اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة 173 : تشكيل جماعة لحملة السندات :
تكون من حملة السندات ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها .
على أنه إذا صدرت الشركة سندات ذات حقوق مماثلة على عدة إصدارات فيجوز أن ينص في القرار الصادر بشأن كل إصدار علي أن حملة جميع هذه السندات ذات الحقوق المتماثلة ينضمون لجماعة واحدة .
مادة 174 : الممثل القانوني لجماعة حملة السندات :
يكون لجماعة السندات ممثل قانوني من بين أعضائها يتم إختياره في إجتماع لجماعة حملة السندات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
كما تحدد الجماعة مدة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه ، والمكافأة المالية المقررة له إن إقتضي الأمر وكيفية عزله .
فإذا لم يتم إختيار الممثل القانوني للجماعة خلال ستة أشهر من تاريخ تمام الإكتتاب في السندات التي تتكون من جملتها الجماعة جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين ممثل مؤقت للجماعة .
مادة 175 : شروط الممثل القانوني للجماعة :
يجب أن يكون الممثل القانوني للجماعة متمتعة بالجنسية المصرية ومقيمة في مصر فإن كان شركة وجب أن يكون مركز إدارتها الرئيسي في مصر .
كما يجب ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات ، ولا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات ، وبصفة خاصة يجب ألا يكون من بين الأشخاص الآتي بيانهم :
(1) أية شركة أخرى تمتلك ما لا يقل عن (10 %) من رأس مال الشركة مصدرة السندات ، أو تمتلك الشركة الأخيرة (10 %) من رأس مالها .
(ب) أية شركة أو فرد تكون ضامنة لكل أو بعض ديون الشركة مصدرة السندات . (ج) أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة المديرون أو أعضاء مجلس المراقبة المديرون العاملون أو العاملون لدي أي من الشركات المبينة بالبنود ( أ و ب ) أو مراقبي حساباتها أو أي من أصول وفروع وأزواج الأشخاص المبينين في هذه الفقرة .
مادة 176 : الإخطار بتشكيل الجماعة واسم ممثلها والقرارات التي تصدرها :
يجب علي رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة ، والممثل القانوني الجماعة حملة السندات في حالة إختياره أو تعيينه ، أن يخطر الإدارة بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها .
ويتعين على الممثل القانوني للجماعة أن يخطر كلاً من الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة ، بصورة من القرارات التي تصدرها الجماعة .
مادة 177 : إختصاصات الممثل القانوني للجماعة :
يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الإختصاصات الآتية :
(أ) تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء .
(ب) رئاسة إجتماعات جماعة حملة السندات ، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تتخب الجماعة من يحل محله في رئاسة الإجتماع .
(ج) القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية الجماعة ، وذلك في الحدود التي تضعها له الجماعة .
(د) رفع الدعاوي التي توافق الجماعة علي إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة علي المصالح المشتركة لأعضائها ، وبصفة خاصة الدعاوي المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة إن كان لذلك وجه .
مادة 178 : حقوق الممثل القانوني للجماعة قبل الشركة :
لا يجوز للممثل القانوني لجماعة حملة السندات التدخل في إدارة الشركة . ويكون له حق حضور إجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت مقود في المداولات كما يكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة علي مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة ، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة .
ويجب إخطاره بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بكافة الأوراق المرفقة بالإخطار علي الوجه الذي يتم به إخطار المساهمين .
مادة 179 : دعوة الجماعة الإجتماع :
يجوز أن تدعي للإجتماع - في أي وقت - جماعة حملة السندات وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أو ممثل الجماعة ، أو مصفي الشركة خلال فترة التصفية ، كما يجوز لجملة ما لا يقل عن (5%) من القيمة الإمعية للسندات أن يطلبوا بكتابي مسجل مصحوب بعلم الوصول من الشركة والممثل القانوني للجماعة عقد إجتماع للجماعة على أن يتضمن الطلب الموضوعان المطلوب عرضها على الجماعة ، فإذا لم يتم الإجتماع خلال ثلاثين يوماً جاز الطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت الجماعة يتولي الدعوة لعقد الإجتماع وتحديد جدول أعماله ورئاسته . وإبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية .
ويكون إجتماع حملة السندات صحيحاً بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات المصدرة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول كان الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .
مادة 180 : إجراءات الدعوة للاجتماع :
تتم الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات تطبيقا للإجراءات والأوضاع والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة للمساهمين والمبينة في المواد من (201 إلي 209 و 212 و 213 و 214 ) مع مراعاة ما يأتي :
(أ) يضاف إلي البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع ، بيان الإصدار أو الإصدارات التي يشمل حملة سنداتها الاجتماع المدعو اليه ، واسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته ، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل للدعوة إلى الاجتماع في حالة وجوده .
(ب) إن ينشر بجريدتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية اعلان يتضمن الدعوة إلى الاجتماع ، أو يوجه إلي حملة السندات اعلان الدعوة علي عناوينهم الثابتة سجلات الشركة بخطابات مسجلة .
مادة 181 : جدول أعمال الاجتماع :
يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الاعمال ويجوز لحملة ما لا يقل عن (0%) من القيمة الاسمية للسندات إن يطلبوا من الشخص أو الجهة التي لها حق الدعوة ادراج مسائل معينة في جدول لنظرها واصدار قرارات بشانها .
ولا يجوز التداول او اصدار قرارات بشأن مسائل لم تدرج في جدول الإجتماع .
مادة 182 : جدول أعمال الاجتماع :
يكون من حق كل حامل سند حضور اجتماعات جماعة حملة السندات سواء بنفسه أو بنائب عنه .
ويكون لحملة السندات التي تقرر استهلاكها دون أن يتم اداء قيمتها بالكامل سواء إفلاس الشركة أو لخلاف حول شروط قيمة السند ، الحق في حضور الاجتماعات .
ولا يجوز إن يمثل حملة السندات في حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس ادارة الشركة مصدرة السندات أو أية شركة أخرى ضامنة لديونهم أو أعضاء مجلس مراقباتها أو مراقبي حساباتها او احد العاملين بها اصول و فروع أو ازواج الأشخاص المشار اليهم .
مادة 183 : مكان اجتماع الجماعة :
تجتمع جماعة السندات في مر الشركة مصدرة السندات أو أي مكان اخر تحدده للاجتماع في المدينة التي بها مقر الشركة ، وتتحمل الشركات نفقات الاجتماع والدعوة اليه وما يتقرر من مكافاة للممثل القانوني للجماعة ، في الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات .
مادة 184 : اختصاصات الجماعة :
يكون لجماعة حملة السندات إن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا لأحكام هذه اللائحة الإجراءات التالية :
(أ) أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب .
(ب) تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها .
(ج) إبداء أية توصيات في شأن من شئون الشركة لتعرض علي الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة .
ولا يجوز لجماعة حملة السندات إن تتخذ اية اجراءات يترتب عليها زيادة اعباء اعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم .
مادة 185 : رد قيمة السندات قبل المدة المقررة للقرض :
لا يجوز للشركة أن ترد إلي عملية الهندات قيمة سنداتهم بل انتهاء المدة المقررة للقرض ، ما لم ينص قرار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك .
ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة قبل موعدها - لغير سبب الاندماج في شركة أخرى او تقسيمها إلى أكثر من شركة - يكون لحملة السندات إن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم بل انتهاء المدة المقررة للقرض كما يجوز الشركة أن تعرض عليهم ذلك .
السندات
Les Obligations
تعريف :
قد ترغب شركة المساهمة في التوسع في نشاطها أثناء حياتها أو تستدعى حاجتها إلى الأموال وشركة المساهمة في مثل هذه الحالات تلجأ إلى أحد طريقين للحصول على المال، الطريق الأول هو طرح اكتتاب جديد بزيادة رأس المال تقرره الجمعية العامة والطريق الثاني هو الاقتراض من الغير وتقرره أيضاً الجمعية العامة.
وإذا لجأت الشركة إلى الاقتراض من الغير، فهي إما أن تعقد قروضاً فردية كالاقتراض من البنوك أو تعقد قروضا جماعية بمبالغ كبيرة تطرح للاكتتاب العام والقرض الجماعي على هذا النحو غالباً ما يكون لمدة طويلة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة وفي حالة الالتجاء للاكتتاب العام تقسم شركة المساهمة مبلغ القرض إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سنداً ، ويحصل السند علي عائد ثابت سواء حققت الشركة أرباحاً أم لم تحقق كما لصاحب السند الحق في استرداد قيمة سنده في الموعد المحدد ، وله ضمان عام على أموال الشركة، فيتقدم على أصحاب الأسهم الذين لا يقتسمون الموجودات إلا بعد سداد ديون الشركة ومن بينهم أصحاب السندات .
وهذه الحقوق التي لصاحب السند تنتج عن طبيعة مركزه کدائن للشركة ، وصك سنده يثبت مديونيتها على خلاف صاحب السهم الذي يعد شريكاً وصك السهم يمثل حصة في الشركة.
وإصدار شركة المساهمة للسندات هو في جوهرة عقد قرض بين الشركة والمكتتبين مع مراعاة أن هذا الإصدار يمثل دیناً واحداً على الشركة وليس عدة ديون لعدة مقرضين فإذا كان مبلغ القرض مليون جنيه وقسم إلى ألف سند قيمة كل منها ألف جنيه فليس معنى هذا أن الشركة مدينة لعدة مقرضين بل لدين واحد ، وما السند إلا جزء من هذا القرض .
وإصدار الشركة للسندات في اكتتاب عام مقصور على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم دون غيرها من الشركات.
والسند الذي يحمله دائن الشركة قابل للتداول وفقاً للشكل الذي يصدر فيه، فإذا كان اسمياً تداول بالطرق السابق شرحها بمناسبة تداول الأسهم الاسمية وإذا كان لحامله فإنه يتداول بطريق التسليم .
وكان تشريع الشركات المصري يوجب أن تصدر سندات شركة المساهمة في الشكل الاسمي فقط (المادة 1 / 49) على أنه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أجاز المشرع إصدار سندات لحاملها (م 12 من القانون وم 37 من اللائحة).
ويلزم المشرع المصرى شركة المساهمة أن تقدم سنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب ، إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 1 / 47) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن تنفيذ هذه الأحكام وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء .
وبناء على ما سبق يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول ، يعطى صاحبة الحق المتفق عليه بالإضافة إلى قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض .
ووفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يجوز لشركة المساهمة أن تقترض مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقترضتها ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور، وتعطى السندات أصحابها الحق في استيفاء عائد محدد يدفع في آجال معينة بالإضافة إلى استرداد قيمة الدين في الميعاد المحدد.
ولم يحدد المشرع المصرى حدا أدنى أو أقصى لقيمة السند على خلاف الحال بالنسبة لقيمة السهم كما سبق القول وجرى العرف في هذا الخصوص أن تكون قيمة السند أكبر من قيمة السهم هذا بالإضافة إلى أن المشرع لم يشترط وجوب دفع نسبة معينة من قيمة السند عند الاكتتاب أو تحديد مدة معينة يجب خلالها الوفاء بقيمة السند كاملاً كما لم يتطلب الجنسية المصرية لحاملي السندات أو نسبة منها.
استهلاك السندات :
الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة السندات التي أصدرتها إلا في الموعد المحدد والمعلن عنه بنشرة الاكتتاب. على أنه قد تلجأ الشركة خاصة في حالة القروض الكبيرة إلى طريقة استهلاك سنداتها على دفعات كما هو الشأن في استهلاك الأسهم حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد سداد القرض.
ولاستهلاك السندات تعلن شركة المساهمة في نشرة الاكتتاب أنها ستقوم باستهلاك عدد من السندات كل عام وتحدد القرعة غالباً السندات التي سيقع استهلاكها، فإذا حلت مدة القرض تكون الشركة قد تخلصت من دفع ديونها.
وتنص المادة ( 185/ 1) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 في هذا الخصوص أنه «لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك».
وتجيز الفقرة الثالثة من ذات المادة لحملة السندات - في حالة حل شركة المساهمة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
ويتبين من حكم هذه الفقرة أن المشرع اعتبر حل شركة المساهمة - السبب غير الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - نوعاً من أنواع إضعاف التأمينات والتي يجوز فيها للدائن إسقاط أجل دينه والمطالبة به فوراً تطبيقاً للمادة (273/ 2) مدني والتي تقضي بسقوط حق المدين في الأجل «إذا أضعف بفعلة إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً». .
أما حقوق أصحاب السندات في حالة اندماج الشركة فقد سبق لنا دراستها بمناسبة الاندماج ونحيل في هذا الخصوص عليها. .
والشركة المساهمة أن تقوم بشراء سنداتها إذا كانت مقيدة بالبورصة وإعدامها كطريق من طرق استهلاك السندات، ذلك أنه بمجرد شراء الشركة للسند أصبحت دائنة ومدينة في ذات الوقت وينتهى الدين باتحاد الذمة. على أنه قد تشترى الشركة سنداتها بقصد الاحتفاظ بها والحصول على عوائدها كنوع من توظيف أموالها أو بقصد إعادة طرحها ثانية عند ارتفاع قيمتها. ولم يشر المشرع المصري إلى حق. الشركة في الاحتفاظ بسنداتها في مثل هذه الحالات. ونرى أن الشركة لا تستطيع الاحتفاظ بهذه السندات حيث أن المقصود من شراء الشركة لسنداتها الانتهاء من ديونها قبل الغير.
والأصل أن يتم الاستهلاك من الأرباح التي تحققها الشركة. على أنه إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحا في إحدى السنوات أمكن أداء قيمة السندات المستهلكة من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي. ولا يعد هذا مساسا برأس المال يضر الدائنين ذلك أن ما يقتطع من رأس المال هو السداد جانب من دون الشركة مما يترتب عليه نقص في ديونها بصفة عامة، فيظل بالتالى الضمان العام للدائنين متناسبا مع الديون الباقية.
جماعة حملة السندات :
استحدث قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حكماً في هذا الخصوص حيث نظم لأول مرة جماعة حملة السندات لرعاية المصالح المشتركة لهؤلاء، فنص في المادة ( 52/ 1) منه أن «تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية، بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات».
وأوضحت الفقرات التالية لهذه المادة ما يجب اتباعه لتشكيل هذه الجماعة والسلطات التي يمارسها ممثل الجماعة، كما أحالت على اللائحة التنفيذية في تحديد أوضاع وإجراءات دعوة جماعة حملة السندات للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد إلى غير ذلك مما يلزم إيضاحه في هذا الخصوص. وقد بينت اللائحة المشار إليها أحكام هذه الجماعة في المواد من (173 - 184). كما نظمت هذه الأحكام المواد من (70 إلى 84) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقد عممت هذه اللائحة أحكام حملة السندات إلى باقي الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة. وسوف نتناول إيضاح هذه الأحكام في الفقرات التالية.
تشكيل جماعة حملة السندات وممثلها القانوني :
تتكون من حملة السندات ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها. وتضيف المادة ( 70/ 2) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 - أنه لحملة 5% على الأقل من القيمة الاسمية للسند (أو أية صكوك أخرى تصدرها شركة المساهمة الدعوة إلى تكوين الجماعة. وطبقاً للمادة (70/ 3) من اللائحة ذاتها تتكون الجماعة إذا قبل الاشتراك في عضويتها حمله أكثر من نصف قيمة الإصدار.
على أنه إذا أصدرت شركة المساهمة سندات ذات حقوق متماثلة على عدة إصدارات فيجوز أن ينص في القرار الصادر بشأن كل إصدار على أن حملة جميع هذه السندات ذات الحقوق المتماثلة ينضمون لجماعة واحدة (المادة 173 من لائحة قانون الشركات).
تعيين ممثل الجماعة وعزله :
يمثل جماعة حملة السندات ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره في اجتماع لجماعة حملة السندات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وتنص على الحكم ذاته المادة (1 / 71) من لائحة قانون سوق المال.
وتحدد جماعة حملة السندات مدة تمثيله ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية المقررة له إن اقتضى الأمر، كما تحدد هذه الجماعة كيفية عزله .
وإذا لم يتم اختيار الممثل القانوني للجماعة خلال ثلاثة أشهر من أول اجتماع دعى إليه لاختياره يجوز لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين الممثل خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليها .
ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة، والممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة اختياره أو تعيينه، أن يخطر الإدارة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها (المادة 176 من لائحة قانون الشركات).
كما يلزم الممثل القانوني للجماعة أن يخطر الهيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موضحه منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها (م 3 / 73 من لائحة قانون سوق رأس المال).
وطبقاً لحكم المادة ( 4 / 71) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يتم عزل الممثل القانوني للجماعة بالأغلبية المطلقة الحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده إحدى الشروط المبينة باللائحة أو الغير ذلك من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة ويجب أن يكون قرار العزل مسبباً.
شروط الممثل القانوني لجماعة حملة السندات واختصاصاته :
شروط الممثل القانونى :
أ-يجب أن يكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات - أو أية صكوك أخرى - شخصاً طبيعية (م72) من لائحة قانون سوق رأس المال.
ب- يجب ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات (أو أية ورقة مالية أخرى) ولا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات وبصفة خاصة يجب ألا يكون الممثل القانوني عضوا بمجلس الإدارة أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تمتلك أكثر من 10% من رأس مال الشركة مصدرة السندات أو ضامنة الكل أو بعض ديون الشركة مصدرة هذه السندات .
وواضح من هذه الشروط أن المشرع. قصد أن يراعي الممثل لجماعة حملة السندات المصالح المشتركة لجماعة الدائنين وذلك لن يتحقق إلا إذا لم تكن له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات، ولا أن تكون له مصلحة متعارضة مع من يمثلهم كأن يكون شريكاً مساهماً بالشركة المصدرة أو عضواً بهيئاتها الإدارية أو مورداً وعميلاً لها وذكر المشرع بالمادة ( 2 / 175) من لائحة قانون الشركات بعض الأمثلة على وجه الخصوص يتحتم ألا يكون الممثل القانوني لجماعة حاملي السندات أحدهم، كأن يكون عضوا بمجلس إدارة أي شركة تملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة مصدرة السندات أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة بها كما يحظر بصفة خاصة ألا يكون الممثل القانوني ضامناً لكل أو بعض ديون الشركة مصدرة السندات أو أحد العاملين بالوظائف المبينة بعالية بها، أو أحد فروع وأصول وأزواج أي من هؤلاء العاملين.
اختصاصات الممثل القانوني :
يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الاختصاصات المحددة بالمادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 1981 والمادة (74) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وهی :
أ-تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء .
ب-رئاسة اجتماعات جماعة حملة السندات. وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تنتخب الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماع.
ج-القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية مصالح الجماعة، وذلك في الحدود التي يضعها نظام الجماعة.
د-رفع الدعاوى التي توافق جماعة حملة السندات على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة إن كان لذلك وجه.
هذا ولا يجوز للممثل القانوني لجماعة حملة السندات التدخل في إدارة الشركة (المادة 1 / 178 من لائحة قانون الشركات) على أنه من جانب آخر يكون للممثل القانوني حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات كما يكون له عرض قرارات وتوجيهات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة (المادة 2 / 178 من لائحة قانون الشركات) .
ويلزم المشرع الشركة بإخطار الممثل القانوني لجماعة حملة السندات بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بكافة الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي يتم به إخطار المساهمين المادة 3 / 178 من اللائحة).
دعوة جماعة حملة السندات للاجتماع وإجراءاتها وجدول الأعمال :
دعوة الجماعة :
وفقا للمادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يجوز أن يدعى للاجتماع جماعة حملة السندات في أي وقت، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الشركة أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أو ممثل الجماعة، أو مصفى الشركة خلال فترة التصفية. كذلك عند طلب الهيئة.
كما يجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القيمة الاسمية للسندات أن يطلبوا بكتاب مصحوب بعلم الوصول من الشركة أو الممثل القانوني للجماعة عقد اجتماع للجماعة على أن يتضمن الطلب الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة، فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوماً جاز الطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع وتحديد جدول أعماله ورئاسته، وإبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية.
ويكون اجتماع حملة السندات صحيحاً بحضور الأغلبية الممثلة القيمة السندات المصدرة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثانی صحيحا أيا كان عدد الحاضرين (المادة 2 / 179 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات) .
إجراءات الدعوة للاجتماع :
يتم الدعوة إلى اجتماع حملة السندات طبقا للإجراءات والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة للمساهمين والتي سوف نتناولها بالدارسة في الفصل التالي الخاص بإدارة الشركة. وأشارت إلى هذا الحكم المادة (84) من لائحة قانون سوق المال حيث تنص على أنه «وتسرى الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص في هذا الفصل».
ووفقا للمادة (180) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يجب، بالإضافة للإجراءات المشار إليها، مراعاة ما يأتي :
أ-أن يضاف إلى البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يشمل حملة سنداتها الاجتماع المدعو إليه، واسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع في حالة وجوده .
ب-أن ينشر بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، إعلان يتضمن الدعوة إلى الاجتماع، أو يوجه إلى حملة السندات إعلان الدعوة على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بخطابات مسجلة .
جدول الأعمال :
يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال. ويجوز لحملة ما لا يقل عن 50% من القيمة الاسمية للسندات أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات بشأنها (المادة 1 / 181 من لائحة قانون الشركات).
ولا يجوز التداول أو إصدار قرارات بشأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع (المادة 2 / 181 من لائحة قانون الشركات).
مكان الاجتماع وحق الحضور :
تجتمع جماعة حملة السندات في مقر الشركة مصدرة السندات أو أي مكان آخر تحدده للاجتماع في المدينة التي بها مقر الشركة. وتتحمل الشركة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانوني للجماعة، في الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات (المادة (۸۲)) .
ويكون من حق كل حامل سند حضور اجتماعات جماعة حملة السندات سواء بنفسه أو بنائب عنه (المادة 1 / 182) .
ويكون لحملة السندات التي تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء لإفلاس الشركة أو لخلافات حول شروط رد قيمة السند، الحق في حضور الاجتماعات (المادة ( 2 / 182) من لائحة قانون الشركات).
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات في حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة السندات أو أية شركة أخرى ضامنة الديونهم أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم (المادة 3 / 182 من لائحة قانون الشركات) .
اختصاصات جماعة حملة السندات :
يكون لجماعة حملة السندات أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفقا للتفصيل السابق الإجراءات التالية:
أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب.
تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
إبداء أية توصيات في شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة.
ولا يجوز لجماعة حملة السندات أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها:
زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم (المادة 184 من لائحة قانون الشركات).
صكوك التمويل ذات العائد المتغير
تمهيد وتعريف :
استحدث المشرع في قانون 146 لسنة 1988 في شأن تلقي الأموال واستثمارها نوعاً من الصكوك التي يجوز إصدارها من شركات المساهمة غير العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها - يطلق عليها «صكوك التمويل ذات العائد المتغير».
ورغم أن هذه الصكوك لا يجوز لشركات تلقى الأموال إصدارها وأنه لا علاقة لها بصفة أساسية بأحكام القانون 146 لسنة 1988 إلا أن المشرع جاء بتنظيم هذا النوع الجديد من الصكوك بصلب أحكامه ويبدو أن المشرع لم يشأ أن يصدر قانوناً مستقلا لتنظيم صكوك التمويل ذات العائد المتغير أو يصدر تعديلا لقانون 159 لسنة 1981 بإضافة هذا النوع من الصكوك، حتى لا تتعدد التشريعات، وفضل إدراج أحكامها ضمن أحكام قانون 146 لسنة 1988 .
والواقع أن السماح لشركات المساهمة الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير يعد من النظم التي كان ينتظرها الجميع لتنمية سوق المال وإيجاد قنوات شرعية وأوعية تمويلية جديدة لاستثمار الأموال، وطالما نادينا بذلك وإن كنا نفضل أن يقتصر إصدار هذه الصكوك على البنوك فقط بالنسبة للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها حيث يخشى أن تصدر شركات المساهمة الأخرى مثل هذه الصكوك وتتحول فعلاً لا قانونياً إلى شركات تجميع للأموال وتقوم بذات الأنشطة والدور الذي تقوم به شركات توظيف الأموال قبل التنظيم التشريعي بقانون 146 لسنة 1988 .
وقد نصت على هذا النوع الجديد من الصكوك المادة (15) من قانون 146 لسنة 1988 والخاصة بتعداد الصكوك التي يحظر على شركات تلقى الأموال إصدارها حيث أضافت بعد هذا التعداد ما نصه «...ويجوز الشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع».
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون 146 لسنة 1988 «وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الأوراق المالية».
وتنفيذا لذلك نظمت اللائحة التنفيذية أحكام صكوك التمويل ذات العائد المتغير في الباب السادس منها في المواد من (43 - 62).
وقصد المشرع من إجازته لشركات المساهمة التي ليس من بين أغراضها تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لقانون 146 لسنة 1988 ، إصدار صكوك تمويل متنوعة ذات عائد متغير، مواجهة الاحتياجات التمويلية الشركات المساهمة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها ذلك أن تحديد نسبة العائد على السندات التي يجوز لهذه الشركة إصدارها وودائع البنوك أدى إلى إحجام الكثير من الإقبال على شراء سندات شركات المساهمة أو الإيداع لدى البنوك، كما أن في تشجيع إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير يؤدي بلا شك إلى تخفيف الضغط للاقتراض من البنوك .
وطبقا للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الإصدار الواحد حقوقاً متساوية لحامليها في مواجهة الشركة وأجاز قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالمادة (12) منه إصدار صكوك تمويل لحاملها كما سبق القول .
ويتضح من هذه النصوص أن صكوك التمويل ذات العائد المتغير تمثل نوعا من أنواع السندات التي يجيز المشرع في قانون 159 لسنة 1981 لشركات المساهمة إصدارها مع تميزها بعدة خصائص لعل أهمها أنها لا تدر عائداً ثابتاً وإنما عائداً متغيراً يمكن أن يتجاوز ما يحدده البنك المركزي وذلك بالإضافة إلى بعض الأحكام المتميزة والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا المبحث وعلى أساس ذلك نرى الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون 159 لسنة 1981 في شأن إصدار السندات باعتباره الشريعة العامة لجميع شركات المساهمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصداره والتي تنص على أنه «وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها».
حق أصحاب صكوك التمويل في تكوين جماعة الحماية مصالحهم :
أجاز تشريع سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في المادة (13) منه لأصحاب صكوك التمويل ذات العائد المتغير ذات الإصدار الواحد، أسوة بأصحاب كافة الأوراق المالية الأخرى ، تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط ألا يكون لهذا الممثل القانوني أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحیح (المادة 2 / 13).
ويتعين إخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها (المادة 3/ 13). وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة (المادة 13/ 4). ولا شك أن منح حق تكوين جماعة لحماية مصالح أصحاب صكوك التمويل يحقق لهم عدة مزايا سواء في مراقبة أعمال الشركة مصدرة هذه الصكوك أو اتخاذ ما يرونه من قرارات هامة لحماية مصالحهم.
ويطبق في شأن جماعة حملة صكوك التمويل كافة الأحكام المنصوص عليها بقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والسابق شرحها في المبحث السابق من هذا المؤلف، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ونحيل إلى ما سبق شرحه بمناسبة دراسة أحكام جماعة حملة السندات في هذا الخصوص منعا من التكرار.
استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
وفقاً لنص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 لا يجوز للشركة مصدرة صكوك التمويل أن ترد إلى حملة الصكوك قيمتها أو أن توزع عائدا عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار. ومقتضى ذلك التزام الشركة بكافة الأحكام والشروط المحددة بنشرة الاكتتاب في صكوك التمويل وقرار الجمعية العامة غير العادية بها سواء من حيث الوفاء بقيمتها أو المزايا التي تستحق لأصحابها. وقد أكدت ذلك المادة ( 58/ 9) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 حيث اشترطت أن يدون بشهادة صك التمويل مواعيد وشروط استهلاك الصك.
وفيما عدا ذلك النص المشار إليه لم ينظم تشريع 146 لسنة 1988 استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير. ولذلك يطبق في هذا الشأن الأحكام التي ينص عليها قانون 159 لسنة 1981 في خصوص استهلاك السندات التي تصدرها شركة المساهمة والسابق شرح أحكامها بالمبحث الثالث من هذا الفصل. وإذا كان الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة الصكوك التي أصدرتها إلا في المواعيد المحددة والمعلن عنها مسبقا بنشرة الاكتتاب، إلا أنه قد تلجأ الشركة إلى طريقة استهلاك صكوكها على دفعات، كما هو الشأن في استهلاك السندات والأسهم، حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد استحقاق الصكوك.
ويجب على الشركة أن تعلن عن استهلاك الصكوك في نشرة الاكتتاب وطريقته وتحدد بطريق القرعة صكوك التمويل التي سيقع استهلاكها. وليس للشركة هذا الاستهلاك إذا لم تعلن عنه بنشرة اكتتابها قياسا على نص المادة (185) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
ويطبق في شأن حقوق أصحاب صكوك التمويل ذات العائد المتغير، في خصوص حل الشركة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة، أحكام المادة ( 185/ 3) من قانون 159 لسنة 1981، بأن يطلبوا أداء قيمة صكوكهم قبل انتهاء المدة المقررة كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
كما يكون الشركة المساهمة مصدرة هذه الصكوك أن تقوم بشرائها من البورصة في حالة قيدها بها وإعدامها كطريق من طرق استهلاك صكوك التمويل. ويطبق في هذا الشأن الأحكام السابق دراستها بمناسبة استهلاك السندات.
والأصل أن يتم استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير من أرباح الشركة. على أنه يجوز أداء قيمتها من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي، إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحاً.
أثر تخفيض رأس المال على حقوق الدائنين :
راعي المشرع حقوق دائني الشركة الذين نشأت ديونهم قبل قرار تخفيض رأس المال، فقرر لهم الحق في الاعتراض على هذا القرار وذلك على أساس أن رأس المال وثباته هو من حقوق الدائنين. كما أجاز المشرع ذلك بنص المادة (113) من اللائحة التنفيذية للممثل القانوني لجماعة حملة السندات التي أصدرتها الشركة قبل ذلك التاريخ، على أن حق الدائنين وممثل جماعة حملة السندات في الاعتراض على قرار تخفيض رأس المال لا يكون في حالة التخفيض المترتب على خسارة منيت بها الشركة.
ويجوز للشركة أن ترد إلى الدائنين المعترضين حقوقهم، أو أن تقدم لهم الضمانات اللازمة لأداء حقوقهم في مواعيدها. ويكون للدائن المعترض - إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الشركة - أن يلجأ إلى القضاء للحكم له بما يحفظ حقوقه (المادة 113 / 2 من اللائحة التنفيذية).
وفي جميع الأحوال لا يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد نشر قرار التخفيض الاعتراض على تخفيض رأس مال الشركة ذلك أن ضمانهم هو قدر رأس المال المعلن عنه وقت نشأة ديونهم. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 802 )
أنواع السندات:
يوجد العديد من السندات، يمكن حصرها فيما يلي:
أولا : من حيث فترة الاستحقاق توجد أنواع ثلاثة هي
هناك سندات قصيرة الأجل (أقل من خمس سنوات).
وهناك سندات متوسطة الأجل (من 5 سنوات إلى 10 سنوات).
وهناك سندات طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات).
ثانيا : من حيث القابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق يوجد نوعان
سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق - أي التي ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الإسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
وسندات غير قابلة للاسترداد وهي التي لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة في استرداد أو دفع القيمة الإسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
ثالثا: من حيث القابلية للتحول للأسهم
في بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول الأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك في عقد الإصدار ووافق حامله على ذلك.
إذ يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تصدر سندات قابلة للتحول إلى أسهم وذلك وفقا للأوضاع الآتية:
أن يتضمن قرار الجمعية ونشره الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
أن لا يقل سعر إصدار السيد عن القيمة الإسمية للسهم.
أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحول إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
رابعا: من حيث العائد
من حيث العائد الذي تدره السندات، توجد أنواع مختلفة من السندات:
فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذي يحتسب الكوبون على أساسه.
وهناك سندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
وهناك سندات صفرية الكوبون وهي التي لا تدر دخلا، وبدلا من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الإسمية وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الإسمية الكاملة به والفرق بين السعر المنخفض الذي يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية يساوي المدفوعات المنتظمة التي أن تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.
خامسا : من حيث الضمان
توجد سندات مضمونة بضمان عيني كما لو كانت السندات مضمونة برهن حيازي أو رسمي على بعض أعيان الشركة وموجوداتها، وتوجد سندات مضمونة بضمان شخصي ومن أمثلة الضمان الشخصي الكفالة التي تقدمها الحكومة أو إحدى الشركات لصالح أرباب السندات ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان عدة شروط نوجزها فيما يلي:
أن يصدر بقرار من الجمعية العامة لشركة المساهمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التي تصدر بها السندات (مادة 1 / 161 من اللائحة التنفيذية).
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة مبدأ إصدار السندات والقيمة الإجمالية للإصدار والضمانات والتأمينات التي تمنح لحملة السندات، على أن يفوض مجلس الإدارة في اختيار وقت الإصدار والشروط الأخرى المتعلقة بالسندات وذلك خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة (مادة 2 / 161 من اللائحة التنفيذية).
يجب أن يتم الرهن أو الضمان أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات.
يجب أن يتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات.
يجب على الممثل القانوني للشركة الذي يتولى إتمام إجراءات الرهن أو الضمان أو الكفالة أن يقر في ورقة موثقة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء المدة المقررة للاكتتاب بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة ويتم التأشير في السجلات التي تم فيها قيد الرهن .
ويكون لحملة السندات المضمونة بضمان عيني (كالرهن) الأولوية في استرداد قيمة هذه السندات من حصيلة بيع أصول الشركة عند التصفية قبل غيرها من الدائنين.
توجد سندات غير مضمونة بضمان محدد، وهذه السندات تسدد قيمتها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة وتكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أي أضل كضمان لهذه السندات.
أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:
أولا : أوجه الشبه بين السند والسهم
يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية،
على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي:
عدم قابلية السهم والسند للتجزئة:
تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالبا غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلا للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمنا في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصى لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكا يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونية في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .
أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية:
تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل.
والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة).
ثانيا : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات
أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكا في الشركة إذ بالسند دين على الشركة ويعتبر حامله دائنة للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -
أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية .
أن السندات تعطى لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحا متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعا لما تحققه الشركة من الأرباح.
تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهدا مدنيا أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهدا تجاريا .
أن استهلاك الأسهم ليس ضرورية ولازمة. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به.
أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .
إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلا من السهم المستهلك سهما آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة.
طريقة التخصيص :
إذا جاوز الاكتتاب في السندات عدد السندات المطروحة وجب توزيعها بتخصيص عدد من السندات الإسمية لكل مكتتب على أساس نسبة عدد السندات المطروحة إلى عدد السندات المكتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد السندات التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين، على أن يرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عن ما خصص له بالفعل خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
تعديل بنود نشرة الاكتتاب العام في أثناء فترة حياة السند :
أولا : في حالة وجود جماعة حملة سندات ونسبة حضور لاجتماع الجماعة 100٪ تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل بعض شروط إصدار السندات القائمة وذلك فيما عدا سعر العائد على السندات أو جواز تحويل السندات إلى أسهم وكذا الضمانات والتأمينات المقررة من جانب الشركة لحملة السندات، حيث يتطلب الأمر و في هذه الحالة استصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، أما إذا كان التعديل في الضمانات والتأمينات المقدمة من بعض مساهمي الشركة المصدرة للسيدات فيكتفي في هذه الحالة بموافقة هؤلاء المساهمين على التعديلات المقدمة منهم وموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات على تلك التعديلات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافي أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو للإصدار.
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوة جماعة حمله السندات للموافقة على التعديلات المقترحة من جانب الشركة المصدرة للسندات على شروط السندات وإطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة.
تقوم الشركة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة بالمستندات التالية:
محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة أو مجلس إدارتها بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في . شروط إصدار السندات القائمة (في حالة وجود جماعة لحملة السندات، ونسبة حضور 100%).
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
مشروع الإعلان المزمع نشره عن محتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في حالة تغير درجة التصنيف الائتماني عن آخر درجة تم منحها للشركة والسندات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
تقوم الهيئة بعد التأكد من موافقة جميع حملة السندات وكذا الشركة المصدرة على التعديلات المقترحة وكذا الإفصاح عن أثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني التي انتهت إليها شركة التصنيف الائتماني بالموافقة على التعديلات المقترحة، مع تعديل شروط الإصدار المحفوظة بقاعدة بيانات الهيئة وإخطار بورصة الأوراق المالية وكذا شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بتلك التعديلات في حالة قيد السندات بأحد جداول البورصة.
في حالة عدم وجود جماعة وجود جماعة ونسبة حضور لاجتماع الجماعة تقل عن 100٪ :
تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل بعض شروط إصدار السندات القائمة وذلك فيما عدا سعر العائد على السندات أو جواز تحويل السندات إلى أسهم وكذا الضمانات والتأمينات المقررة من جانب الشركة لحملة السندات، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة استصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، أما إذا كان التعديل في الضمانات والتأمينات المقدمة من بعض مساهمي الشركة المصدرة للسندات فيكتفي في هذه الحالة بموافقة هؤلاء المساهمين على التعديلات المقدمة منها وموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات على تلك التعديلات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافي أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو للإصدار .
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوي جماعة حملة و السندات للموافقة على التعديلات المقترحة من جانب الشركة المصدرة للسندات. على شروط السندات واطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة (في حالة وجود جماعة لحملة السندات) أو إعداد مشروع إعلان الحملة السندات يتضمن التعديلات المقترحة ودرجة التصنيف الائتمانية الصادرة في ضوءها (في حالة عدم وجود جماعة الحملة السندات).
تقوم الشركة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة بالمستندات التالية:
محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة أو مجلس إدارتها بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر و التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
مشروع الإعلان المزمع نشرة لحملة السندات عن التعديلات المقترحة ومحتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني (في حالة عدم وجود جماعة لحملة السندات أو موافقة جماعة حملة. السندات علی التعديلات بنسبة تقل عن 100%)، مع إيضاح إمكانية الاعتراض على تلك التعديلات لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال فترة زمنية محددة ولتكن عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.
في حالة تلقي الهيئة لبعض الاعتراضات من جانب بعض حملة السندات تقوم الهيئة بدعوة مجلس إدارتها للنظر في وقف قرارات جماعة حملة . السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط الإصدار إذا بلغت نسبة حملة السندات المعترضة على التعديلات 5% أو أكثر طبقا - لما تقضي به المادة 10 من القانون رقم 95 لسنة 1992، أما إذا بلغت نسبة الاعتراض أقل من 5% كانت التعديلات نهائية وتسري على جميع حملة الشدات وتقوم الهيئة بإصدار موافقتها على تلك التعديلات وإبلاغها لكل من بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة في حالة قيد السيدات بالبورصة والحفظ المركزي.
تعديل شروط الإصدار في تاريخ الاستحقاق النهائي للسند :
بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب في السندات وصدور موافقة الهيئة، وفي تاريخ استحقاق السندات، قد ترغب شركة ما في مد أجل السندات مع تعديل بعض شروط الإصدار التي تم على أساسها الاكتتاب في السندات أو الإبقاء على شروط الإصدار كما هي بدون تعديل، الأمر الذي يستلزم اتباع الإجراءات التالية:
في حالة وجود جماعة حملة سندات ونسبة حضور لإجتماع الجماعة 100%:
تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على مد أجل السندات وتعديل/ عدم تعديل باقي شروط إصدار السندات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافی أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو الإصدار .
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوة جماعة حملة السندات الموافقة على مد أجل السندات والتعديلات المقترحة لباقي شروط الإصدار من جانب الشركة المصدرة للسندات على شروط السندات واطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة ( في حالة وجود جماعة لحملة السندات ).
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
بیان معتمد من شركة مصر للمقاصة بهيكل جماعة حملة السندات في تاريخ الاستحقاق النهائي للسندات، وبيان آخر لحملة السندات في تاريخ حديث.
بیان معتمد من رئيس مجلس الإدارة بالمواد قبل وبعد التعديل، وذلك تمهيدا لقيام الشركة بنشرها بعد موافقة الهيئة عليها، وذلك وفقا لما يقضى به القرار الوزاري رقم 586 لسنة 2000 المعدل للمادة (34) من لائحة القانون 95 لسنة 92، والمادة (6) من القانون رقم 95 لسنة 92 .
- صورة من الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للمد.
صورة من التفويض للشخص المكلف بإتمام إجراءات المد.
مشروع الإعلان المزمع نشره لحملة السندات من مد أجل السندات والتعديلات المقترحة ومحتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني مع إيضاح إمكانية الاعتراض على تلك التعديلات لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال فترة زمنية محددة ولتكن عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.
في حالة تلقي الهيئة لبعض الاعتراضات من جانب بعض حملة السندات، في هذه الحالة، يكون لحملة السندات المعترضين الحق في الحصول على مستحقاتهم وفقا لشروط الإصدار القائم (قبل تعديلها)، ويسري على حملة السندات غير المعترضين (سواء تم ذلك بموافقة صريحة أو ضمنية) شروط الإصدار الجديد، وتقوم الهيئة بإصدار موافقتها على مد أجل السندات والتعديلات الأخرى وإبلاغها لكل من بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة في حالة قيد السندات بالبورصة والحفظ المركزي.
قيد السندات ببورصة الأوراق المالية :
أولا : الشروط العامة لقيد السندات بالبورصة:
أن تكون السندات مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول السندات المطلوب قيدها.
أن يتم القيد لكامل السندات المصدرة.
أن تقدم الشركة المصدرة للسندات تعهدة بالتزامها بما يلي: - تلتزم بسداد مبلغ 5000 جنيه إذا لم تقم بالإفصاح عن أمر يتسبب في إلحاق الضرر بحملة السندات وتضاعف قيمة المبلغ في حالة تكرار المخالفة في نفس العام.
الشروط القانونية لقيد السندات بالجدول الرسمي (أ)
ألا يقل ما يطرح من السندات أو صكوك التمويل الإسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع السندات لكل إصدار تصدره الشركة .
ألا يقل عدد المكتتبين في السندات أو صكوك التمويل المطروحة عن 150 مكتتبا لكل إصدار ولو كانوا من غير المصريين.
شهادة بالتصنيف الائتماني تجدد سنوية لا تقل عن (-BBB) ما لم يوافق مجلس إدارة الهيئة بدرجة تصنيف أقل وبالشرط التي يحددها، و بالنسبة لشهادة الإيداع يجب ألا تقل الأوراق المالية التي تقابلها عن ألف ورقة.
الشروط القانونية لقيد السندات بالجدول الرسمي (ب)
السندات التي تصدرها الدولة وتطرح للاكتتاب العام أيا كان عدد المكتتبين ما لم ينص في التشريعات التي تصدر بمقتضاها على خلاف ذلك.
السندات التي تصدرها شركات القطاع العام (الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983) وشركات قطاع الأعمال العام (الخاضعة للقانون رقم 203 السنة 1991) ولا يشترط طرحها في اكتتاب عام أو توافر عدد معين من المكتتبين.
جماعة حملة السندات:
استحدث المشرع نظام جماعة حملة السندات لأول مرة في التشريع التجاري المصري بالقانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 فنصت المادة 1 / 52 من هذا القانون على أنه:- تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات .
ويبين من المادة 53 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة الذكر أنها أحالت في الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق باختيار ممثل الجماعة وعزله وإجراءات وأوضاع دعوة الجماعة لانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد والتصويت وعلاقة هذه الجماعة بالشركة والجهات الإدارية. وقد نظمت المواد من 173 إلى 184 من اللائحة التنفيذية للقانون أحكام جماعة حملة السندات على النحو التالي:
و تتكون جماعة حملة السندات من حملة السندات ذات الإصدار الواحد بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها بحيث يمكن أن تتعدد الجماعات بتعدد أنواع الإصدار لسندات مختلفة أما إذا كانت الشركة قد أصدرت سندات ذات حقوق متماثلة وعلى فترات مختلفة فيجوز النص في قرار كل إصدار على أن جميع حملة هذه السندات ذات الحقوق المتماثلة ينضمون لجماعة واحدة (مادة 173 من اللائحة التنفيذية).
ممثل جماعة حملة السندات:
اختياره - عزله - سلطاته :
يكون لجماعة حملة السندات ممثل قانوني يتم اختياره من بين أعضائها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين (مادة 1 / 174 من اللائحة التنفيذية). كما تحدد الجماعة مدة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية المقررة له إن كان لها مقتضي وكيفية عزله (مادة 2 / 174 من اللائحة التنفيذية)، فإذا لم تختر الجماعة ممثلا قانونيا خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام الاكتتاب في السندات التي تتكون من جملتها الجماعة، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين ممثل مؤقت للجماعة (مادة ۳3 / 174 من اللائحة التنفيذية) وبديهي أن صاحب المصلحة في ذلك هم الهيئة العامة لسوق المال والشركاء، وأصحاب السندات، والإدارة العامة للشركات .
ويكون للمثل القانوني لجماعة حملة السندات الاختصاصات الآتية:
تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أمام القضاء.
رئاسة اجتماعات جماعة السندات.
القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية الجماعة في الحدود التي تضعها لها الجماعة.
رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها وبصفة خاصة الدعاوی المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة إن كان لذلك وجه (مادة 177 من اللائحة التنفيذية).
حقوق الممثل القانوني لجماعة حملة السندات قيام الشركة :
لا يجوز للممثل القانوني لجماعة حملة السندات التدخل في إدارة الشركة ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، كما يكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة. ويجب على الشركة إخطار الممثل القانوني لجماعة " حملة السندات بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بكافة الأوراق المرفقة بالإخطار على النحو الذي يتم به إخطار المساهمين (المادة 178 من اللائحة التنفيذية).
الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني لجماعة حملة السندات:
يشترط فيمن يتم اختياره ممثلا قانونيا لجماعة حملة السندات ما يلي :
يجب أن يكون مصرية، فإن كان شركة وجب أن يكون مركز إدارتها الرئيسي في مصر.
يجب ألا تكون له علاقة مباشرة بالشركة مصدرة السندات وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة جماعة حملة السندات وبصفة خاصة يجب ألا يكون من بين الأشخاص الآتي بيانهم:
أيه شركة أخرى تمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة : مصدرة السندات أو تمتلك الشركة الأخيرة 10% من رأس المال.
أية شركة أو فرد تكون ضامنة لكل أو بعض ديون الشركة مصدرة السندات.
أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء المديرون أو أعضاء مجلس المراقبة المديرون العاملون أو العاملون لدى أي من الشركات المبينة بالبنود (أ) و (ب) أو مراقبو حساباتها أو أي من أصول وفروع وأزواج الأشخاص المبينين في هذه الفقرة (المادة 175 من اللائحة التنفيذية).
دعوة جماعة حملة السندات للاجتماع:
تتم دعوة جماعة جملة جماعة السندات للاجتماع بناء على طلب:
مجلس إدارة الشركة.
ممثل جماعة حملة السندات .
مصفي الشركة خلال فترة التصفية.
جملة 5% على الأقل من القيمة الاسمية للسندات.
ويتضمن الطلب الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة.
وتتم دعوة جماعة حملة السندات للاجتماع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوما جاز الطالبين المذكورين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة العقد الاجتماع وتحديد جدول أعماله ورئاسته وإبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية (مادة 1 / 179 من اللائحة التنفيذية).
وفي جميع الأحوال يكون اجتماع جماعة حملة السندات صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة للقيمة الإسمية للسندات المصدرة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
وتتم دعوة جماعة حملة السندات للاجتماع طبقا للإجراءات والأوضاع والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة للمساهمين والتي نحيل إليها في موضعها مع مراعاة ما يلي:
أن يضاف إلى البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يشمل حملة سنداتها الاجتماع المدعو إليه واسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته أو قرار المحكمة بتعيين ممثل للدعوة إلى الاجتماع في حالة وجوده.
أن ينشر بجريدتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية إعلان يتضمن الدعوة إلى الاجتماع أو يوجه إلى حملة السندات إعلان الدعوة على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بخطابات مسجلة (مادة 180 من اللائحة التنفيذية).
ولصحة اجتماع جماعة حملة السندات يتعين على الشخص أو الجهة التي طلبت الاجتماع إعداد جدول الأعمال ويجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القيمة الاسمية للسندات. أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال لنظرها وإصدار قرارات بشأنها (مادة 1 / 181 من اللائحة التنفيذية).
ولا يجوز التداول أو إصدار أي قرار بشأن مسائل لم تدرج في جدول أعمال الاجتماع (مادة 2 / 181 من اللائحة التنفيذية).
ويحق لكل حامل سند حضور اجتماعات جماعة حملة السندات سواء بنفسه أو بواسطة غيره. كذلك يحق لكل حامل سند تقرر استهلاكه دون أداء قيمته بالكامل سواء لإفلاس الشركة أو الخلاف حول شروط رد قيمة السند حضور اجتماعات جماعة حملة السندات (مادة 1 / 182 من اللائحة التنفيذية). ولا يجوز أن يمثل حملة السندات في حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات أو أية شركة أخرى ضامنة لديونهم. أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبو حساباتها أو أحد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج هؤلاء الأشخاص (مادة 2 / 182 من اللائحة التنفيذية).
وتعقد اجتماعات جماعة حملة السندات في مقر الشركة المصدرة للسندات أو أي مكان آخر يحدد للاجتماع في ذات المدينة التي بها مقر الشركة، وتتحمل الشركة مصدرة السندات كافة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما قد يتقرر من مكافأة للممثل القانوني للجماعة في الحدود الواردة بنشرة اكتتاب السندات (مادة 183 من اللائحة التنفيذية).
اختصاصات جماعة حملة السندات :
لجماعة جملة السندات أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم صحيحة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 الإجراءات الآتية:
أي إجراء من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة المستندات وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب .
تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
إبداء أية توصيات في شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة أو مجلس الإدارة .
ولا يجوز لجماعة حملة السندات أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم. (مادة 184 من اللائحة التنفيذية).(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 197)
