصلته المادتان 77 ، 54 من القانون والمادة 245 من لائحته التنفيذية حيث ورد بالأولى والأخيرة من هذه المواد أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء ما لم ينص النظام الأساسى للشركة على عدد أكبر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بهذا الحد الأدنى من الأعضاء مع إمكانية أن ينوب بعضهم عن بعض فى الحضور بمراعاة هذا العدد وتكون القرارات الصادرة عنه بأغلبية أعضائه وأعطت الثانية كافة السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة كل ذلك يدل على أنها مسئولية مشتركة بينهم يسأل كل من شارك فيهم فى إصدار قرار يوجب المسئولية والتعويض عنه معًا دون تضامن فيما بينهم – وهذه المسئولية المشتركة نظمتها المادة 102 من ذات القانون بدعوى المسئولية المدنية مبينة عناصرها ومن له الحق فى إقامتها ومتى تسقط ومدة سقوطها والضمانات اللازمة لتفعيلها حيث نصت على أن "لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوطها دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة لا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية. ولجهة الإدارة المختصة وكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو تعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة أو على اتخاذ أى إجراء آخر" فهى تدل على أن القاعدة العامة هى مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وهى إدارة أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات الالزمة لذلك ولا يخل بها أو يسقطها أى قرار يصدر من الجمعية العامة بشأن هذه الأعمال حال قيامها بدورها المنوط بها قانوناً فى إدارة الشركة بالإشتراك مع مجلس الإدارة إلا أنها تسقط بشروط محددة أولها أن تكون الأفعال الموجبة للمسئولية قد عرضت على الجمعية العامة عن أحد طريقين إما بتقرير من مجلس الإدارة أو بتقرير من مراقب الحسابات فإن عرضت على خلاف ذلك فلا تسقط والثانى أن تصادق الجمعية العامة على التقرير المعروض عليها والمتضمن الأعمال محل المسئولية والثالث مرور مدة سنة على تاريخ المصادقة وهى مدة سقوط لا تقادم فلا تقبل الوقف أو الإنقطاع والرابع ألا تشكل هذه الأعمال جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى المدنية عنها إلا بسقوط الدعوى العمومية وأن كل مساهم فى الشركة ولجهة الإدارة المختصة – والتى يقصد بها – أى جهة للإدارة داخل الشركة {الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة} وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – إقامة هذه الدعوى والتى ضمن المشرع تفعيلها بإبطال أى قيد يرد على مباشرتها سواء كان إذناً من الجمعية العامة أو نص فى النظام الأساسى للشركة أو أى قيد أو إجراء آخر على عمومه.

(الطعن رقم 4206 لسنة 92 ق -  جلسة 9 / 5 / 2023 ) 

شرح خبراء القانون

اختصاصات مجلس الإدارة : 

نظم قانون الشركات 159 لسنة 1981 اختصاصات مجلس الإدارة واستحدث أحكاما في هذا الشأن خاصة ما يتعلق منها بحماية الغير المتعاملين مع شركة المساهمة، وذلك على عكس ما كان عليه الحال في ظل قانون الشركات الملغي رقم 26 لسنة 1954 وخيراً فعل المشرع بتنظيم اختصاصات هذا المجلس على النحو المبين بالقانون وحماية الغير حسني النية . 

والقاعدة العامة أن لمجلس الإدارة جميع السلطات الخاصة بإدارة الشركة، وفي ذلك تقضى المادة ( 1 / 54) من قانون الشركات بأن «المجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة التحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة» . 

ومقتضى حكم هذا النص أن لمجلس الإدارة مزاولة كافة الأعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة الشركة بما يتفق والغرض من إنشائها دون تحديد أو تفرقة بين أعمال تصرف وأعمال إدارة ولا يحد هذه السلطة إلا ما ينص عليه قانون الشركات أو نظام الشركة أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة .

ويبين نظام الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في إجراء القروض باسم الشركة أو رهن عقارات أو عقد الكفالات أما إذا لم يبين نظام الشركة سلطة مجلس الإدارة في إجراء القروض باسم الشركة أو رهن عقاراتها أو عقد الكفالات فإنه يجوز للمجلس القيام بها طالما يقوم بها من أجل تحقيق غرض الشركة ذلك أن ما لم يقيده نظام الشركة يعد مباحاً طالما يتم في سبيل تحقيق غرض الشركة ولا خوف من ذلك على مصالح الشركة أو الشركاء حيث يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن جميع الأخطاء في إدارة الشركة، كما يجوز للجمعية العامة تقييد سلطة المجلس إذا ما رأت ذلك. 

ويحظر المشرع على شركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلا (المادة 1 / 101 من القانون) كما لا يجوز لها أن تتبرع في سنة مالية بما يجاوز 7% من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة، إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو إحدى الهيئات العامة (المادة 2 / 101 من القانون).

 ويشترط لصحة التبرع على أي حال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمة التبرع ألف جنيه (المادة 3 / 101 من القانون). 

ويلزم المشرع مجلس الإدارة بعدة أعمال أخرى بالإضافة إلى سلطاته في التعاقد والتصرف لحساب الشركة ، من ذلك التزام المجلس بإعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديم تقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها ، وذلك عن كل سنة مالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها (المادة 64 من القانون).

كما ألزم المشرع مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة (المادة 1 / 65 من القانون).

 ويجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المشار إليها إلى كل مساهم بطريق البريد الموصي أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد إرسالها . 

وقد بينت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الأوضاع والبيانات ووسائل النشر والمواعيد الخاصة باختصاصات والتزامات مجلس الإدارة المشار إليها وذلك بالمواد من (218 - 221). 

ونرى أن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة تنعقد عن أي عمل مخالف للقانون بصفة عامة. إذ أن أي تصرف يترتب عليه تسيير النشاط العادي للشركة في حدود تحقيق غرضها يعد جائزة من أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن ذلك لا يخوله حق قبول شرط التحكيم في العقود التي يبرمها عنها، إلا إذا كان مفوضة في ذلك من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة التي تملك هذا الحق. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1060)

اختصاصات مجلس الإدارة: 

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق غرضها. فيما عدا ما أستثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة (مادة 1/54 من القانون 159 لسنة 1981) و مفاد نص المادة 1/54 من القانون 159 لسنة 1981 أن المجلس الإدارة القيام بجميع أعمال الإدارة المعتادة للشركة وهى أعمال الإدارة بمعنى الكلمة وأعمال التصرف التي تدخل في عرض الشركة ومن ثم يكون لمجلس الإدارة أن يعين كبار العاملين ويفصلهم ويقترض لحاجات الشركة ويرهن عقارات الشركة ويتصالح مع الغير في المنازعات المتعلقة بالإدارة ويطلب التحكيم ويقرر زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص (مادة 33 من القانون 159 لسنة 1981) ويضع السياسة العامة التي تسير عليها الشركة . على أن سلطات مجلس الإدارة محدودة بما هو منصوص عليه في القانون، فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بالأعمال التي تخرج عن غرض الشركة كإبراء بعض المكتتبين من الوفاء بالتزاماتهم أو بيع المحل التجاري، كما لا يجوز له أن يقوم بالأعمال التي نص القانون على اختصاص الجمعية العامة بها كإصدار السندات أو تعديل نظام الشركة أو عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كذلك لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بأعمال الإدارة اليومية لأنها من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام، ويقصد بالأعمال اليومية الأعمال التي تقتضي السرعة في الإبرام والتنفيذ مما لا يتفق والرجوع بشأنها إلى مجلس الإدارة ومن أمثلتها تعيين العاملين العاديين وفصلهم وشراء البضائع وبيعها وإصدار الأوراق التجارية وتظهيرها وإيداع الأموال في البنوك وسحبها وتوقيع المراسلات واتخاذ الإجراءات المستعملة والتحفظية. كما أن سلطات مجلس الإدارة محدودة بالقيود المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة فقد يحظر نظام الشركة إبرام بعض العقود دون موافقة الجمعية العامة أو إنفاق مصروفات تتجاوز نسبة معينة من رأس المال. 

ويلزم المشرع مجلس الإدارة بعدة أعمال أخرى فضلا عن سلطاته في التعاقد والتصرف لحساب الشركة. منها ما نصت عليه المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981 من التزام مجلس الإدارة بإعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديم تقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك عن كل سنة مالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها. ومنها ما نصت عليه المادة 1/ 65 من ذات القانون من التزام مجلس الإدارة بنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة. ومن التصرفات التي يحظر على مجلس الإدارة القيام بها التبرع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلا (مادة 1/101 من القانون 159 لسنة 1981). والتبرع في السنة المالية بما يجاوز 7% من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو إحدى الهيئات العامة (مادة 2/101 من القانون 159 لسنة 1981). (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 281 )