الباب الثاني
الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات
ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجهزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإداراة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات .
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31 إلي 130 .
وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب .
فيما يتعلق برأس المال والأرباح : المواد من 31 إلي 51 .
اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنية وذلك تشجيعاً للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطاً لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الإصدار .
أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الإصدار .
أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال ملرخص به بالاضافة إلي رأس المال المصدر ورأس المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال بواسطة جمعية عمومية غيرعادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حالياً .
الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطريق اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة علي أعمال الشركة أو إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غيرذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو مايفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفي بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك .
وجدير بالذكرأن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة - وفقاً للتفسير الذي انتهي إليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثليهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة الشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص علي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة الشركة وهو مايمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها .
ألغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيها يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذارات ولعدم توقف نشاط الإدارة .
حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية . حمي المشروع حقوق الغير حسني النيه في حالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها .
نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف .
وضع المشروع عدة قيود علي أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الاضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة .
أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة أو التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظام فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقا لمتطلبات نشاطها المتجددة .
وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكامله لمجلس الإدارة وفقا لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقا للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصيا .
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
مادة 165 : السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :
يجوز للجمعية العامة - بناء علي إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال - أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلي أسهم ، وذلك وفقاً للأوضاع الآتية :
(أ) أن يتضمن قرار الجمعية ونشرة الإكتتاب القواعد التي يتم علي أساسها تحويل السندات إلي أسهم ، وذلك بعد الإطلاع علي تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن .
(ب) أن لا يقل سعر إصدار السن عن القيمة الإسمية للسهم.
(ج) أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلي قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به .
مادة 166 : حق المساهمين في أولوية الإكتتاب في السندات التي تتحول إلى أسهم :
يكون لمساهمي الشركة الحق في أولوية الإكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ، وذلك طبقاً للمواد من (69 إلي 99) .
وإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلي أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها ردت الشركة إلى حاملها قيمة هذه الكسور .
مادة 167 : شروط تحويل السندات إلى أسهم وحقوق هذه الأسهم :
لا يتم تحويل السندات إلي أسهم إلا بموافقة أصحابها وبالشروط وطبقاً للأسس التي صدر بها قرار الجمعية العامة .
ويجب علي حامل السند أن يبدي رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الإكتتاب - وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لإستهلاك السندات .
ويكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات في حالة إبدالهم للرغبة في التحويل ، حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل .
مادة 168 : بيان يعود الأسهم المصورة مقابل السندات المحولة :
يتم في نهاية كل سنة مالية بتقرير من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، بیان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة في مقابل سندات أبدي أصحابها رغبتهم في التحويل خلال تلك السنة وقيمتها الأممية ، وإدخال التعديلات اللازمة على رأس المال المصدر وعدد الأسهم ويتخذ المجلس أو المديرين بحسب الأحوال إجراءات تعديل السجل التجاري والشهر علي هذه الزيادة .
النص فى المادة الأولى من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات الأجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي ومقداره اثنان فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة فى الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها فى الخارج "يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي وإن الشركة الأجنبية التي تعد فى حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي فى مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي استثمار منشأة فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج ولا يغير من هذا النظر النص فى المادة 53 من القانون المدني فى فقراتها الرابعة من أن "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية "ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الإدارة المحلية للشركة الواردة فى نص المادة 53/4 من القانون المدني لما كان فى حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء فى الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية أو الرئيسي هو استثمار منشأة فى مصر وتكون إدارتها المحلية فى الخارج.
(الطعن رقم 401 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 874 ق 173)
السندات
Les Obligations
تعريف :
قد ترغب شركة المساهمة في التوسع في نشاطها أثناء حياتها أو تستدعى حاجتها إلى الأموال وشركة المساهمة في مثل هذه الحالات تلجأ إلى أحد طريقين للحصول على المال، الطريق الأول هو طرح اكتتاب جديد بزيادة رأس المال تقرره الجمعية العامة والطريق الثاني هو الاقتراض من الغير وتقرره أيضاً الجمعية العامة.
وإذا لجأت الشركة إلى الاقتراض من الغير، فهي إما أن تعقد قروضاً فردية كالاقتراض من البنوك أو تعقد قروضا جماعية بمبالغ كبيرة تطرح للاكتتاب العام والقرض الجماعي على هذا النحو غالباً ما يكون لمدة طويلة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة وفي حالة الالتجاء للاكتتاب العام تقسم شركة المساهمة مبلغ القرض إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سنداً ، ويحصل السند علي عائد ثابت سواء حققت الشركة أرباحاً أم لم تحقق كما لصاحب السند الحق في استرداد قيمة سنده في الموعد المحدد ، وله ضمان عام على أموال الشركة، فيتقدم على أصحاب الأسهم الذين لا يقتسمون الموجودات إلا بعد سداد ديون الشركة ومن بينهم أصحاب السندات .
وهذه الحقوق التي لصاحب السند تنتج عن طبيعة مركزه کدائن للشركة ، وصك سنده يثبت مديونيتها على خلاف صاحب السهم الذي يعد شريكاً وصك السهم يمثل حصة في الشركة.
وإصدار شركة المساهمة للسندات هو في جوهرة عقد قرض بين الشركة والمكتتبين مع مراعاة أن هذا الإصدار يمثل دیناً واحداً على الشركة وليس عدة ديون لعدة مقرضين فإذا كان مبلغ القرض مليون جنيه وقسم إلى ألف سند قيمة كل منها ألف جنيه فليس معنى هذا أن الشركة مدينة لعدة مقرضين بل لدين واحد ، وما السند إلا جزء من هذا القرض .
وإصدار الشركة للسندات في اكتتاب عام مقصور على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم دون غيرها من الشركات.
والسند الذي يحمله دائن الشركة قابل للتداول وفقاً للشكل الذي يصدر فيه، فإذا كان اسمياً تداول بالطرق السابق شرحها بمناسبة تداول الأسهم الاسمية وإذا كان لحامله فإنه يتداول بطريق التسليم .
وكان تشريع الشركات المصري يوجب أن تصدر سندات شركة المساهمة في الشكل الاسمي فقط (المادة 1 / 49) على أنه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أجاز المشرع إصدار سندات لحاملها (م 12 من القانون وم 37 من اللائحة).
ويلزم المشرع المصرى شركة المساهمة أن تقدم سنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب ، إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 1 / 47) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن تنفيذ هذه الأحكام وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء .
وبناء على ما سبق يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول ، يعطى صاحبة الحق المتفق عليه بالإضافة إلى قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض .
ووفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يجوز لشركة المساهمة أن تقترض مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقترضتها ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور، وتعطى السندات أصحابها الحق في استيفاء عائد محدد يدفع في آجال معينة بالإضافة إلى استرداد قيمة الدين في الميعاد المحدد.
ولم يحدد المشرع المصرى حدا أدنى أو أقصى لقيمة السند على خلاف الحال بالنسبة لقيمة السهم كما سبق القول وجرى العرف في هذا الخصوص أن تكون قيمة السند أكبر من قيمة السهم هذا بالإضافة إلى أن المشرع لم يشترط وجوب دفع نسبة معينة من قيمة السند عند الاكتتاب أو تحديد مدة معينة يجب خلالها الوفاء بقيمة السند كاملاً كما لم يتطلب الجنسية المصرية لحاملي السندات أو نسبة منها.
السند بعلاوة وفاء :
وهو السند الذي يصدر بأقل من قيمته الاسمية، بمعنى أن صاحبه يلزم بدفع مبلغ أقل من قيمة السند الاسمية على أن ترد الشركة القيمة الاسمية، علاوة على العوائد الثابتة لقيمته الاسمية ويسمى الفرق بين القيمة الاسمية وما تم تحصيله من صاحب السند «علاوة الوفاء» Prime de remboursement ومثال ذلك أن تكون قيمة السند الاسمية خمسين جنيهاً وتحصل الشركة خمسة وأربعين فقط على أن ترد الخمسين جنيهاً عند انتهاء القرض علاوة على العائد الثابت الذي يكون غالباً نسبته أقل عنه في السندات العادية .
وقد يصدر السند بقيمة أعلى من قيمته الاسمية au - dessus du prix كما يحدث حاليا في السندات القابلة للتحول إلى أسهم حيث يشارك المكتتب في مصاريف إصدار السند .
استهلاك السندات :
الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة السندات التي أصدرتها إلا في الموعد المحدد والمعلن عنه بنشرة الاكتتاب. على أنه قد تلجأ الشركة خاصة في حالة القروض الكبيرة إلى طريقة استهلاك سنداتها على دفعات كما هو الشأن في استهلاك الأسهم حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد سداد القرض.
ولاستهلاك السندات تعلن شركة المساهمة في نشرة الاكتتاب أنها ستقوم باستهلاك عدد من السندات كل عام وتحدد القرعة غالباً السندات التي سيقع استهلاكها، فإذا حلت مدة القرض تكون الشركة قد تخلصت من دفع ديونها.
وتنص المادة ( 185/ 1) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 في هذا الخصوص أنه «لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك».
وتجيز الفقرة الثالثة من ذات المادة لحملة السندات - في حالة حل شركة المساهمة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
ويتبين من حكم هذه الفقرة أن المشرع اعتبر حل شركة المساهمة - السبب غير الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - نوعاً من أنواع إضعاف التأمينات والتي يجوز فيها للدائن إسقاط أجل دينه والمطالبة به فوراً تطبيقاً للمادة (273/ 2) مدني والتي تقضي بسقوط حق المدين في الأجل «إذا أضعف بفعلة إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً». .
أما حقوق أصحاب السندات في حالة اندماج الشركة فقد سبق لنا دراستها بمناسبة الاندماج ونحيل في هذا الخصوص عليها. .
والشركة المساهمة أن تقوم بشراء سنداتها إذا كانت مقيدة بالبورصة وإعدامها كطريق من طرق استهلاك السندات، ذلك أنه بمجرد شراء الشركة للسند أصبحت دائنة ومدينة في ذات الوقت وينتهى الدين باتحاد الذمة. على أنه قد تشترى الشركة سنداتها بقصد الاحتفاظ بها والحصول على عوائدها كنوع من توظيف أموالها أو بقصد إعادة طرحها ثانية عند ارتفاع قيمتها. ولم يشر المشرع المصري إلى حق. الشركة في الاحتفاظ بسنداتها في مثل هذه الحالات. ونرى أن الشركة لا تستطيع الاحتفاظ بهذه السندات حيث أن المقصود من شراء الشركة لسنداتها الانتهاء من ديونها قبل الغير.
والأصل أن يتم الاستهلاك من الأرباح التي تحققها الشركة. على أنه إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحا في إحدى السنوات أمكن أداء قيمة السندات المستهلكة من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي. ولا يعد هذا مساسا برأس المال يضر الدائنين ذلك أن ما يقتطع من رأس المال هو السداد جانب من دون الشركة مما يترتب عليه نقص في ديونها بصفة عامة، فيظل بالتالى الضمان العام للدائنين متناسبا مع الديون الباقية.
تحول السندات إلى أسهم وحقوق أصحاب هذه الأسهم :
أجاز تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 بالمادة (51) منه أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحول إلى أسهم) بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الاكتتاب. واشترط المشرع أن يتم هذا التحول بموافقة صاحب السند بالإضافة إلى مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال.
ونظمت اللائحة التنفيذية (المواد من 165 إلى 168) شروط وإجراءات تحول السندات إلى أسهم وضرورة موافقة صاحب السند على تحوله إلى سهم كما بينت الحقوق التي يتمتع بها أصحاب هذه الأسهم المحولة وذلك على النحو التالي:
شروط إجراءات التحويل :
أ- أن يتضمن قرار الجمعية العامة ونشرة الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مراقبة الحسابات في هذا الشأن.
ب- أن لا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم.
ج- أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
ضرورة موافقة صاحب السند على تحويله :
يشترط لتحويل السندات إلى أسهم موافقة أصحابها وبالشروط والأسس التي صدر بها قرار الجمعية العامة غير العادية والذي كان معلنا بنشرة الاكتتاب. ذلك أن من حق صاحب السند أن يظل دائنا للشركة أو شريكا مساهما فلا يجوز إجباره على تحويل سنداته إلى أسهم.
ويجب على حامل السند أن يبدي رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك السندات (المادة 167/ 2 من اللائحة).
حقوق أصحاب الأسهم الناشئة عن تحويل السندات :
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات في حالة إبدائهم الرغبة في التحويل، حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل المادة 167/ 3 من اللائحة).
ويلزم المشرع، مجلس الإدارة، بتقديم تقرير في نهاية كل سنة مالية، موضح به بیان بعدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل سندات أبدی أصحابها رغبتهم في التحول إلى مساهمين خلال تلك السنة وقيمتها الاسمية، وإدخال التعديلات اللازمة على رأس المال المصدر وعدد الأسهم.
وعلى مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعديل السجل التجاري والشهر على هذه الزيادة (المادة 168 من اللائحة التنفيذية).
وإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها، ردت الشركة إلى حاملها قيمة هذه الكسور (المادة 66/ 2 من اللائحة).
صكوك التمويل ذات العائد المتغير
تمهيد وتعريف :
استحدث المشرع في قانون 146 لسنة 1988 في شأن تلقي الأموال واستثمارها نوعاً من الصكوك التي يجوز إصدارها من شركات المساهمة غير العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها - يطلق عليها «صكوك التمويل ذات العائد المتغير».
ورغم أن هذه الصكوك لا يجوز لشركات تلقى الأموال إصدارها وأنه لا علاقة لها بصفة أساسية بأحكام القانون 146 لسنة 1988 إلا أن المشرع جاء بتنظيم هذا النوع الجديد من الصكوك بصلب أحكامه ويبدو أن المشرع لم يشأ أن يصدر قانوناً مستقلا لتنظيم صكوك التمويل ذات العائد المتغير أو يصدر تعديلا لقانون 159 لسنة 1981 بإضافة هذا النوع من الصكوك، حتى لا تتعدد التشريعات، وفضل إدراج أحكامها ضمن أحكام قانون 146 لسنة 1988 .
والواقع أن السماح لشركات المساهمة الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير يعد من النظم التي كان ينتظرها الجميع لتنمية سوق المال وإيجاد قنوات شرعية وأوعية تمويلية جديدة لاستثمار الأموال، وطالما نادينا بذلك وإن كنا نفضل أن يقتصر إصدار هذه الصكوك على البنوك فقط بالنسبة للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها حيث يخشى أن تصدر شركات المساهمة الأخرى مثل هذه الصكوك وتتحول فعلاً لا قانونياً إلى شركات تجميع للأموال وتقوم بذات الأنشطة والدور الذي تقوم به شركات توظيف الأموال قبل التنظيم التشريعي بقانون 146 لسنة 1988 .
وقد نصت على هذا النوع الجديد من الصكوك المادة (15) من قانون 146 لسنة 1988 والخاصة بتعداد الصكوك التي يحظر على شركات تلقى الأموال إصدارها حيث أضافت بعد هذا التعداد ما نصه «...ويجوز الشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع».
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون 146 لسنة 1988 «وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الأوراق المالية».
وتنفيذا لذلك نظمت اللائحة التنفيذية أحكام صكوك التمويل ذات العائد المتغير في الباب السادس منها في المواد من (43 - 62).
وقصد المشرع من إجازته لشركات المساهمة التي ليس من بين أغراضها تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لقانون 146 لسنة 1988 ، إصدار صكوك تمويل متنوعة ذات عائد متغير، مواجهة الاحتياجات التمويلية الشركات المساهمة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها ذلك أن تحديد نسبة العائد على السندات التي يجوز لهذه الشركة إصدارها وودائع البنوك أدى إلى إحجام الكثير من الإقبال على شراء سندات شركات المساهمة أو الإيداع لدى البنوك، كما أن في تشجيع إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير يؤدي بلا شك إلى تخفيف الضغط للاقتراض من البنوك .
وطبقا للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الإصدار الواحد حقوقاً متساوية لحامليها في مواجهة الشركة وأجاز قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالمادة (12) منه إصدار صكوك تمويل لحاملها كما سبق القول .
ويتضح من هذه النصوص أن صكوك التمويل ذات العائد المتغير تمثل نوعا من أنواع السندات التي يجيز المشرع في قانون 159 لسنة 1981 لشركات المساهمة إصدارها مع تميزها بعدة خصائص لعل أهمها أنها لا تدر عائداً ثابتاً وإنما عائداً متغيراً يمكن أن يتجاوز ما يحدده البنك المركزي وذلك بالإضافة إلى بعض الأحكام المتميزة والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا المبحث وعلى أساس ذلك نرى الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون 159 لسنة 1981 في شأن إصدار السندات باعتباره الشريعة العامة لجميع شركات المساهمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصداره والتي تنص على أنه «وتسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها».
تحول صكوك التمويل ذات العائد المتغير إلى أسهم وحقوق أصحاب هذه الأسهم :
أجاز المشرع في قانون 146 لسنة 1988 لشركات المساهمة التي يجوز لها إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير، أن تصدر صكوك تمويل قابلة للتحول إلى أسهم. ونظمت المادة (54) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ذلك، وهي:
1- أن يتم إصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
2- أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية ونشرة الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل صكوك التمويل إلى أسهم.
3- ألا يقل سعر إصدار الصك عن القيمة الاسمية للسهم.
4 - ألا تجاوز قيمة الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
وتعد هذه الشروط منطقية حيث أن شركة المساهمة تلتزم باحترام البيانات التي سبق وأن حصلت عليها والتي من بينها قدر رأس المال المصدر والمرخص به ولا يجوز لها بأي حال مخالفة هذه البيانات إلا باتباع الإجراءات القانونية بذلك.
ولا شك أنه يشترط لتحول صك التمويل إلى سهم موافقة صاحبة وبالشروط والأسس التي صدر بها قرار الجمعية العامة والذي كان معلنا بنشرة الاكتتاب، ذلك أن من حق صاحب صك التمويل أن يظل في حكم المقرض دائما للشركة أو شريكاً مساهماً، فلا يجوز إجباره على تحويل سنداته إلى أسهم. ويجب على حامل صك التمويل إبداء رغبته في التحول إلى مساهم في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب، وعلى أية حال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد الاستهلاك الصكوك وذلك قياسا على أحكام السندات التي تصدرها شركات المساهمة طبقاً لقانون 159 لسنة 1981 باعتبار هذا الأخير هو الشريعة العامة لشركات المساهمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير :
وفقاً لنص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 لا يجوز للشركة مصدرة صكوك التمويل أن ترد إلى حملة الصكوك قيمتها أو أن توزع عائدا عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار. ومقتضى ذلك التزام الشركة بكافة الأحكام والشروط المحددة بنشرة الاكتتاب في صكوك التمويل وقرار الجمعية العامة غير العادية بها سواء من حيث الوفاء بقيمتها أو المزايا التي تستحق لأصحابها. وقد أكدت ذلك المادة ( 58/ 9) من اللائحة التنفيذية لقانون 146 لسنة 1988 حيث اشترطت أن يدون بشهادة صك التمويل مواعيد وشروط استهلاك الصك.
وفيما عدا ذلك النص المشار إليه لم ينظم تشريع 146 لسنة 1988 استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير. ولذلك يطبق في هذا الشأن الأحكام التي ينص عليها قانون 159 لسنة 1981 في خصوص استهلاك السندات التي تصدرها شركة المساهمة والسابق شرح أحكامها بالمبحث الثالث من هذا الفصل. وإذا كان الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة الصكوك التي أصدرتها إلا في المواعيد المحددة والمعلن عنها مسبقا بنشرة الاكتتاب، إلا أنه قد تلجأ الشركة إلى طريقة استهلاك صكوكها على دفعات، كما هو الشأن في استهلاك السندات والأسهم، حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد استحقاق الصكوك.
ويجب على الشركة أن تعلن عن استهلاك الصكوك في نشرة الاكتتاب وطريقته وتحدد بطريق القرعة صكوك التمويل التي سيقع استهلاكها. وليس للشركة هذا الاستهلاك إذا لم تعلن عنه بنشرة اكتتابها قياسا على نص المادة (185) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
ويطبق في شأن حقوق أصحاب صكوك التمويل ذات العائد المتغير، في خصوص حل الشركة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة، أحكام المادة ( 185/ 3) من قانون 159 لسنة 1981، بأن يطلبوا أداء قيمة صكوكهم قبل انتهاء المدة المقررة كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
كما يكون الشركة المساهمة مصدرة هذه الصكوك أن تقوم بشرائها من البورصة في حالة قيدها بها وإعدامها كطريق من طرق استهلاك صكوك التمويل. ويطبق في هذا الشأن الأحكام السابق دراستها بمناسبة استهلاك السندات.
والأصل أن يتم استهلاك صكوك التمويل ذات العائد المتغير من أرباح الشركة. على أنه يجوز أداء قيمتها من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي، إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحاً. (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 802)
أحكام الاكتتاب العام
لم يعرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 -الاكتتاب العام، ورغم أن القانون لم يحل في هذا الشأن إلى اللائحة التنفيذية ، فقد تولت هذه اللائحة تعريف الاكتتاب العام وأنت في هذا الشأن بقواعد موضوعية جديدة لم ترد في القانون ، الأمر الذي يثير الشك حول مشروعية نصوص اللائحة في هذا الشك ، إذ تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على أن " تكون الاسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة اشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائه ويجب الا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 6 من هذه اللائحة .
وطبقا لها النص يعتبر الاكتتاب عاما في حالتين :-
الأولى : إذا كانت الدعوة إلى الاكتتاب موجهة الى اشخاص محددين سلفا ، ويتم ذلك متى التجأ المؤسسون إلى الجمهور عامة للاكتتاب في الاسهم ، كذلك يعتبر الاكتتاب عاما ، وحتى ولو وجهت الدعوى الى فئة معينة من الاشخاص ، كما لو وجهت الدعوى الى الاطباء فقط أو إلى المعلمين فقط طالما أن اشخاص المكتتبين غير محددة سلفا .
الثانية : اذا زاد عدد المكتتبين عن مائه ، حي ولو كانوا محددين بأشخاصهم سلفا ، اي حتى ولو تم الاكتتاب بشكل مغلق .
ولا شك لدينا أن الحكم الذي جاءت به المادة 10 من اللائحة التنفيذية ، على الأقل في شقه الثاني المتعلق بالحالة التي يزيد فيها عدد المكتتبين عن مائه معيب بعيب عدم المشروعية ، لأنه يضيف قاعدة موضوعية جديدة لا أثر لها في القانون ، وهي ضرورة أن يقل عدد الشركاء في الشركة ذات التأسيس الفوري عن مائه . ويجب في كل الأحوال الا يقل الجانب المطروح من أسهم الشركة للاكتتاب العام عن 25% من مجموعة الاسهم النقدية .
المقصود بنشرة الاكتتاب ...؟
نشرة الاكتتاب تعني دعوة الجمهور للاكتتاب العام بمقتضى نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، والهدف من هذه النشرة هو تعريف الجمهور بالشركة تحت التكوين ، حتى يستطيع المشاركة في الاكتتاب هو على بينة من أمرها .
وعن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات - في الملحق رقم 2- البيانات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام وهي :-
- اسم الشركة.
- تاريخ العقد الابتدائي .
- أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم .
- غرض الشركة ومركزها ومدتها .
- رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به .
- القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وفي حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة به ، وبيان بما إذا كان هناك حصص تأسيس وما قدمه للشركة في مقابلها ونصيبها في الأرباح .
- تاريخ ومدة الاكتتاب - البنك أو الشركة التي سيتم الاكتتاب بواسطته .
- التاريخ المحدد لقفل باب الاكتتاب .
- المبلغ اللازم دفعه عند الاكتتاب .
- مصاريف الإصدار واسماء اعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وعناوينهم والمرتبات والمخصصات المقررة لهم وأسماء مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم .
- بیان تقریبی بعناصر مصروفات التأسيس .
- بيان بالعقود التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .
- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها.
- بيان بطريقة توزيع الربح الصافي للشركة .
- طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المعروض وتقرير مراقب الحسابات .
- بیان الحصص العينية - إن وجدت - واسماء مقدميها وشروط تقديمها مع ذكر ما اذا كانوا من المؤسسين أو اعضاء مجلس الادارة وجميع عقود المعاوضات التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة .
- جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصص ، وتاريخ صدور قرار اللجنة التي تشكلها الجهة الادارية المختصة للتحقق من صحة تقرير الحصص العينية ، وملخص واف بتعليقات اللجنة في هذا الشأن ، وأخيرا يجب أن تذيل النشرة بتقرير من مراقب الحسابات يفيد أنه اطلع على النشرة وراجع ما تضمنته من بیانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته .
تقديم أصل نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال :
يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة العامة لسوق المال . اصل نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين او من مندوب عنهم ، لإقرارها من قبل أن توجه الى الجمهور ، ويجب أن يرفق بالنشرة من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، كما يجب أن يرفق بها كذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعا عليها من المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا ، وللهيئة العامة لسوق المال أن تعترض - خلال اسبوعين من تاريخ ايداع نشرة الاكتتاب لديها - على عدم كفاية او دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار اليها او بتصحيحها ، أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية او اوراق او مستندات اضافية ، ويتم توجيه الاعتراض او طلب استكمال البيانات ، وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وتبلغ صورة منها الى البنك أو الشركة التي يجري عن طريقها الاكتتاب ، فإذا أقرت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب ، أو مضت "المدة اسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو ایضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة ، جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام ، وتلزم المادة 15 من اللائحة المؤسسين ، إذا طرأ - في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة لسوق المال وحتی تمام الاكتتاب - تغيير في سلامة أو دقة المعلومات التي تتضمنها ، أن يتقدموا الى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة ، وذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار اليه ، ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب - فنی حالة البدء فيه لمدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل ، ويجب علبی المؤسسين أن يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في النشرة بعد اقراره من الهيئة خلال المدة المشار اليها .
شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات .
يجب شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات ، بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال ، وذلك عن طريق إعلانها في صحيفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية ، وفى صحيفة الشركات ، وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الاقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال ، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تعطى من يطلب من أفراد الجمهور فنا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ.
وقت الاكتتاب ومدته : -
1-يجب أن يجرى الاكتتاب قبل مضي ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار الهيئة العامة لسوق المال النشرة الاكتتاب ، ومع يجوز للهيئة - بناء على طلب يقدمه المؤسسون اليها - ان تمد هذه المدة إلى سنة إذا ما طرأت ظروف تقتضي ذلك ، وفي جميع الأحوال لا تبدأ عملية الاكتتاب إلا بعد مضي 15 يوما على الأقل من تاريخ شهر نشرة الاكتتاب عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين وفي صحيفة الشركات على النحو المبين سلفا .
2- يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد للاكتتاب ، ولا يتم تأسيس الشركة إلا اذا اكتتب بكامل رأس المال . واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة ، جاز بإذن من رئيس الهيئة مذ فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين . "
ما هي الجهات التي يتم الاكتتاب في شركة المساهمة عن طريقها ...؟
1- البنوك : طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم ۲۹ لسنة 1954 والتي يجري نصها : إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات بقرار من وزير التجارة والصناعة .
2- الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، طبقا للمادة 37 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والتي يجري نصها : إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد يتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه :
لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحا إلا إذا توافرت الشروط الاتية :
الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز المضي في إنشاء الشركة إذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون أن يغطي الاكتتاب كافة الاسهم التي تمثل رأس المال المصدر ، ودون أن تقوم البنوك أو الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .
الشرط الثاني : أن يكون الاكتتاب باتا وفوريا ، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا ۔ على شرط او مضافا الى اجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها ' فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك اذا جاء الاكتتاب مضافا الى اجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورية .
الشرط الثالث : أن يكون الاكتتاب جديا لاصوريا : ويعرف الفقه الصورية هنا بانها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقا بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب في كل رأس المال .
الشرط الرابع : أن يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التي كتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من أن ينص في النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب.
ويراعي :
1- يجب أن يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتب فيها نقدا ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتم الوفاء بشيك او بطريق نقل الحساب في البنك ، إذا كان المكتتب حساب دائن في ذات البنك الذي يتلقى الاكتتابات .
2- يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال إلا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها في السجل التجاري .
3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة إلا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة في شهر نظام الشركة في السجل التجاري .
4- قد تنتهي المدة المحددة للاكتتاب دون أن يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث أن يتعدى الأكتتاب قيمة رأس المال ، أو قد يتم الاكتتاب في كل رأس المال دون زيادة أو نقصان فما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات .
اولا : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن يغطى الاكتتاب كافة الأسهم المعروضة ، فإن مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي في استكمال إجراءات تأسيس الشركة ، إذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض والشركات التي تتعامل في الأوراق المالية بالاكتتاب في الجزء المتبقي من رأس المال والذي لم يتم الاكتتاب فيه .
ثانيا : إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة ، فإذا لم يتضمن نظام الشركة نصا في هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التي نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية ، فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة
للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك إقصاء ای مكتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ، ويراعي جبر الكسور الصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا اربعة امثال قيمة الاسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد اي مكتتب ، فاذا اكتتب شخص في هذه الحالة في سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفي راينا أن هذا الحكم الأخير ينطبق حتى في الحالات التي يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم ، والقول بغير هذا يعني تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معينا وهذا ما لا يجوز ، وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما يدفعه عند الاكتتاب .
ثالثا : وقد يتم الاكتتاب في رأس المال دون زيادة أو نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من أسهم ، ولا تثور في هذه الحالة أية مشكلة ويمضي . المؤسسون في إتمام اجراءات التأسيس . (موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017، الجزء : الثاني ، الصفحة : 33)
تحويل السندات وحصص التأسيس إلى أسهم:
تنص المادة 1/51 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحويل إلى أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الاكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند".
ومفاد نص المادة 1 / 51 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة الذكر أن المشرع أجاز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ، إذ قد تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى المال اللازم لمباشرة النشاط ويكون لها في سبيل تلك إما زيادة رأس المال وإما الاقتراض عن طريق إصدار سندات. غير أن الشركة تترد أحيانا بين الأمرين فترى أنه من الأوفق إصدار سندات تكون قابلة للتحويل في المستقبل إلى أسهم يزيد بمقدارها رأس المال إذا اطمأن أصحابها إلى مركز الشركة ووافقوا على تحويل سنداتهم إلى أسهم .
ويشترط في تحول هذه السندات إلى أسهم مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال والتي وردت بالمواد 166 - 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وهي تخلص فيما يلي:
يكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في السنوات القابلة للتحويل إلى أسهم.
يجب موافقة حامل السند القابل للتحويل.
يجب أن يبدي حامل السند القابل للتحويل رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب (وفي جميع و الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك و السندات).
يكون للأسهم التي يحصل عليه حمله السندات في حالة إيدائهم رغبتهم في التحويل حقوق في الأرباح المدفوعة من السنة المالية التي تم فيها التحويل كما أنه يجوز تداول هذه الأسهم فور تمام إجراءات التحويل (مادة 2 / 135 من اللائحة التنفيذية).
ولما كان إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم يتضمن إمكان زيادة رأس مال الشركة بمقدار هذه السندات لذلك يجب أن تراعى الشركة القواعد المتعلقة بزيادة رأس المال، وعلى ذلك يجب ألا يقل سعر إصدار السيد القابل للتحويل عن القيمة الإسمية للأسهم ويجب ألا تتجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به .
وإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها ردت الشركة إلى حاملها قيمة هذه الكسور (مادة 2 / 166 من اللائحة التنفيذية).
أنواع السندات:
يوجد العديد من السندات، يمكن حصرها فيما يلي:
أولا : من حيث فترة الاستحقاق توجد أنواع ثلاثة هي
هناك سندات قصيرة الأجل (أقل من خمس سنوات).
وهناك سندات متوسطة الأجل (من 5 سنوات إلى 10 سنوات).
وهناك سندات طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات).
ثانيا : من حيث القابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق يوجد نوعان
سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق - أي التي ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الإسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
وسندات غير قابلة للاسترداد وهي التي لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة في استرداد أو دفع القيمة الإسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
ثالثا: من حيث القابلية للتحول للأسهم
في بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول الأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك في عقد الإصدار ووافق حامله على ذلك.
إذ يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تصدر سندات قابلة للتحول إلى أسهم وذلك وفقا للأوضاع الآتية:
أن يتضمن قرار الجمعية ونشره الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
أن لا يقل سعر إصدار السيد عن القيمة الإسمية للسهم.
أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحول إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
رابعا: من حيث العائد
من حيث العائد الذي تدره السندات، توجد أنواع مختلفة من السندات:
فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذي يحتسب الكوبون على أساسه.
وهناك سندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
وهناك سندات صفرية الكوبون وهي التي لا تدر دخلا، وبدلا من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الإسمية وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الإسمية الكاملة به والفرق بين السعر المنخفض الذي يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية يساوي المدفوعات المنتظمة التي أن تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.
خامسا : من حيث الضمان
توجد سندات مضمونة بضمان عيني كما لو كانت السندات مضمونة برهن حيازي أو رسمي على بعض أعيان الشركة وموجوداتها، وتوجد سندات مضمونة بضمان شخصي ومن أمثلة الضمان الشخصي الكفالة التي تقدمها الحكومة أو إحدى الشركات لصالح أرباب السندات ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان عدة شروط نوجزها فيما يلي:
أن يصدر بقرار من الجمعية العامة لشركة المساهمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات يتضمن الشروط التي تصدر بها السندات (مادة 1 / 161 من اللائحة التنفيذية).
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة مبدأ إصدار السندات والقيمة الإجمالية للإصدار والضمانات والتأمينات التي تمنح لحملة السندات، على أن يفوض مجلس الإدارة في اختيار وقت الإصدار والشروط الأخرى المتعلقة بالسندات وذلك خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة (مادة 2 / 161 من اللائحة التنفيذية).
يجب أن يتم الرهن أو الضمان أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات.
يجب أن يتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات.
يجب على الممثل القانوني للشركة الذي يتولى إتمام إجراءات الرهن أو الضمان أو الكفالة أن يقر في ورقة موثقة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء المدة المقررة للاكتتاب بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة ويتم التأشير في السجلات التي تم فيها قيد الرهن .
ويكون لحملة السندات المضمونة بضمان عيني (كالرهن) الأولوية في استرداد قيمة هذه السندات من حصيلة بيع أصول الشركة عند التصفية قبل غيرها من الدائنين.
توجد سندات غير مضمونة بضمان محدد، وهذه السندات تسدد قيمتها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة وتكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أي أضل كضمان لهذه السندات.
أوجه الشبه والاختلاف بين السند والسهم:
أولا : أوجه الشبه بين السند والسهم
يتشابه السهم مع السند في أن كليهما يعتبر من المنقولات المعنوية، وأن لكل منهما إيراد دوري فلحامل السهم نصيب في الأرباح ولحامل السند فائدة، ويمثلان بصك كتابي وأنهما قابلان للتحويل وقابلان للتداول بالطرق التجارية،
على أن أهم أوجه الشبه بين السهم والسند يخلص فيما يلي:
عدم قابلية السهم والسند للتجزئة:
تنص أغلب عقود الشركات على أن الأسهم وحصص التأسيس غير قابلة التجزئة وكذلك الحال بالنسبة للسندات إذ يشترط وقت إصدارها أنها غالبا غير قابلة للتجزئة لأن في تجزئتها تحميلا للشركة الإجراءات وتعقيدات هي في غنى عنها وأصبح هذا الشرط عامة في أغلب الشركات حتى أنه يمكن افتراضه ضمنا في الشركات التي تغفل عن ذكره لأن العرف التجاري جرى به. وليس المقصود من عدم تجزئة السهم أو السند أنه لا يمكن أن يملكه أكثر من شخص واحد وإنما الغرض من هذه القاعدة أنه إذا تملك السهم أو السند كثيرون کالموصى لهم أو الورثة في حال موت مورثهم فليس لكل واحد منهم أن يطالب الشركة بإعطائه صكا يمثل حصته في السهم أو السند أو إعطائه نصيب حصته في الأرباح أو الفوائد أو رأس المال. وإنما يتعين على الورثة أن يختاروا واحدة من بينهم يمثلهم أمام الشركة في حقوقهم والتزاماتهم فإن تعذر ذلك بيع السهم أو السند بالطرق المقررة قانونية في ذلك ويوزع ثمنه بين الورثة .
أن الصكوك المثبتة للأسهم والسندات لها شكل واحد وتتداول بالطرق التجارية:
تصدر الصكوك المثبتة للأسهم أو السندات إما إسمية أي يذكر فيها اسم صاحبها المقيد اسمه بسجلات الشركة. وإما لحاملها إذا كانت لا تحمل اسم حاملها ويكتفي أن يبين فيها رقمها المسلسل.
والأسهم والسندات تتداول بالطرق التجارية فإذا كانت اسمية فهي تتداول بالقيد في بورصة الأوراق المالية مع إخطار الشركة المصدرة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام ثم قيام الشركة المصدرة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها، أما إذا كانت الأسهم أو السندات لحاملها فإنها تتداول بالتسليم المادي (أو المناولة).
ثانيا : أوجه التفرقة بين الأسهم والسندات
أوجه الاختلاف بين السهم والسند ترجع إلى الطبيعة القانونية لكل منهما فبينما السهم حصة في رأس مال الشركة ويعتبر حامله شريكا في الشركة إذ بالسند دين على الشركة ويعتبر حامله دائنة للشركة. وهذا الاعتبار يترتب عليه النتائج الآتية: -
أن الأسهم تصدرها الشركات فقط أما السندات فيجوز أن تصدرها الشركات أو الحكومات أو المجالس المحلية .
أن السندات تعطى لحاملها فائدة ثابتة تقدر وقت إصدارها. في حين أن الأسهم تعطى لحاملها أرباحا متغيرة تختلف من سنة لأخرى تبعا لما تحققه الشركة من الأرباح.
تعهد حامل السند بدفع قيمته يعد تعهدا مدنيا أما تعهد حامل السهم بدفع باقي قيمة السهم يعد تعهدا تجاريا .
أن استهلاك الأسهم ليس ضرورية ولازمة. أما استهلاك السندات فهو ضروري لأن السندات تمثل قرض لابد من الوفاء به.
أن الأسهم تخول لأصحابها الاشتراك في إدارة الشركة وحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة في حين لا تخول السندات لأصحابها حق التدخل في الإدارة، ولهم حق تكوين جمعية خاصة بهم لحماية مصالحهم جمعية حملة السندات .
إذا استولى حامل السند على قيمة سنده انقطعت صلته بالشركة أما المساهم الذي يستهلك أسهمه يظل على علاقة بالشركة إذ يعطى له بدلا من السهم المستهلك سهما آخر تحت مسمى سهم التمتع له بمقتضاه حق في الأرباح التي تحققها الشركة.
طريقة التخصيص :
إذا جاوز الاكتتاب في السندات عدد السندات المطروحة وجب توزيعها بتخصيص عدد من السندات الإسمية لكل مكتتب على أساس نسبة عدد السندات المطروحة إلى عدد السندات المكتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد السندات التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين، على أن يرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عن ما خصص له بالفعل خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
تعديل بنود نشرة الاكتتاب العام في أثناء فترة حياة السند :
أولا : في حالة وجود جماعة حملة سندات ونسبة حضور لاجتماع الجماعة 100٪ تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل بعض شروط إصدار السندات القائمة وذلك فيما عدا سعر العائد على السندات أو جواز تحويل السندات إلى أسهم وكذا الضمانات والتأمينات المقررة من جانب الشركة لحملة السندات، حيث يتطلب الأمر و في هذه الحالة استصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، أما إذا كان التعديل في الضمانات والتأمينات المقدمة من بعض مساهمي الشركة المصدرة للسيدات فيكتفي في هذه الحالة بموافقة هؤلاء المساهمين على التعديلات المقدمة منهم وموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات على تلك التعديلات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافي أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو للإصدار.
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوة جماعة حمله السندات للموافقة على التعديلات المقترحة من جانب الشركة المصدرة للسندات على شروط السندات وإطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة.
تقوم الشركة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة بالمستندات التالية:
محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة أو مجلس إدارتها بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في . شروط إصدار السندات القائمة (في حالة وجود جماعة لحملة السندات، ونسبة حضور 100%).
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
مشروع الإعلان المزمع نشره عن محتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في حالة تغير درجة التصنيف الائتماني عن آخر درجة تم منحها للشركة والسندات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
تقوم الهيئة بعد التأكد من موافقة جميع حملة السندات وكذا الشركة المصدرة على التعديلات المقترحة وكذا الإفصاح عن أثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني التي انتهت إليها شركة التصنيف الائتماني بالموافقة على التعديلات المقترحة، مع تعديل شروط الإصدار المحفوظة بقاعدة بيانات الهيئة وإخطار بورصة الأوراق المالية وكذا شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بتلك التعديلات في حالة قيد السندات بأحد جداول البورصة.
في حالة عدم وجود جماعة وجود جماعة ونسبة حضور لاجتماع الجماعة تقل عن 100٪ :
تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعديل بعض شروط إصدار السندات القائمة وذلك فيما عدا سعر العائد على السندات أو جواز تحويل السندات إلى أسهم وكذا الضمانات والتأمينات المقررة من جانب الشركة لحملة السندات، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة استصدار موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، أما إذا كان التعديل في الضمانات والتأمينات المقدمة من بعض مساهمي الشركة المصدرة للسندات فيكتفي في هذه الحالة بموافقة هؤلاء المساهمين على التعديلات المقدمة منها وموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات على تلك التعديلات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافي أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو للإصدار .
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوي جماعة حملة و السندات للموافقة على التعديلات المقترحة من جانب الشركة المصدرة للسندات. على شروط السندات واطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة (في حالة وجود جماعة لحملة السندات) أو إعداد مشروع إعلان الحملة السندات يتضمن التعديلات المقترحة ودرجة التصنيف الائتمانية الصادرة في ضوءها (في حالة عدم وجود جماعة الحملة السندات).
تقوم الشركة المصدرة للسندات بموافاة الهيئة بالمستندات التالية:
محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة أو مجلس إدارتها بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر و التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
مشروع الإعلان المزمع نشرة لحملة السندات عن التعديلات المقترحة ومحتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني (في حالة عدم وجود جماعة لحملة السندات أو موافقة جماعة حملة. السندات علی التعديلات بنسبة تقل عن 100%)، مع إيضاح إمكانية الاعتراض على تلك التعديلات لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال فترة زمنية محددة ولتكن عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.
في حالة تلقي الهيئة لبعض الاعتراضات من جانب بعض حملة السندات تقوم الهيئة بدعوة مجلس إدارتها للنظر في وقف قرارات جماعة حملة . السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط الإصدار إذا بلغت نسبة حملة السندات المعترضة على التعديلات 5% أو أكثر طبقا - لما تقضي به المادة 10 من القانون رقم 95 لسنة 1992، أما إذا بلغت نسبة الاعتراض أقل من 5% كانت التعديلات نهائية وتسري على جميع حملة الشدات وتقوم الهيئة بإصدار موافقتها على تلك التعديلات وإبلاغها لكل من بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة في حالة قيد السيدات بالبورصة والحفظ المركزي.
تعديل شروط الإصدار في تاريخ الاستحقاق النهائي للسند :
بعد الانتهاء من إجراءات الاكتتاب في السندات وصدور موافقة الهيئة، وفي تاريخ استحقاق السندات، قد ترغب شركة ما في مد أجل السندات مع تعديل بعض شروط الإصدار التي تم على أساسها الاكتتاب في السندات أو الإبقاء على شروط الإصدار كما هي بدون تعديل، الأمر الذي يستلزم اتباع الإجراءات التالية:
في حالة وجود جماعة حملة سندات ونسبة حضور لإجتماع الجماعة 100%:
تقوم الشركة المصدرة باستصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على مد أجل السندات وتعديل/ عدم تعديل باقي شروط إصدار السندات.
تقوم الشركة المصدرة للسيدات في حالة قيد هذه السندات بأحد جداول بورصة الأوراق المالية أو في حالة تجاوز قيمة السندات المصدرة لصافی أصول الشركة المصدرة بإبلاغ شركة التصنيف الائتماني بالتعديلات المقترحة على شروط وأحكام الإصدار لاستصدار شهادة بأثر التعديلات المقترحة على درجة التصنيف الائتماني السابق منحها للشركة أو الإصدار .
توجيه الطلب للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الدعوة جماعة حملة السندات الموافقة على مد أجل السندات والتعديلات المقترحة لباقي شروط الإصدار من جانب الشركة المصدرة للسندات على شروط السندات واطلاعهم على درجة التصنيف الائتماني في ضوء التعديلات المقترحة من الشركة ( في حالة وجود جماعة لحملة السندات ).
محضر جماعة حملة السندات بالموافقة على التعديلات المقترحة في شروط إصدار السندات القائمة.
شهادة التصنيف الائتماني الصادرة عن شركة التصنيف بشأن أثر التعديلات على شروط الإصدار وكذا التقرير التفصيلي الصادر عن شركة التصنيف الائتماني في هذا الصدد.
بیان معتمد من شركة مصر للمقاصة بهيكل جماعة حملة السندات في تاريخ الاستحقاق النهائي للسندات، وبيان آخر لحملة السندات في تاريخ حديث.
بیان معتمد من رئيس مجلس الإدارة بالمواد قبل وبعد التعديل، وذلك تمهيدا لقيام الشركة بنشرها بعد موافقة الهيئة عليها، وذلك وفقا لما يقضى به القرار الوزاري رقم 586 لسنة 2000 المعدل للمادة (34) من لائحة القانون 95 لسنة 92، والمادة (6) من القانون رقم 95 لسنة 92 .
- صورة من الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للمد.
صورة من التفويض للشخص المكلف بإتمام إجراءات المد.
مشروع الإعلان المزمع نشره لحملة السندات من مد أجل السندات والتعديلات المقترحة ومحتويات التقرير الصادر عن شركة التصنيف الائتماني مع إيضاح إمكانية الاعتراض على تلك التعديلات لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال فترة زمنية محددة ولتكن عشرة أيام عمل من تاريخ النشر.
في حالة تلقي الهيئة لبعض الاعتراضات من جانب بعض حملة السندات، في هذه الحالة، يكون لحملة السندات المعترضين الحق في الحصول على مستحقاتهم وفقا لشروط الإصدار القائم (قبل تعديلها)، ويسري على حملة السندات غير المعترضين (سواء تم ذلك بموافقة صريحة أو ضمنية) شروط الإصدار الجديد، وتقوم الهيئة بإصدار موافقتها على مد أجل السندات والتعديلات الأخرى وإبلاغها لكل من بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة في حالة قيد السندات بالبورصة والحفظ المركزي.
قيد السندات ببورصة الأوراق المالية :
أولا : الشروط العامة لقيد السندات بالبورصة:
أن تكون السندات مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول السندات المطلوب قيدها.
أن يتم القيد لكامل السندات المصدرة.
أن تقدم الشركة المصدرة للسندات تعهدة بالتزامها بما يلي: - تلتزم بسداد مبلغ 5000 جنيه إذا لم تقم بالإفصاح عن أمر يتسبب في إلحاق الضرر بحملة السندات وتضاعف قيمة المبلغ في حالة تكرار المخالفة في نفس العام.
الشروط القانونية لقيد السندات بالجدول الرسمي (أ)
ألا يقل ما يطرح من السندات أو صكوك التمويل الإسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع السندات لكل إصدار تصدره الشركة .
ألا يقل عدد المكتتبين في السندات أو صكوك التمويل المطروحة عن 150 مكتتبا لكل إصدار ولو كانوا من غير المصريين.
شهادة بالتصنيف الائتماني تجدد سنوية لا تقل عن (-BBB) ما لم يوافق مجلس إدارة الهيئة بدرجة تصنيف أقل وبالشرط التي يحددها، و بالنسبة لشهادة الإيداع يجب ألا تقل الأوراق المالية التي تقابلها عن ألف ورقة.
الشروط القانونية لقيد السندات بالجدول الرسمي (ب)
السندات التي تصدرها الدولة وتطرح للاكتتاب العام أيا كان عدد المكتتبين ما لم ينص في التشريعات التي تصدر بمقتضاها على خلاف ذلك.
السندات التي تصدرها شركات القطاع العام (الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983) وشركات قطاع الأعمال العام (الخاضعة للقانون رقم 203 السنة 1991) ولا يشترط طرحها في اكتتاب عام أو توافر عدد معين من المكتتبين.
السندات القابلة للتحول إلى أسهم
تعريف السندات القابلة للتحول إلى أسهم:
تعتبر السندات القابلة للتحول إلى أسهم إحدى أشكال الخيارات Options، إذ أنها سند عادي يمثل صك مديونية على الشركة التي تصدره مضافا إليه حق جامله في إبداء رغبته في تحويله إلى أسهم في الأوقات التي تحددها الشركة المصدرة للسندات - والتي يتم الإعلان عنها في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات، وذلك خلال الفترة من تاريخ انتهاء إجراءات إصدار السندات القابلة للتحول وحتى تاريخ استحقاقها النهائي. كما تختلف السندات القابلة للتحول عن السندات العادية في كونها تصدر بسعر عائد أقل من سعر العائد على السندات العادية..
شروط إصدار السندات القابلة للتحول إلى أسهم :
يجب توافر الشروط التالية لإصدار السندات القابلة للتحول :
-أن يتضمن قرار الجمعية ونشرة الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وذلك بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.
- أن لا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الإسمية للسهم.
- أن لا يتجاوز قيمة السندات القابلة للتحول إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
- أن يتضمن القرار ما إذا كان سيتم طرح جزء منها أو كلها في اكتتاب عام دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في حالة ما إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
شروط تحويل السندات القابلة للتحول إلى أسهم:
يكون تحويل السندات القابلة للتحول إلى أسهم بناء على رغبة حامل السند ووفقا للشروط والأسس التي صدر بها قرار الجمعية العامة، على أن يبدي حامل السند رغبته في تحويل السند إلى أسهم في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار قرار الجمعية والمعلنة في نشرة الاكتتاب، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك السندات.
حق المساهمين في أولوية الاكتتاب في السندات التي تتحول إلى أسهم:
يكون لمساهمي الشركة الحق في أولوية الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسيهم وذلك طبقا للمواد من 96 إلى 99 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها إلى أسهم ردت الشركة إلى حاملها قيمة هذه الكسور.
كيفية تحديد سعر التحويل :
يقصد بسعر التحويل القيمة التي تحددها الشركة المصدرة - والتي يعلن عنها في نشرة الاكتتاب في السندات الأسهم رأسمالها المصدر في تاريخ إصدار السندات القابلة للتحول، والتي يتم بناء عليها تحديد عدد الأسهم التي يمكن أن يحصل عليها حامل السند في مقابل السند الواحد معامل التحويل Conversion Ratio، أو بتعبير آخر القيمة التي يتحملها المستثمر - حامل السند - عند إبداء الرغبة في تحويل السند لاقتناء سهم واحد من أسهم الشركة المصدرة للسندات، أو بتعبير ثالث فإن سعر التحويل يعد القيمة العادلة لأسهم رأسمال الشركة المصدرة الناتجة عن رغبة حاملي السندات في تحويل سنداتهم إلى أسهم - والتي سيزاد بها رأس المال المصدر للشركة المصدرة.
وقد يكون سعر التحويل ثابت خلال مدة عمر السندات أو يكون سعرا متغيرا من فترة إلى أخرى خلال فترة عمر السندات وفقا لجدول محدد ومعلن . عنه في نشرة الاكتتاب، بمعنى أن يكون سعر التحويل في السنة الأولى من عمر السندات رقما وليكن 20 جنيها وفي السنة الثانية رقما آخر وليكن 25 جنيها ... وهكذا حتى نهاية فترة عمر السندات، الأمر الذي يترتب عليه - في حالة ثبات القيمة الإسمية - انخفاض عدد الأسهم التي يمكن أن يحصل عليها حامل السند إذا ما رغب في تحويل السندات التي يمتلكها في السنة الثانية من عمر السند عن عدد الأسهم التي يمكن أن يحصل عليها إذا ما رغب في تحويل السندات التي يمتلكها في السنة الأولى، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصدرة تلجأ إلى سعر التحويل المتغير من أجل تحفيز حاملي السندات على التعجيل بطلب تحويل السندات إلى أسهم.
وباعتبار أن قرار إصدار السندات القابلة للتحول إلى أسهم يعد في ذات الوقت قرارا لزيادة رأسمال الشركة المصدر بقيمة الأسهم التي تنتج عن إبداء حاملي السندات رغبتهم في تحويلها إلى أسهم، فإن تحديد القيمة العادلة لهذه الأسهم (سعر التحويل) تجدده الشركة المصدرة بناء على دراسة القيمة العادلة تعدها الشركة وتحت مسئوليتها (طبقا للمادة 17 من لائحة القانون رقم 92 / 95) ويصدق عليها مراقب الحسابات وذلك في حالة الشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة بالبورصة ولا تعد من الشركات النشطة في التداول، أما في حالة الشركات النشطة المقيدة بالبورصة يمكن أن يعتد بالقيمة السوقية للأسهم بالبورصة وكذا درجة النمو التي تمر بها الشركة المصدرة كمعيار لتجديد سعر التحويل.
مع مراعاة أن سعر التحويل غالبا ما يكون أكبر من القيمة السوقية للسهم النشط، حيث يطلق على الفرق بين سعر التحويل والقيمة السوقية للسهم (علاوة التحويل).
حقوق حامل السند:
الحامل السند حقان أساسيان:
حق الحصول على فائدة ثابتة.
وحق استيفاء قيمة السند عند نهاية أجل القرض. يضاف إليهما حقه في التنازل عن
بالطرق التجارية.
الحق في فائدة ثابتة
الحامل السند الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعيد المتفق عليها والتي يحدد مقدارها في قرار الجمعية العامة بإصدار السندات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر (مادة 1 / 2 من القانون 95 لسنة 1992). ويستحق حامل السند هذه الفائدة بصرف النظر عما إذا كانت الشركة مصدرة السند قد حققت أرباحا من عدمه .
ويكون لحامل البند في سبيل اقتضاء حقه في الفائدة ممكنة التنفيذ على أموال الشركة وموجوداتها ، وتتقادم الفوائد شأنها في ذلك شأن كل حق دوري متجدد بمضي خمس سنوات (مادة 375 من التقنين المدني). .
وقد تقرر بعض الشركات تشجيعا للاكتتاب في السندات الجملة السندات حق الحصول على نسبة إضافية في الأرباح وفي هذه الحالة يقترب مركز حامل السند من مركز المساهم لاسيما في الحالات التي لا يمنح فيها حامل السند فائدة ثابتة وإنما نسبة معينة في الأرباح التي تحققها الشركة ، إلا أن ذلك لا يغير من صفته كدائن للشركة لأنه لا يشترك في الخسائر ويظل بمنأى عن إدارة الشركة .
الحق في استرداد قيمة السند
الحامل السند – أيضا – الحق في استرداد قيمته الإسمية عند حلول الأجل المتفق عليه ولا يجوز بأي حال من الأحوال الشركة تقديم هذا الأجل أو تأخيره ، لأن الأجل في عرض السندات مشروط لمصلحة كل من الشركة وحامل السند على السواء، ولذلك نصت المادة 185 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للشركة أن ترد إلى حمله السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك. على أن في حالة حل الشركة قبل موعدها - لغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة - يكون الحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء مدة القرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك (مادة 2 / 185 من اللائحة التنفيذية).
غير أن القيمة الإسمية للسند قد تختلف عن قيمته المكتتب بها في الحالة التي يحصل فيها إصدار السندات بعلاوة إصدار. ولا صعوبة في الأمر إذا كان دفع علاوة الإصدار لا يترتب عليه الارتفاع بالفائدة المشروطة إلى حد يجاوز السعر القانوني للفائدة الذي يتعين احترامه، فإن جاوزته فلا شك في عدم مشروعية ذلك ووجوب النزول إلى الفائدة القانونية .
طرق الوفاء:
استهلاك السندات:
قد تعجز الشركة عن الوفاء بقيمة السندات عند حلول الأجل دفعة واحدة إلى حامليها أو قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مالية بالشركة لذلك فإن الشركة تشترط أحيانا عند إصدار السندات الوفاء بقيمتها إلى حامليها تدريجيا عن طريق الاستهلاك كما هو الحال في الأسهم ويكون ذلك باستهلاك جزء من السندات كل عام، بيد أن الشركة لا تستطيع أن تلجأ إلى هذا الطريق إلا إذا أعلنت عنه بنشرة الاكتتاب ونصت عليه بظهر السند حتى يكون حامل السند على بينة من الأمر، كما يجب أن يتم استهلاك السندات بطريقة تحقق المساواة بين حامليها كأن يجري استهلاك جانب منها كل عام بواسطة القرعة أو استهلاك نسبة معينة من كل سند سنوية. والأصل أن يتم أداء قيمة السندات المستهلكة إلى حامليها من الأرباح التي تحققها الشركة كل عام، فإذا لم تحقق الشركة في إحدى السنوات أرباحا يتم أداء قيمة السندات المستهلكة من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد احتياطي، ولا يعد هذا مساسا برأس المال يضر الدائنين ذلك لأن ما يستقطع من رأس المال هو لسداد جانب من ديون الشركة مما يترتب عليه نقص في ديونها بصفة عامة، فيظل بالتالي الضمان العام للدائنين متناسبة مع الديون الباقية .
تحويل السندات إلى أسهم:
تستطيع الشركة بدلا من الوفاء بقيمة السندات إلى حامليها عند حلول الأجل أن تتفق معهم على تحويل سنداتهم إلى أسهم، فيجوز للجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تصدر سنوات قابلة للتحول إلى أسهم وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي سبق أن بيناها .
فإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها ردت الشركة إلى حامليها قيمة هذه الكسور، على أن تحويل السندات إلى أسهم مرهون بموافقة أصحابها. ويجب على حامل السند أن يبدي رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لإستهلاك السندات. أما إذا لم تكن هناك سندات قابلة للتحول إلى أسهم فإنه لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى هذا الطريق ويتعين لإصدار سندات قابلة للتحول حينئذ موافقة اجماعية من حملة السندات وصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لأن الأمر يتعلق بزيادة رأس مال الشركة (مادة 167 من اللائحة التنفيذية) .
ويكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السند في حالة إبدائهم لرغبتهم في التحويل حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل (مادة 3 / 167 من اللائحة التنفيذية) وإذا استهلك السند انقطعت صلة صاحبة بالشركة نهائيا إذ أنه يكون قد استوفي دينه من الشركة، وذلك على خلاف الحال في استهلاك السهم حيث يعطى صاحبه سهم تمتع يخوله حق التصويت في الجمعيات ونصيبا في الأرباح التي تحققها الشركة .
شراء السندات في البورصة:
كذلك قد تلجأ الشركة إلى شراء السندات التي أصدرتها من بورصة الأوراق المالية وذلك إذا كانت قيمتها في البورصة أقل من قيمتها الإسمية. وبشراء الشركة لهذه السندات تجتمع فيها صفة الدائن والمدين فتبرأ بذلك ذمتها في حدود ما قامت بشرائه من سندات لاتخاذ الذمة. غير أن الشركة قد لا تلغي السندات التي قامت بشرائها، وإنما تحتفظ بها في خزانتها لتبيعها من جديد في البورصة إذا احتاجت إلى المال، ولا يعد ذلك إصدارة لقرض جديد بل تخضع السندات المذكورة لنظام الإصدار الأول أي الذي نشأت فيه .
حق حامل السند في تداوله
لحامل السند الحق في التنازل عنه عن طريق التداول بالطرق التجارية ويتم تداول السند بالطريقة التي تتفق ونوعه. فإذا كان السند اسمية فإنه يتداول بقيده ببورصة الأوراق المالية مع إخطار البورصة للشركة مصدرة السند في خلال ثلاثة أيام بقيد السند ثم قيام الشركة بإثبات هذا القيد بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها ما إذا كان السند لحامله فإن ملكيته تنتقل بالتسليم المادي (أو المناولة). ويلزم المشرع شركات المساهمة أن تقدم سنداتها التي تصدر بطریق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (مادة 1 / 47 من القانون 159 لسنة 1981). ويكون عضو مجلس الإدارة المنتخب مسئولا عن هذا القيد وعن التعويض المستحق بسبب مخالفة ذلك إذا كان له مقتض. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 147)
تقديم نشرة الإكتتاب إلى هيئة سوق المال للموافقة على نشرها :
يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الإكتتاب إلى الهيئة أصل نشرة الإكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة وكذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعاً عليها من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً فيكون إيداع أصل نشرة الإكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبین فيه تاريخ الإيداع (م 13 من اللائحة) والهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الإكتتاب لديها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو تصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضیحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات، وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً وتبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يجري عن طريقها الإكتتاب وإذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الإكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إیضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة جاز المؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الإكتتاب العام (م 14 من اللائحة) .
الإعلان عن نشرة الإكتتاب :
تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات بعد إقرارها من الهيئة على الوجه المبين بالمادتين السابقتين وذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الإكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو في خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال ويجوز للهيئة أن تعطي من يطلب من أفراد الجمهور نسخة من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ (م16 من اللائحة) .
البيانات التي تشتمل عليها نشرة الإكتتاب العام :
أ- أحكام عامة :
يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب البيانات الآتية :
1 - اسم الشركة وشكلها القانوني .
2 - تاريخ العقد الأبتدائي .
3 - أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم .
4 - غرض الشركة ومركزها ومدتها . .
5- رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به في حالة وجوده والقيمة الإسمية للسهم وعدد الأسهم وإذا كانت الشركة قد زادت رأس المال فتذكر مبالغ الزيادات وتواريخها وبالنسبة للزيادة الأخيرة تذكر قيمتها وعدد الأسهم.
6 - في حالة اختلاف أنواع الأسهم، يذكر بيان واف عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية .
7- بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم الشركة في مقابلها وإقرار من المؤسسين أو ممثلي الشركة بحسب الأحوال باستحالة تقديرها بالمال، ونصيبها المقرر في أرباح الشركة .
8 - إذا كان الإكتتاب العام جزء من رأس المال عند التأسيس أو جزء من الزيادة فيبين كيفية الإكتتاب في الباقي .
9 - تاريخ بدء الإكتتاب، والبنك أو الشركة الذي سيتم الإكتتاب بواسطته، والتاريخ المحدد لقفل الإكتتاب، بحيث لا يقل من شهر من بدء الإكتتاب في حالة استيفاء نسبة المصريين، وكذلك النسبة المقررة للمصريين في حالة ضرورة استيفائها قانوناً .
10 - المبلغ المطلوب عند الإكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الإسمية ومصاريف الإصدار .
11 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وعناوينهم والعضو أو الأعضاء المنتدبين للإدارة والمخصصات المقررة لهم من مهايا وأتعاب ومكافات ونحوها وعدد أسهم كل منهم وضمان العضوية .
12 - أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم ومؤهلاتهم .
13 - بیان تقریبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها إلى تاريخ صدور المرسوم، ويذكر في بند مستقل مقدار العمولة ونحوها المقرر دفعها لأية جهة لإتمام عملية الإكتتاب وبيان طريقة سداد هذه العمولة .
14- بيان العقود ومواضعيها التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها في بحر الخمس سنوات السابقة على الإكتتاب ويزعمون تمويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقداً فيتعين تضمين النشرة تقريراً من مراقب الحسابات لهذه المنشأة محتوية على البيانات الواردة في البند (3) خامساً من هذه النشرة .
15 - تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها وتاريخ الفترة المالية الأولى .
16- بيان عن طريقة توزيع الربح الصافي للشركة .
17 - طريقة تخصيص الأسهم والسندات إذا بلغت طلبات الإكتتاب أكثرمن المعروض للإكتتاب .
18- تقرير مراقب الحسابات على النحو المبين بعد .
ب - أحكام خاصة بالأسهم العينية :
في حالة إصدار أسهم عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب ما يلي :
1 - ملخص الموجودات المالية والمعنوية المقدمة في مقابل الأسهم العينية وأسماء مقدميها، وشروط تقديمها مع ذكر ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة، وما مدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً .
2 - جميع عقود المفاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها، وملخص أهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود، وما كانت تغله تلك العقارات من ربع في هذه المدة .
3 - جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص غير النقدية .
4 - الشروط التي يتعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير في ذلك .
5 - تاریخ صدور قرار اللجنة التي تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من أن تقدير الحصص العينية صحيح، وملخص وافي عن تعليقات اللجنة على الموجودات والقيمة التي قدرت لكل منها .
6 - عدد الأسهم المسددة القيمة المصدرة في مقابل هذه الأسهم العينية حسب تقدير الخبراء .
ج - أحكام خاصة بزيادة رأس المال :
عند إصدار أسهم لزيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب ما يلي :
1- الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التي قررت الزيادة، ومواد القانون النظامي التي استندت إليها، وتقرير أن الأسهم سددت بالكامل أو أن الإصدار الجديد مستثنى من هذا الشرط، مع إيضاح وجه الاستثناء .
2 - مقدار الزيادة وعدد الأسهم وعلاوة الإصدار وأسبابها وإذا كانت الأسهم من فئات مختلفة فيذكر بيان وافى عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية .
3 - إذا كان جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الإكتتاب الأحكام المبينة في الفقرة (ثانية) .
4 - ملخص كاف من المركز المالي الشركة، وبيان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة .
د- أحكام خاصة بالسندات :
يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب في السندات ما يلي :
1- تاریخ قرار الجمعية العامة التي قررت إصدار السندات ومواد القانون النظامي التي استندت إليها، وسبب إصدارها (فيما عدا الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري) .
2- قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن الأسهم المصدرة لا تجاوز هذه القيمة، إلا بالنسبة للشركات التي يرخص لها الوزير المختص بذلك، ويذكر قرار الوزير في هذا الشأن الحدود التي يجوز فيها إصدار السندات .
3 - مقدار رأس مال الشركة وتقرير أنه سدد بالكامل، إلا بالنسبة للشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يؤذن لها بذلك بقرار من الوزير المختص وكذلك في حالة ما إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له أولوية على ممتلكات الشركة أو مضمونة من الدولة أو مكتتب فيها بالكامل أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية .
4 - بيان ما قد يكون لبعض أنواع الأسهم من حق الامتياز .
5 - مقدار القرض، وعدد السندات، والقيمة الإسمية لكل سند، وسعر الفائدة والمزايا الأخرى المقرر للسندات، والنص على خصم الضريبة النوعية من مقدارها .
6 - بيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو خصم أو مقدار ذلك .
7 - بيان ما إذا كان سداد قيمة السند على أساس القيمة الإسمية أو بعلاوة أو خصم .
8 - مدة القرض .
9 - طريقة سداد القرض وما إذا كان في نهاية المدة أو في خلالها باستهلاكها سنوياً وفي هذه الحالة يفصل الإجراء الذي ستتبعه الشركة في الاستهلاك وشروطه وكيفيته ومدته .
10- ضمان القرض وما إذا كان قاصراً على الموجودات الثابتة أو المتداولة أو هما معاً، مع ذكر القيمة الدفترية لهذه الموجودات يوم الإصدار أو حسب أخر ميزانية معتمدة إذا ظلت الموجودات على حالها وإذا كان لأحد حق امتیاز سابق على هذه الموجودات أو بعضها، فيجب أن يذكر ذلك صراحة مع بيان مقدار الدين الممتاز .
11 - ملخص عن المركز المالي للشركة ومقدار رأس المال العام .
12 - أسباب إصدار القرض ومدى توقع إفادة الشركة من قيمته .
تقرير مراقب الحسابات :
يجب أن تذيل نشرة الإكتتاب بتقريره يعده ويوقعه مراقب حسابات الشركة يتضمن :
1- أنه أطلع على نشرة الإكتتاب، وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته .
2 - في حالة إصدار سندات أو أسهم لزيادة رأس المال يتضمن التقرير :
أ- تقرير المراقبين عن السنتين الأخيرتين السابقتين على زيادة رأس المال .
ب- نتائج كل من السنوات المالية الخمسة السابقة من ربح أو خسارة ونسبة الكوبون إلى رأس المال في كل منها .
ج- مقدار الاحتياطات في كل من السنوات الخمس السابقة .
د- ملخص الموجودات. - مع التفرقة بين الثابتة والمتداولة - والمطلوبات في كل من السنوات الخمسة السابقة، ما لم تكن المدة السابقة أقل من خمس سنوات فيكتفي بتلك المدة . ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى - الجزء الأول - طبعة 2022 - الصفحة : 507 )
